المواد القانونية
المادة 32 أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية : أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها . ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً . ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة . رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون .
المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.
المادة 32 للمحكمة ان تسلب ولاية الولي متى ثبت لها سوء تصرفه .
المادة 32 يتم الانتاج من كل بئر وكل مكمن بمعدلات لا تؤدي الى الاضرار بالمكمن او البئر او المنشات على ان لا يتجاوز المعدل الانتاجي الكلي للمكمن المعدل المحدد له بالخطة الانتاجية المصادق عليها.
المادة 32 يمارس مفتش البذور المهام الأتية : – أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع . ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي. ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي. رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة. خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص. سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي: أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون . ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون. د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.
المادة 32 لا يعمل باي نص يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون بقدر ما له مساس بتنفيذ هذه الاحكام .
المادة 32 لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 32 تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية: اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون. ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها. ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة. رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها. خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.
المادة المادة 32 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 1- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 2- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين 3 و 4 مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) . 3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد 29 و30 و31 مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛ (ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛ (د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ (هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها. 4- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين 3 (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 5- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.
ماددهی (32)یاساى شوێنەوارى عێراقی، ژمارە (59)ى ساڵى 1936ی کارپێکراو لە هەرێم کارى پێناکرێت.
المادة 32 تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .
المادة 32 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .
المادة 32 يحاكم النقيب او نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 32 اولا – يتم تقدير قيمة ارض المغروسة بالاشجار بنفس الطريقة المبينة في المادة 31 من هذا القانون باعتبارها ارض بستان ، وتقدر قيمة المحدثات ، وفقا للاسس الواردة في المادة 33 من هذا القانون . ثانيا – تقدر قيمة الاشجار ، وفق الاسعار السائدة في المنطقة بتاريخ الكشف والتقدير ، ويراعى في التقدير نوعها وعمرها ، وما اذا كانت مثمرة او غير مثمرة ودرجة اثمارها ، وغير ذلك من المزايا المتعارف عليها .
المادة 32 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة . 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس. البروتوكولات
المادة 33 1ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين وفقا للقانون . 2ـ يشترط في من يعين رئيسا للهيئة ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية ومن حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ ومن ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط بالوزير وتكون مدة اشغاله لهذا الموقع 5 خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجوز تكليفه باشغال موقع مماثل في جامعة او هيئة اخرى لمدة مماثلة . 3 ـــ يشترط في كل من رئيس الهيئة ورئيس الجامعة ما يأتي : أ ـــ أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه وبدرجة ( أستاذ ) . ب ـــ له خدمة وظيفية في مجال البحث العلمي مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشرة سنة . جـ ـــ أن لا يقل معدل تقييمه عن ( 75 % ) خمسة وسبعون من المالئة للسنوات ( 5 ) الخمس الأخيرة . د ـــ أن لا يكون المرشح مشمولا بإجراءات المساءلة والعدالة وفقا لقانون رقم ( 10 ) لسنة 2008 . هـ ـــ عدم معاقبته بعقوبة إنضباطية وفقا لقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وهي ( الفصل ، تنزيل درجة ) أو سبق وأن تم أقصاؤه وفقا لحكم المادة ( 62 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل . و ـــ لا يحق الترشيح لمن صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في قضايا إرهابية أو جنائية أو فساد مالي أو إداري أو جريمة مخلة بالشرف . ز ـــ لا يحق للتدريسي التقديم لهذا المنصب ممن تبقى على أنتهاء خدمته ( 4 ) أربع سنوات . ح ـــ أن تكون لديه بحوث علمية منشورة في مجلات رصينة على أن تصدر الوزارة تعليمات بذلك . ط ـــ أن تكون لديه خبرة وممارسة ، وتولى مناصب إدارية ومهام علمية سابقة . 4 ـــ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية : أ ـــ المراكز العلمية وتشمل : أولا : مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه والطاقات المتجددة . ثانيا ـــ مركز البحوث الزراعية . ثالثا ـــ مركز بحوث التطبيقات الصناعية وتكنولوجيا المواد . رابعا ـــ مركز بحوث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات . خامسا : مركز بحوث وتكنولوجيا الفضاء . سادسا : مركز معالجة وإتلاف المخلفات الكيميائية والبايولوجية والحربية . سابعا : مركز الدراسات الستراتيجية والقانونية . ثامنا : مركز البحوث النفسية . تاسعا : مركز البحوث الطبية . ب ـــ التشكيلات الإدارية وتشمل : أولا : قسم الموارد البشرية . ثانيا : قسم الشؤون القانونية . ثالثا : القسم المالي . رابعا : قسم العقود الحكومية . خامسا : قسم الرقابة والتدقيق الداخلي . سادسا : قسم التخطيط والمتابعة . سابعا : قسم الإسناد الهندسي والخدمات . ثامنا : قسم إدارة الجودة . تاسعا : مكتب رئيس الهيئة . 5 ـــ أ ـــ تمثيل الوزارات القطاعية في المراكز البحثية المناظرة لتخصصها بعضو فيها للإفادة من البحوث وحل مشكلات الوزارات القطاعية . ب ـــ للوزير إستحداث مراكز علمية متخصصة أو دمجها أو إلغاؤها بناء على توصية من المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي . 6 ـــ يدير كل قسم من الأقسام ومكتب رئيس الهيئة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من البند ( 4 ) من هذه المادة موظف في الدرجة الثالثة حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الأقل في مجال أختصاصه .(19)
المادة 33 تقوم السلطة الاثارية بتفتيش اعمال التنقيب والاثار المكتشفة في اي وقت تراه مناسبا.
المادة 33 اولا - لا يجوز حجز او بيع اموال النقابة الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها. ثانيا - لا يجوز تحري مقر النقابة او مقرات الفروع في المحافظات او لجانها الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم. ثالثا - ا - يعاقب من يعتدي على العضو اثناء تادية واجب اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تادية وظيفته او بسبب تاديتها. ب - لا يجوز استجواب العضو او التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. رابعا - يعالج العضو في الغرف الماجورة من الدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور.
المادة 33 حماية المبلّغين تنظر كل دولة طرف في أن تُدخل في صلب نظامها القانوني الداخلي تدابير مناسبة لتوفير الحماية من أي معاملة لا مسوّغ لها لأي شخص يقوم، بحسن نيّة ولأسباب وجيهة، بابلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا قرر المنفذ العدل تعديل التسوية وفقا لما تقدم ولم يقبل بها الدائن، فعلى الدائن ان يثبت قدرة المدين على عرض تسوية افضل بادلة يقتنع بها المنفذ العدل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة