المواد القانونية

المادة 32

المادة 32 لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحوير المصنف الادبي ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحق في عرض المصنف السينمائي او المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون رغم معارضة واضع المصنف الادبي الاصلي او واضع الموسيقى وذلك مع عدم الاخلال بما للمعارض من حقوق مترتبة على اشتراكه في التاليف. ولمؤلف الشطر الادبي او الشطر الموسيقي الحق في نشر مصنفه بطريقة اخرى غير السينما او الاذاعة اللاسلكية او التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 32

المادة 32 للمجلس ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات.

المادة 32

المادة 32 اولا – للمجلس ان يقرر منح اي من الاعضاء مساعدات مالية بصفة منحة او قرض، في الاحوال التالية : - ا – اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة، بتقرير من لجنة طبية. ب – اذا تعرض لحادث عطله مؤقتا عن مزاولة المهنة. جـ - اذا حلت به كارثة سبب له اضرارا مالية لا قبل له بتحملها. د – اذا تزوج وكان بحاجة للمساعدة، شريطة ان يقدم الطلب خلال شهر من تاريخ العقد، ولا يجوز منح هذه السلفة اكثر من مرة واحدة. هـ - اذا كان بحاجة للمساعدة وقدم للمجلس طلبا مشفوعا باسباب معقولة تبرر ذلك. ثانيا – تكون المنح المالية في حالات الضرورة القصوى، ولا تتجاوز الحد الاعلى الذي يخوله المؤتمر العام للنقابة. ثالثا – تمنح القروض المالية الى الاعضاء، وفقا للشروط التالية : - ا – تستوفى فائدة سنوية قدرها ثلاثة من المائة 3? من مبلغ القرض. ب – يوثق القرض وفوائده بكفاله شخص ملئ ضامن، ويستوفى باقساط شهرية متساوية، لا تتجاوز عشرين قسطا، ويستوفى القسط الاول، بعد مرور اربعة اشهر على تاريخ عقد القرض. جـ - اذا امتنع المدين او تاخر عن دفع اي قسط من الاقساط المستحقة عليه، جاز للمجلس ان يعتبر الاقساط التالية مستحقة الدفع، وله حينئذ ان يستوفيها من امواله واموال كفيله، او من رواتبهما بواسطة الدائرة التي ينتسبان اليها. د – لا يجوز ان يكون العضو مدينا وكفيلا ضامنا لغيره في وقت واحد، ولا يجوز ان يقترض مرة اخرى، اذا لم يسدد جميع اقساط القرض المدين به مع فوائده. الفصل السادس الاحكام التنظيمية

المادة 32

المادة 32 حماية الشهود والخبراء والضحايا 1 - تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص الوثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. 2 - يجوز أن تشمل التدابير المتوخّاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول: (أ‌) إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لأولئك الأشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير أماكن إقامتهم والسماح، عند الاقتضاء، بعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن تواجدهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ (ب‌) توفير قواعد خاصة بالأدلة تتيح للشهود والخبراء أن يدلوا بأقوالهم على نحو يكفل سلامة أولئك الأشخاص، كالسماح مثلا بالإدلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، مثل وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الملائمة. 3 - تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيير أماكن إقامة الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة. 4 - تسري أحكام هذه المادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا. 5 - تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل الضحايا وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.

المادة 32

المادة 32 تلتزم الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .

المادة 32

المادة 32 اولا ـ للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا ـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: أ‌ ـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1-1-2008. ب‌ ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. ج‌ ـ مكافأة نهاية الخدمة. ثالثا ـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي: أ‌ ـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1-1-2008. ب ـ المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .

المادة 32

المادة 32 أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004 بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009 . ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/2008 والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 . المبلغ/مليون دينار الغرض الموازنة المختصة 108000 أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء 55400 أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد 101555 أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد 56474 أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة 34100 أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى 119723 أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى 60000 مقبرة النجف محافظة النجف 65726 مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمار ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة/2004 .

المادة 32

المادة 32 قيام وزارة المالية الاتحادية باصدار الضوابط المتعلقة بالايفادات والدورات التدريبية خارج العراق .

المادة 32

المادة 32 يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها ان دولة طرفا اخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يتعلق بدولة طرف لم تصدر هذا الاعلان ولا أي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا الاعلان.

المادة 32

المادة 32 1- يكون للبنك المركزي العراقي وحده دون غيره الحق في اصدار العملة الورقية النقدية والمعدنية لغرض تداولها في العراق وتعتبر العملة النقدية الصادرة بموجب هذه المادة رهن من المرتبة الاولى يحمل على اصول البنك المركزي العراقي ويقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ الترتيبات اللازمة لاصدار عملته النقدية الورقية والمعدنية لغرض تداولها في العراق ولاتعتبر العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يصدرها البنك المركزي العراقي لغرض التداول سندات اذنية او كمبيالات او أي نوع اخر من الوثائق التجارية المعمول بها بمقتضى القانون التجاري ذي الصلة ويلتزم البنك المركزي العراقي بقبولها في حدود ماورد نصه في هذا القانون . 2- تقتصر العملة الرسمية في العراق على العملات النقدية الورقية والمعدنية والتي يصدرها البنك المركزي العراقي والتي يتم سحبها من التداول. 3- ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بموجب لوائح تنظيمية بالحد من كميات العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجب قبولها بصفتها العملة الرسمية للعراق عند دفع اية التزامات ويجوز له ايضا وضع قيود على فئات هذا العملات النقدية الورقية والمعدنية التي يجوز استخدامها لتسديد مبالغ محددة اوشرائح من المبالغ . 4- يكون البنك المركزي العراقي مسئولا عن امداد العراق ةبعملته الورقية والنقدية ويسعى للمحافظة على توفير الكميات الكافية من العملة الورقية او المعدنية في جميع مناطق البلاد وفي كافة الاوقات.

المادة 32

المادة 32 يجب ان يكون البيان التجاري واقعيا من جميع الوجوه سواء القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك “ المستخدمة لغرض طرح البضاعة على الجمهور .

المادة 32

المادة 32 1 – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه 15 خمس عشرة درجة من سلوكه. 2 – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.

المادة 32

المادة 32 تكون اللغة العربي هي اللغة الرسمية في المحكمة .

ماددەی (32) زیادكراو

ماددەی (32) زیادكراو لایەنی پەسەندکردن بەپێبژاردنێک سزا دەدرێت کە لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت لە یەکێک لەم دوو بارەی خوارەوەدا:- یەکەم: پیادەکردنی خزمەتگوزارییەکانی پەسەندکردنی ئەلیکترۆنی بەبێ‌ ڕێگەپێدان، دەستپێکردنەوە یان بەردەوامبوون لەسەر چالاکییەکەی وێڕای هەڵوەشاندنەوەی ڕێگەپێدانەکەی یان کۆتاییهاتنی بەبێ‌ نوێکردنەوە، یاخود لێکدان (اندماج) لەگەڵ لایەنێکی دیکە یان دەستهەڵگرتن لە ڕێگەپێدان بەپێچەوانەی حوکمەکانی ئەم یاسایە. دووەم: ئاشکراکردنی یەکێک لە مامەڵەکارەکانی یان سوود وەرگرتن لەو زانیارییانەی بەردەستیەتی سەبارەت بە کەسى داواکاری بڕوانامەى بەڵگەنامە ئەلیکترۆنییەکان بۆ مەبەستی دیکە جگە لە چالاکی ئەرشیفکردنى ئەلیکترۆنی بەبێ‌ وەرگرتنی ڕەزامەندی نووسراوی داواکاری بڕوانامە، و ئەم سزایە ڕێگر نیە لە هەر سزایەکى دیکە کە لەم یاسایە یان یاسا بەرکارەکانى دیکەدا بۆ سزادانى کەسى بکەر هاتبێت.

المادة 32

المادة 32 لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن 180 يوماً عما زاد عن تلك المدة .

المادة 32

المادة 32 تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .

المادة 32

المادة 32 يلغى ما يأتي : أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( 99 ) لسنة 1980 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 72 ) لسنة 2004 ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2006 الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه . ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( 48 ) لسنة 2012 ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها .

المادة 32

المادة 32 اولا : يلتزم صاحب العمل منح العامل الاجنبي الذي استقدمه الى العراق على نفقته تذكرة سفر الى البلد الذي استقدمه منها ما لم يكون قد انقطع عن العمل قبل انتهاء مدة العقد لسبب غير مشروع . ثانيا : يتحمل صاحب العمل عند وفاة العامل الاجنبي تجهيز و نقل جثمانه الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك .

المادة 32

المادة 32 تسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة.

المادة 32

المادة 32 ينقل موظفو المجمع العلمي المؤسس بموجب القانون رقم ( 3 ) لسنة 1995 و حقوقه و التزاماته و موجوداته الى المجمع العلمي العراقي المؤسس بموجب احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة