المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ا – المجلس : مجلس الوزراء . ب – الهيئة الوطنية للاستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا . ج – هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم . د – هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة . هـ – الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقاليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار . ز – المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ح – الموجودات : الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات . ط – المستثمر الاجنبي : هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا . ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا . ك – الضرائب والرسوم : جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين النافذة . ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع . م – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات . ن – الاستثمار : هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990، ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى: لوزير المالية، اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) بمبلغ اجمالي لا يتجاوز (50-00-0000) خمسة الاف مليون دينار، ويحدد وزير المالية نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة 1

المادة 1 اولاً: يلغى نص الفقرة ( د) من البند (اولا) من المادة (5) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله مايأتي : د ـ الجداول الرئيسة والفرعية والثانوية والمغذية والمبازل الفرعية والثانوية والمجمعة والحقلية ومنشآتها ومحطات الضخ . ثانياـ يحذف البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون. ثالثاـ يلغى نص البند (ثالثا) من المادة(5) من القانون ويحل محله مايأتي : ثالثا ـ أ ـ يتم تشغيل مراقبي مياه ( كراخ) من قبل جمعية المنتفعين من المياه للاشراف على توزيـع المياه الداخلية للجداول ، وبالعـدد الذي تحدده مديريات الموارد المائية في المشاريع ويتم تسديـد اجورهم من المنتفعين من المياه لكل وحـــدة ادارية او مشروع وتحدد كيفية ترشيحهم وتعيينهم وصرف اجورهم وواجباتهم وكل ما يتعلق في شؤونهم ، وتنظيم عقودهم بتعليمات يصدرها وزير الموارد المائية . ب ـ لاتسري على المشمولين باحكام الفقرة (أ) من هذا البند قوانين الخدمة والتقاعد والعمل. جـ ـ على المنتفعين من المصدر المائي المشترك تأسيس جمعية لادارة وتشغيل وصيانة المصدر المائي المشترك . د ـ تهدف الجمعية المنصوص عليها في الفقرة (جـ)من هذا البنـد الى تحقيق مايأتي: (1) رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر. (2) تحقيق العدالة في توزيع المياه بين المنتفعين. (3) المساهمة in حل النزاع بين المنتفعين. (4) المحافظة على منشآت مشاريع الري والبزل. هـ ـ يصدر وزير الموارد المائية تعليمات لتنظيم تشكيل وادارة وعمل كل مايتعلق في شؤون الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذا البند.

المادة 1

المادة 1 تعفى كافة عقود ومعاملات شركة النقل البحري التي تتم خارج العراق من رسم الطابع المترتب عليها بموجب قانون رسم الطابع رقم 22 لسنة 1964 المعدل.

المادة 1

المادة 1 1 - تلغى الفقرة (ا) من مادة 3 من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم (136) لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - ا - تدار المصلحة من قبل المجلس ويؤلف برئاسة المدير العام او وكيله ومن ستة اعضاء اصليين احدهم يمثل وزارة المالية واثنان يمثلان العمال يختاران وفقا لاحكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 واربعة اعضاء احتياط منهم اثنان يمثلان العمال يختاران وفق احكام القانون المذكور ويعين الاعضاء - عدا ممثلي العمال - باقتراح من الوزير وموافقة رئيس الجمهورية . 2 - تلغى الفقرة (ب) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : - ب - مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تغيير العضو خلالها - عدا ممثلي العمال - الا باقتراح من الوزير بناء على اسباب مبررة وقرار من رئيس الجمهورية اما ممثلي العمال فتنهى عضويتهم في المجلس حسب احكامقانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

المادة 1

المادة 1 يعفى الاكراد من افراد الجيش والشرطة والامن والجنسية والمرور وحرس الحدود الذين يلتحقون باقرب سلطة عسكرية او سلطة ادارية خلال نفاذ هذا القانون، من العقوبات التالية : - 1 – العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او مخالفتهم او تخلفهم . 2 – العقوبات المنصوص عليها في المادتين (116 و117) منقانون العقوبات العسكرية رقم (13) لسنة 1940 المعدل، الاصلية منها والتبعية .(1)

المادة 1

المادة 1 1 – تعفى عقود بيع النفط الخام التي تبرمها شركة النفط الوطنية العراقية مع المشترين من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع . 2 – تعفى عقود بيع الغاز والكبريت التي تبرمها الحكومة مع الشركات الاجنبية من رسم الطابع المترتب بموجب القانون المذكور . 3 – لوزير المالية ان يعفي عقود بيع المواد المذكورة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة التي ابرمت من قبل شركة النفط الوطنية العراقية والحكومة قبل نفاذ هذا القانون من رسم الطابع المترتب بموجب قانون رسم الطابع .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( ثانياَ ) من مادة ( 5 ) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم بـ (12 ) لسنة 1995، ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يكون المزارع مسؤولا عن صيانة الجداول الفرعية التي يقل تصريفها عن (400 لتر / ثانية ) التي تخدم ارضه، ويقصد بالمزارع لاغراض هذا القانون مالك الارض او صاحب حق التصرف فيها او مستاجرها او الفلاح الموزع عليه او المتعاقد عليها . ب – تقوم الهيئة المعنية ومديريات الري في المحافظات بصيانة المبازل المجمعة والحقلية التي تخدم ارض المزارع وتستحصل كلفة الصيانة منه .

المادة 1

المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق : اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية. ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية. ثالثا – حماية النبت الطبيعي. رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها. خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها. سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة 1

المادة 1 للامين العام لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية فسخ عقود ايجار دور السكن والحوانيت والمخازن وغيرها من المسقفات المجمدة لغرض من اغراض النفع العام كايجارها للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والجمعيات ذات النفع العام والاتحادات والمنظمات المهنية واللاجئين الفلسطينيين وفسخ عقود ايجار دور السكن لغرض تاجيرها الى الموظفين والمستخدمين الذين لا تتجاوز رواتبهم الخمسين دينارا شهريا .

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون الشركات والهيئات المبينة فيما يلي وترتبط بوزارة الري : 1 : شركة الرافدين لانشاء السدود. 2 : شركة صلاح الدين لاستصلاح الاراضي. 3 : شركة النهروان لاستصلاح الاراضي. 4 : شركة فلسطين لاستصلاح الاراضي. 5 : شركة الخضراء لاستزراع الاراضي المستصلحة. 6 : شركة الزوراء لاستزراع الاراضي المستصلحة. 7 : شركة المثنى لصيانة مشاريع الري. 8 : شركة الحدباء لصيانة مشاريع الري. 9 : شركة النصر لصيانة مشاريع الري. 10 : شركة حفر الابار المائية. 11 : شركة تصليح المكائن والمعدات. 12 : الهيئة العامة للمساحة. 13 : الهيئة العامة للواحات وصيانة التربة.

المادة 1

المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها. 6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة. 7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . 8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار . 9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار . 10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يلغى نص المادة (4) من قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة (2008) ويحل محله ما يأتي : المادة (4) أولاً- يستحق القاضي وعضو الادعاء العام راتباً تقاعدياً بنسبة 80% ثمانين من المئة مما يتقاضاه أقرانه ممن هم في الخدمة من راتب ومخصصات في إحدى الحالات الآتية : أ . إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد . ب . إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة . ج . إذا توفي أثناء الخدمة . ثانياً- للقاضي وعضو الادعاء العام ممن له خدمة في القضاء أو في الادعاء العام لاتقل عن (30) ثلاثين سنة أن يطلب إحالته إلى التقاعد ويستحق في هذه الحالة 80% ثمانين من المئة مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات في الشهر الأخير من خدمته . ثالثاً- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة وأعضاء الادعاء العام المحالين إلى التقاعد قبل نفاذه أو على عيالهم ويستثنى من ذلك القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي السابق .

المادة 1

المادة 1 يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1- الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2- الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3- الرئيس – رئيس المؤسسة العامة للصناعات الهندسية. 4- المعهد – المعهد المتخصص للصناعات الهندسية. 5- المجلس – مجلس ادارة المعهد. 6- المدير العام – المدير العام للمعهد.(1)

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند ( ثانيا ) من مادة ( 25 ) من قانون مجلس شورى الدولة المرقم بـ (65) لسنة 1979 ويحل محله ما ياتي: - ثانيا – ا – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية في كلية القانون ممن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد المتقدمة للعمل كمستشار في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية المنتدب للعمل كمستشار في مجلس شورى الدولة ما يتقاضاه المستشار في المجلس من راتب ومخصصات وامتيازات مالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة