المواد القانونية

المادة 32

المادة 32 لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 32

المادة 32 اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع امري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة . ثانيا-للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وامر الضبط اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما يأتي : أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (000000 2) مليوني دينار . ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (0000 175) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار . جـ- قائد القيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 15) مليون وخمسمائة الف دينار . د- قائد الفرقة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (000000 1) مليون دينار . هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (0000 75) سبعمائة وخمسين الف دينار . و- آمر الوحدة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 5) خمسمائة الف دينار .

المادة 32

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)

المادة 32

المادة 32 اولا : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولاده القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى (10 %) عشرة من المائة فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه . ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على شركة مساهمة من خلال شراء او تملك (50 %) خمسين من المائة او اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر التوقف يعرض المجلس الامر على الوزير لاتخاذ القرار اما بتنفيذ امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء . ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .

المادة 32

المادة 32 1 – يقتصر الحق في اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات المنوي تداولها في العراق على البنك المركزي العراقي حصرا. وتعتبر الاوراق النقدية الصادرة بمقتصى هذه المادة اول رسم على موجودات البنك المركزي العراقي. وسيضع البنك المركزي العراقي ترتيبات مناسبة لاصدار اوراقه النقدية والمسكوكات المطلوبة للتداول في العراق. ولا تعتبر الاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمنوي تداولها في العراق سندات اذنية ، كمبيالات او اي نوع اخر من الوثائق التجارية استنادا للقانون التجاري المطبق ، وان البنك المركزي العراقي ملزم قانونا بقبولها كما منصوص عليه وفق هذا القانون. 2 – سيكون فقط للاوراق النقدية والمسكوكات الصادرة عن البنك المركزي العراقي والتي لم يتم سحبها من التداول قوة ابراء قانوني في العراق. 3 – قـد يحدد البنك المركزي العراقي ووفقا للوائحه التنظيمية كميات الاوراق النقدية والمسكوكات التي يجب قبولها كابراء قانوني في تسديد الالتزامات وتحديد الفئات لهذه الاوراق النقدية والمسكوكات التي يتم بها التسديد للمبالغ المحددة او بحدود تلك المبالغ. 4 – سيكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن توفير الاوراق النقدية العراقية، والمسكوكات والسعي لتامين، توفير الاوراق النقدية والمسكوكات وبعدد كاف في كافة المناطق ولكل الاوقات.

المادة 32

المادة 32 للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل مقياس احتساب الضريبة المنصوص عليه في مادة الثانية من هذا القانون، كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الى ذلك .(17)

المادة 32

المادة 32 عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

المادة 32

المادة 32 يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ 2015.

المادة 32

المادة 32 لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : - 1 – ما لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق ويكون استيفاؤه قبل الديون الاخرى. 2 – اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة سواء كانت الجهة الدائنة دائرة رسمية او شبه رسمية على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي. 3 – اذا كان الدين نفقة شرعية او مهرا مؤجلا على ان لا يتجاوز ثلث الراتب التقاعدي. 4 – عند اجتماع الحالتين في الفقرتين 2 و3 السابقتين لا يجوز حجز اكثر من سدس راتب التقاعد الاصلي لكل منهما دون المساس بالحالة الاولى.(14)

المادة 32

المادة 32 يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .

المادة 32

المادة 32 تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .

المادة 32

المادة 32 سري احكام قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 على طلاب كلية القوة الجوية في كل مالم يرد فيه نص في هذا القانون .

المادة 32

المادة 32 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر وقيد إيرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة ( 30 %) (ثلاثين من المائة) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة وعلى المشتري نقل ناتج كري الأنهر خلال مدة أقصاها ( 90 ) يوما من تاريخ الإحالة القطعية استثناءً من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( 21 ) لسنة / 2013.

المادة 32

المادة 32 لرئيس الدائرة ان يوافق على عودة الموفد الى وظيفته بدلا من مبيته في المكان الموفد اليه بناء على طلبه ويمنح في هذه الحالة اجور النقل من والى المحل المرسل اليه طيلة مدة المهمة .

المادة 32

المادة 32 اولا : يحتوي كل مستند صرف على تصديق الامر بالصرف وتوقيع الموظف المسؤول عن الصرف والمدقق ولا يجوز لاي من الجهات الثلاثة الاحلال محل الأخر والقيام بصفته . ثانيا : لا يجوز لامر الصرف من لمصادقة على مستندات الصرف الخاصة به الا اذا كان هو الرئيس الاعلى للدائرة . ثالثا : يحدد وزير المالية المعايير المحاسبية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقا للمعايير المحاسبية المقبولة دوليا ومحليا . رابعا : يعد وزير المالية جداول الحسابات الخاصة بالموازنة العامة الاتحادية ونماذج المستندات وتعميمها ونشرها بين وحدات الإنفاق للعمل بموجبها . خامسا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدليل المحاسبي الحكومي ، للدوائر الممولة مركزيا والنظام المحاسبي الموحد للإدارات الممولة ذاتيا او النظام الذي يحل محله .

المادة 32

المادة 32 أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى . ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه . ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .

المادة 32

المادة 32 اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: أ‌ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008. ب‌ ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. ج‌ ـ مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي: أ‌ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008. ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .

المادة 32

المادة 32 أولاً – تتلى في المحكمة جميع البيانات والتقارير والمحاضر وكل ورقة رسمية تحتوى على مطالعة متعلقة بالدعوى . ثانياً – للمحكمة تكليف أي موظف أو خبير بالحضور أمامها لتفسير أو إيضاح أي تقرير ُقدم ضمن اختصاصه . ثالثاً – تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق أو إفادة الموظف أو الخبير المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذه المادة , وله أو لوكيله أن يناقش جميع البيانات والتقارير والمحاضر المتعلقة بالدعوى .

المادة 32

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاـ اذا نكل المزايد الاخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خلال (7) سبعة ايام من تاريخ الاحالة القطعية ، فيعرض المال المبيع على المزايد الاخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه ، فاذا وافق على اخذه ودفع التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل ، يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ويستوفى من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثانياـ اذا رفض المزايد قبل الناكل اخذ المال المبيع بالبدل الذي كان قد عرضه فتجري المزايدة مجدداً لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ويضمن الناكل بقرار من لجنة البيع والايجار الفرق بين البدلين ومصاريف المزايدة التي نكل عنها ، ويستوفى ذلك من تأميناته فان لم تكف فمن امواله الاخرى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية. ثالثاـ اذا لم يحصل راغب لشراء المال المنقول فتعد التامينات التي دفعها الناكل ايرادا الى الجهة مالكة المال فأن كانت اقل من مصاريف المزايدتيــن يضمن الناكل الفرق ويستوفى من اموالـه وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.

المادة 32

المادة 32 لا يجوز تطبيق احكام قانون اجنبي قررته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام العام او للاداب في العراق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة