المواد القانونية
المادة 32 لا يجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهورية العراق العودة اليها الا بقرار من الوزير و بعد زوال اسباب الابعاد
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على( 1000000)عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.
ماددەی (32) زیادكراو لایەنی پەسەندکردن بەپێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە یەکێک لەم دوو بارەی خوارەوەدا:- یەکەم: پیادەکردنی خزمەتگوزارییەکانی پەسەندکردنی ئەلیکترۆنی بەبێ ڕێگەپێدان، دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوون لەسەر چالاکییەکەی وێڕای هەڵوەشاندنەوەی ڕێگەپێدانەکەی یان کۆتاییهاتنی بەبێ نوێکردنەوە، یاخود لێکدان (اندماج) لەگەڵ لایەنێکی دیکە یان دەستهەڵگرتن لە ڕێگەپێدان بەپێچەوانەی حوکمەکانی ئەم یاسایە. دووەم: ئاشکراکردنی یەکێک لە مامەڵەکارەکانی یان سوود وەرگرتن لەو زانیارییانەی بەردەستیەتی سەبارەت بە کەسى داواکاری بڕوانامەى بەڵگەنامە ئەلیکترۆنییەکان بۆ مەبەستی دیکە جگە لە چالاکی ئەرشیفکردنى ئەلیکترۆنی بەبێ وەرگرتنی ڕەزامەندی نووسراوی داواکاری بڕوانامە، و ئەم سزایە ڕێگر نیە لە هەر سزایەکى دیکە کە لەم یاسایە یان یاسا بەرکارەکانى دیکەدا بۆ سزادانى کەسى بکەر هاتبێت.
المادة 3 1 ـ تحذف عبارة ( جاز لها ان تحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ) الواردة في الفقرة (1) من المادة (291) من القانون ويحل محلها عبارة (قررت الحكم على المشتكي بغرامة). 2 ـ يضاف الى المادة 0291) من القانون ما يلي ويعتبر فقرة (2) منها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك. 2 ـ اذا قدم المشتكي شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات ما نسبه الى منه فعليه ان يودع في صندوق المحكمة عند تقديم العريضة مائة دينار. فاذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى الاخيرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم على المشتكي بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
المادة 32 ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 32 اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (299) لسنة 1990 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، نافذة لحين صدور ما يحل محلها. ثانيا – تحل هيئة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون محل هيئة السياحة المؤسسة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (299) لسنة 1990(الملغى) في حقوقها والتزاماتها.
المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
المادة 32 تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية: اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون. ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها. ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة. رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها. خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.
المادة 32 ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في لمجلات العامة هو حماية لصحة وسلامة المواطنين والبيئة . ان توفي هذه الشروط والقواعد الصحية واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولين عنها . وعليه تمارس الرقابة الصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة في جميع انحاء القطر بصورة مستمرة, ليل نهار, على تلك المحلات ضمانا لتطبيق احكام هذا القانون .
المادة 32 لموظفي الشركة المختصين او من تخولهم صلاحية دخول المحلات - عدا دور السكن - في المناطق التي لا يكون فيها حاكم بقصد التفتيش، اذا اعتقدوا لاسباب معقولة وجود عدد صيد مخالفة لاحكام هذا القانون، على ان يصطحبوا معهم شرطيا ويدونوا محضرا بالتفتيش .
المادة 32 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة . 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس. البروتوكولات
المادة 32 تكون الاولوية الى القوانين و الانظمة الدولية عند التعارض مع احكام هذا القانون
المادة 32 للهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ الانظمة الصادرة عن مجلس الوزراء وفق احكام هذا القانون .(18)
المادة 32 ا - يلغى قانون المطبوعات رقم 53 لسنة 1964 وتلغى اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجبه. ب - تلغى كافة اجازات المطبوعات الدورية الممنوحة بموجب قانون المؤسسة العامة للصحافة رقم 155 لسنة 1967 باستثناء صحف المؤسسة العامة للصحافة . ج - تلغى كافة الاجازات الممنوحة لمراسلي الصحف او المجلات او وكالات الانباء غير العراقية قبل صدور هذا القانون وتمنح الاجازات الجديدة وفق احكام هذا القانون.
المادة 32 يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (1%) واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق .
ماددهی (32) یەكەم: دەكرێت موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت لەكاتی پێویستی، بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، بەكرێ بدرێن. دووەم: دەسەلاتی تایبەتمەند دەتوانێت بەبێ جاڕدان و بەبێ زیادكردنی ئاشكرا، موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت، بە فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی لە هەرێم بەكرێ بدات.
المادة 32 لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون من تطبيق احكام قانون العقوبات والقوانين الاخرى اذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة بموجب احكامها.
المادة 32 اولا يتولى الوزير او من يخوله : ا تعيين او اعادة تعيين من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون موظفا في الخدمة التدريسية. ب انهاء خدمة موظف الخدمة التدريسة وقبول استقالته واحالته على التقاعد.
المادة 32 اولا - علقت. ثانيا - علقت. ثالثا - لا يجوز لشركة الاستثمار ان تستثمر اكثر من (5%) خمس من المئة من رأس مالها في اسهم شركة واحدة ، ولا يجوز لها ان تمتلك في شركة واحدة اكثر من (10%) عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع مراعاة النسبة السابقة، وعلى ان لا تقل نسبة السيولة النقدية في أي وقت لديها عن (10%) عشر من المئة من رأس مالها المدفوع .(27)
المادة 32 على السلطة المالية ان تقدر الضريبة على اساس الدخل الحقيقي ولها الحق في الرجوع بالتقدير على من سبق تقدير دخله باقل من حقيقته اذا ظهرت لديها وقائع مادية بضمنها الاخبار التحريرية، ولمدة خمس سنوات ماضية باستثناء السنة التقديرية اما من لم يتم تقدير دخله فيكون الرجوع عليه ابتداء من تاريخ تحقق الدخل ولا يؤثر في حق السلطة المالية في الرجوع بالتقدير عدم تبليغ الاشخاص به. (18)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة