المواد القانونية
المادة 32 يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .
المادة 32 على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به. (18)
ماددەى (32): یەكەم: پێویستە دادگای تایبەتمەند، بەپێی یاسا، بڕیاری گلدانەوەی مایەی (الأموال) گوێزراوە و نەگوێزراوەی هەركەسێك بدات، ئەگەر یەكێك لەو تاوانانەی ئەنجامدابێت، كە لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. دووەم: 1- پێویستە لەسەر دادگا، لەسەرچاوەی ڕاستەقینەی ئەو مایانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، بكۆڵێتەوە، لێكۆڵینەوەكەش مایە گوێزراوە و نەگوێزراوەكانی هاوسەر و منداڵ و كەسانی دیكەی جگە لەوان، لەناوەوە یان دەرەوەی هەرێم دەگرێتەوە. 2- دادگا بڕیاری دەستبەسەرداگرتنی مایەكانی تۆمەتبار و هاوسەر و منداڵەكانی یان كەسانی دیكەی جگە لەوان دەدات، ئەگەر بۆی سەڵمێنرا ئەو مایانە بەرهەمی ئەنجامدانی یەكێك لەو تاوانانەیە كە لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. سێیەم: بانكە عێراقی و بیانییەكان، ئەوانەی لە هەرێم كاردەكەن، پابەند دەبن بە پێدانی گشت داتاكان بە دادگای تایبەتمەند، بۆ زانینی بڕی ڕەسید و پاشەكەوت و سپاردە و پشك و قەواڵە و هەر مایەیەكی دیكە، كە خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كەسانەی لەسەر ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەكرێت، و جێبەجێكردنی بڕیارەكانی دادگا بە گلدانەوە یان دەستبەسەرداگرتنیان.
المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .
المادة 32 تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .
مادەی 32 دەوڵەت چاودێری کەمئەندامان و ئەوانەی پێویستی تایبەتیان هەیە و دڵنیابوون لە چاکسازییان بە ئامانجی تێکەڵکردنیان لەگەڵ کۆمەڵگادا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 32: الوديع والإخطارات 01 يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية . 02 يخطر الأمين العام للأمم المتحدة , بصفته وديعا لهذه الاتفاقية .جميع الدول بما يلي: (أ) التوقيعات على هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو إخطارات النقض , وفقا للمادتين 29 و31 ؛ ( ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية , وفقا للمادة 30؛ (ج) أي أعمال أو إخطارات أو مراسلات متعلقة بهذه الاتفاقية .
المادة 32 اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع . ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .
المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
المادة 32 تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .
المادة 32 للوزير استحداث او الغاء او فك ارتباط او دمج اي من التقسيمات التي يراسها موظف بدرجة مدير فما دون، وللوزير توزيع العاملين الزائدين في حالة الدمج او الالغاء على الشركة والمؤسسات والمنشات والدوائر التابعة للوزارة حسب مقتضى الحال .
المادة 32 اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او للمجلس لان لامين العاصمة او لرئيس البلدية او لاحد اعضاء المجلس او لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل المجلس فعليه ان يقرر عدم اشراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع
المادة 32 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32 يجوز نقل المنتسب من وظيفة الى اخرى حسب مقتضيات العمل في الدار بشرط ان تتلائم قابلياته مع مواصفات الوظيفة المنقول اليه.
المادة 32 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .
المادة 32 تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات
المادة 32 للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون .(18)
المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
المادة 32 يمارس مفتش البذور المهام الأتية : – أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع . ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي. ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي. رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة. خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص. سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي: أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون . ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون. د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.
المادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2 - يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: (أ) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3 - تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا. 5 - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة