المواد القانونية

المادة 32

المادة 32 - لا يوجد نص للمادة 32 في هذا القانون.

المادة 32

المادة 32 لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

المادة 32

المادة 32 تختص محكمة البداءة بالنظر فيما يأتي : 1- الدعاوى كافة التي تزيد قيمتها على مليون دينار ، و الدعاوى التابعة لرسم مقطوع ، و الدعاوى غير المقدرة القيمة و الدعاوى كافة التي لا تختص بها محكمة البداءة بدرجة أخيرة أو محكمة الأحوال الشخصية و يكون حكمها بدرجة أولى قابلا للاستئناف بموجب أحكام المادة (185) من هذا القانون ، و فيما عدا ذلك يكون بدرجة أخيرة قابلا للتمييز مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى . 2- دعاوى الإفلاس و ما ينشا عن التفليسة وفق الأحكام المقررة في قانون التجارة . 3- دعاوى تصفية الشركات و ما ينشا عن التصفية وفق الأحكام المقررة في قانون الشركات .(14)

المادة (32)

المادة (32) انهاء الاتفاقية تبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية . في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :- أ- بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها . ب- بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها . واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية . حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير . عن الحكومة الهنكارية عن حكومة جمهورية العراق

المادة 32

المادة 32 يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية : (أ‌) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 و 26 : (ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27 , وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29؛ (ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31 .

المادة 32 من المعاهدة (الانسحاب)

المادة 32 الانسحاب 32-1 يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له، أن ينسحب من هذه المعاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة. وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع الأطراف. 32-2 يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار.

المادة 32 (الاتفاقية)

المادة 32 فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.

المادة 32

المادة 32 فيما يتعلق باي دولة ذات نظاميين قانونيين او اكثر مما يمكن تطبيقها على فئات مختلفة من الأشخاص في مجال حضانة الاطفال ، فان أي إشارة الى قانون تلك الدولة تعني الاشارة إلى النظام القانوني الذي يحدده قانون هذه الدولة.

المادة 32 (العلاقة بالإتفاقية)

المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .

مادەی 32

مادەی 32 دەوڵەت چاودێری کەمئەندامان و ئەوانەی پێویستی تایبەتیان هەیە و دڵنیابوون لە چاکسازییان بە ئامانجی تێکەڵکردنیان لەگەڵ کۆمەڵگادا. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.

المادة 32

المادة المادة 32 التصديق أو القبول أو الموافقة 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو .

المادة 32 (من البروتوكول)

المادة 32 العلاقة بالإتفاقية تسري على هذا البروتوكول أحكام الإتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها ، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك .

المادة 32 من المعاهدة

المادة المادة 32 يكون المدير العام أمين إيداع هذه المعاهدة .

مادة 32

مادة 32 تشجيع الاستثمار يعمل الطرفان على تشجيع الزيادة في الاستثمار الذي سيعود بالنفع المتبادل على الطرفين وذلك بتأسيس أرضية أكثر تفضيلا للاستثمار الخاص.

المادة 32

المادة 32 تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .

المادة (32)

المادة (32) انهاء الاتفاقية تبقى الاتفاقية نافذة المفعول حتى يتم انهائها في طرف دولة متعاقدة ، ولكل من الدولتين المتعاقدتين انهاء الاتفاقية باتباع الطرق الدبلوماسية وذلك بتقديم اشعار لانهائها بفترة ستة اشهر على الاقل قبل نهاية أي سنة ميلادية بعد مضي خمسة سنين من تاريخ سريان مفعول الاتفاقية . في هذه الحالة يتوقف العمل بهذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين :- أ‌- بالنسبة للضرائب المحتسبة عند المصدر على الدخل المتحقق في او بعد اول من كانون الثاني للسنة الميلادية التي تلي سنة تقديم الاشعار فيها . ب‌- بالنسبة لضرائب الدخل وراس المال الاخرى وبالنسبة للضرائب المفروضة في او بعد الاول من كانون الثاني في السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم تقديم الاشعار فيها . واثباتا لذلك فان الموقعين ادناه لمفوضين بذلك حسب الاصول قد وقعا هذه الاتفاقية . حررت هذه الاتفاقية في بودابست بتاريخ 22/تشرين الثاني/2016 باللغات العربية والهنكارية والانكليزية وتتمتع جميع النصوص بالصفة الرسمية ذاتها ، ويعتمد النص باللغة الانكليزية في حال وجود اختلاف في التفسير .

المادة 32

المادة 32 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(15)

المادة 32 (اللوائح)

المادة 32 معاملة المسافرين لدى تنفيذ التدابير الصحية وفقا لهذه اللوائح تتولى الدول الأطراف معاملة المسافرين على نحو يحترم كرامتهم، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقلل ما يرتبط بهذه التدابير من إزعاج وضيق إلى أدنى حد ممكن، بما في ذلك: ‌أ. معاملة جميع المسافرين بكياسة واحترام؛ ب. مراعاة نوع الجنس والشواغل الاجتماعية الثقافية أو العرقية أو الدينية للمسافرين؛ و ‌ج. توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة والملبس المناسب وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية وذلك إن أمكن بلغة يمكن للمسافرين فهمها، وسائر المساعدات الملائمة للمسافرين الموضوعين في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضعين للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقا لأغراض الصحة العمومية.

المادة 32

المادة 32 اولا : 1 – يجوز حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الاحزاب في احدى الحالات الاتية : أ – فقدان شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين (7) و (8) من هذا القانون . ب – قيامه بأي نشاط يخالف الدستور . ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري او شبه عسكري . د – استخدام العنف في ممارسة نشاط السياسي . هـ - امتلاك او حيازة او خزن الاسلحة الحربية او النارية او المواد القابلة للانفجار او المفرقهة في مقره الرئيسي او احد مقار فروعه او أي محل اخر خلافا للقانون . و – قيامه باي نشاط يهدد امن الدولة , او وحدة اراضيها , او سيادتها , او استقلالها . 2 – لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى دائرة الاحزاب ضد أي حزب خالف احكام هذا القانون . ثانيا : تحجب الاعانة من الحزب السياسي لمدة ستة اشهر بطلب مسبب من دائرة الاحزاب و بناء على قرار قضائي في حالة ارتكابه احدى الحالات الاتية : أ . قيامه بعمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات مؤسسات الدولة و الاحزاب الاخرى و النقابات و الاتحادات و المنظمات غير الحكومية . ب . التدخل في الشؤون الداخلة للدول الاخرى بما يضر بالمصالح العليا للعراق . ثالثا : ايقاف نشاط الحزب السياسي لمدة (6) سته اشهر بناء على طلب مسبب من دائرة الاحزاب في حالة ثبوت تلقيه اموالا من جهات اجنبية خلافا لاحكام هذا القانون و يحل الحزب السياسي في حال تكرار هذه المخالفة . رابعا : تفصل محكمة الموضوع في الطلب المقدم وفقا للفقرات اعلاه من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه و يكون قرار محكمة الموضوع قابلا للطعن امام المحكمة الاتحادية .

المادة 32

المادة 32 إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج والمرضعة أباً وأماً للمرتضع، وأصولهما أجداداً جدات، وفروعهما إخوة وأوﻻد إخوة له، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمات وأخواﻻً أو خاﻻت له. وصار المرتضع ابناً أو بنتاً لهما وفروعه أحفاداً لهما.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة