المواد القانونية
المادة 32 أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004 بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009 . ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/2008 والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 . المبلغ/مليون دينار الغرض الموازنة المختصة 108000 أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء 55400 أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد 101555 أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد 56474 أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة 34100 أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى 119723 أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى 60000 مقبرة النجف محافظة النجف 65726 مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمار ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة/2004 .
المادة 32 على الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤساء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون .
المادة 32 اولا : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى (10 %) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه . ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (50 %) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء . ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)
المادة 32 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة ومن ضمنها كركوك الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة .
المادة المادة 32 1 ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام . 2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب . 3 ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .
المادة 32 لأي من أفراد الأسرة أن يقيم الدعوى لترقين قيد أو قيود أفراد الأسرة الوهمية في المحكمة المختصة و على المحكمة إدخال احد أفراد الأسرة و الدوائر المختصة كشخص ثالث في الدعوى .
المادة 32 تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .
المادة 32 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .
المادة 32 التعاون الدولي 1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولاسيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة . ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي: (أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛ (ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛ (ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية؛ (د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا . 2 - لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية .
المادة المادة 32 1 ـ يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار مكتوب يوجه الى المدير العام . 2 ـ يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تلقي الإخطار , ما لم يحدد في هذا الإخطار تاريخ لاحق للانسحاب . 3 ـ لا يؤثر الانسحاب بأي حال على واجب أي دولة طرف في الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والتي تعتبر ملتزمة بها بموجب القانون الدولي بصورة مستقلة عن هذه الاتفاقية .
المادة 32 معاملة المسافرين لدى تنفيذ التدابير الصحية وفقا لهذه اللوائح تتولى الدول الأطراف معاملة المسافرين على نحو يحترم كرامتهم، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك: أ. معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترام؛ ب. مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرين؛ و ج. توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والملبس المناسب وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية وذلك إن أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر المساعدات الملائمة للمسافرين الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقا لأغراض الصحة العمومية.
المادة 32 أمانة مؤتمر الأطراف 1- يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف. 2- بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف. 3- تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية. 4- تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول agenda اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته.
المادة 32 (1) تكون اللجنة هي القاضي بكفاءتها الخاصة بها . (2) يؤخذ أي اعتراض من قبل احد الاطراف في النزاع على ان النزاع ليس من تخصص الهيئة القضائية للمركز او لاية اسباب اخرى بأنه ليس من مقدرة اللجنة من قبل اللجنة التي تقرر هل ستقوم بالتعامل معه على انه موضوع ذو اهمية او ربطه بوقائع النزاع .
المادة 32 الانسحاب 32-1 يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له، أن ينسحب من هذه المعاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة. وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع الأطراف. 32-2 يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار.
المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .
المادة 32 يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .
المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .
المادة 32 فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.
ماددەى (32): یەكەم: پێویستە دادگای تایبەتمەند، بەپێی یاسا، بڕیاری گلدانەوەی مایەی (الأموال) گوێزراوە و نەگوێزراوەی هەركەسێك بدات، ئەگەر یەكێك لەو تاوانانەی ئەنجامدابێت، كە لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. دووەم: 1- پێویستە لەسەر دادگا، لەسەرچاوەی ڕاستەقینەی ئەو مایانەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراون، بكۆڵێتەوە، لێكۆڵینەوەكەش مایە گوێزراوە و نەگوێزراوەكانی هاوسەر و منداڵ و كەسانی دیكەی جگە لەوان، لەناوەوە یان دەرەوەی هەرێم دەگرێتەوە. 2- دادگا بڕیاری دەستبەسەرداگرتنی مایەكانی تۆمەتبار و هاوسەر و منداڵەكانی یان كەسانی دیكەی جگە لەوان دەدات، ئەگەر بۆی سەڵمێنرا ئەو مایانە بەرهەمی ئەنجامدانی یەكێك لەو تاوانانەیە كە لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون. سێیەم: بانكە عێراقی و بیانییەكان، ئەوانەی لە هەرێم كاردەكەن، پابەند دەبن بە پێدانی گشت داتاكان بە دادگای تایبەتمەند، بۆ زانینی بڕی ڕەسید و پاشەكەوت و سپاردە و پشك و قەواڵە و هەر مایەیەكی دیكە، كە خاوەنداریەتی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو كەسانەی لەسەر ئەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەكرێت، و جێبەجێكردنی بڕیارەكانی دادگا بە گلدانەوە یان دەستبەسەرداگرتنیان.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة