المواد القانونية
المادة 32 تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإشعار المحافظ بالمخاطبات التي تجريها مع دوائرها ومرافقها في نطاق المحافظة لاطلاعه عليها ومراقبة تنفيذها وتلتزم الحكومات المحلية بإشعار الدائرة المختصة في الوزارة بالإجراءات الفنية التي تتعلق بسير العمل مع نظيراتها المحلية ويلتزم رؤساء الدوائر والمرافق العامة في نطاق المحافظة بما يأتي : أولاً : اعلام المحافظ بمخاطباتهم الرسمية مع دوائرهم في مركز المحافظة . ثانياً : رفع التقارير الى المحافظ بخصوص الامور التي يحيلها اليهم . ثالثاً : اعلام المحافظ بأعمالهم التي لها مساس بالأمن او القضايا التي تتعلق بأكثر من دائرة واحدة في المحافظة او سلوك موظفيهم . رابعاً : اعلام المحافظ بمباشرتهم في الوظيفة وانفكاكهم منها وتركهم العمل . خامساً : انجاز المهام واعمال اللجان التي يكلفهم بها.(21)
المادة 32 يعفى الشريك من العقوبة اذا اخبر مرجعه بخبر العزم على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 28 ) ، ( 29 ) ، ( 30 ) من هذا القانون قبل الشروع فيها بحيث يمكن ذلك من منع ارتكاب الجريمة او يسهل القاء القبض على المشتركين فيها .
المادة 32 ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة 32 يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.
ماددهی (32): یهكهم: ئهگهر هات و وهكیلدانهرهكه پارێزهرهكهی خۆی بهبێ هۆیهكی ماقووڵ لێخست و پارێزهرهكه دهستی به ئیشهكه كردبوو ئهوا ئهو كاته ههروهكو كارهكهی له بهرژهوهندی ئهودا به ئهنجام گهیاندبێ دهستخۆشانهی تهواوی دهكهوێته ئهستۆ و دهبێ بیداتێ بهڵام ئهگهر بهر له دهست پێكردن پارێزهرهكهی لێخست ئهوا لهو بارهدا پارێزهرهكه مافی دهستخۆشانهی هاوشێوهی ههیه له گوێرهی ئهو كۆششهی كه به خهرجی داوه. دووهم: بۆ ئهوهی حوكمهكانی بڕگه (یهكهم)ی ئهم ماددهیه به ئاسانی پیاده بكرێ مهبهست له دهست پێكردنی كار ئهوهیه كه پارێزهرهكه دهعواكهی تۆمار كردبێ یا له مورافهعهكهدا ئاماده بووبێ یا به وهكالهتی وهكیلدانهرهكه سكالاِیهكی به لایهنێكی رهسمی پهیوهندی به دهعواكهوه ببێ پێشكهش كردبێ.
المادة 32: يتألف البرلمان من عدد من الأعضاء يمثلون سكان الإقليم، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد نسبة التمثيل وعدد الأعضاء وكيفية انتخابهم بقانون، على أن يراعى تمثيل المكونات القومية في الإقليم.
المادة 32 تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية: اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون. ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها. ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة. رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها. خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.
المادة 32 يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.
المادة المادة 32 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 1- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 2- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين 3 و 4 مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) . 3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي: (أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد 29 و30 و31 مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛ (ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛ (د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ (هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها. 4- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين 3 (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 5- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.
المادة 32 اولا – يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من مجلس النقابة. ثانيا – لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها او لجانها النقابية او الانضباطية الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او رئيس اللجنة النقابية او من يمثلهم. ثالثا – ا - كل اعتداء على العضو اثناء تادية واجبه او بسبب ممارسة المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجبات وللعضو اخبار النقابة او الفرع او اللجنة النقابية عن ذلك. ب- على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فرعها او اللجنة النقابية قبل اجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة على النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق. رابعا – يعالج العضو في الغرف الماجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية الحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور. (8)
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)
المادة 32 يمارس مفتش البذور المهام الأتية : – أولاً : تفتيش الحقول ومنشآت التخزين والمكاتب ذوات العلاقة بنقل وتخزين البذور والتقاوي المخصصة للبيع . ثانياً : تفتيش حقول المحاصيل المزروعة لانتاج البذور والتقاوي فيما اذا كانت تنسجم مع المعايير الحقلية المعتمدة وفحصها في مختبر رسمي. ثالثاً : سحب عينات من البذور والتقاوي وفحصها في مختبر رسمي. رابعاً : تفتيش اي مبنى مخصص للاحتفاظ بالبذور والتقاوي في الاوقات المناسبة. خامساً : فتح أية حاوية تحتوي على بذور التقاوي وسحب عينات منها للفحص. سادساً : تقديم اشعار خطي لمالك البذور والتقاوي بالالتزام بما ياتي: أ– عدم اتلاف او التخلص من البذور والتقاوي غير المطابقة للمواصفات الفنية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً. ب– ازالة اي عيب في البذور والتقاوي واعادة ارسالها للفحص خلال مدة يحددها المفتش وعند عدم ازالة العيب يتم التصرف بها وفقاً للقانون . ج– حجز البذور والتقاوي لاحكام هذا القانون. د– فحص اية سجلات او وثائق لها علاقة بارساليات البذور والتقاوي والتحفظ عليها ان كانت تشكل دليلاً على مخالفة هذا القانون.
المادة 32 تخضع قرارات اللجان إلى مصادقة مجلس النقابة .
المادة مادة 32 حق التصويت 1- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس .
المادة 32 يحاكم النقيب او نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
المادة 32 اولا – القيود المدونة في الدفاتر الالزامية المنتظمة وغير المنتظمة من قبل العاملين مع صاحب الدفاتر الماذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود المدونة من قبله. ثانيا – يفترض في القيود الوارد ذكرها في الفقرة اولا انها دونت بعلم صاحبها ورضاه الى ان يقيم الدليل على عكس ذلك.
المادة 32 تتمتع المشاريع الصناعية المنتمية للاتحاد بالحقوق والمزايا الاتية: اولاً- حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد ومجالس غرف الصناعة في المحافظات وفق احكام هذا القانون. ثانياً- الحصول على مشورة الاتحاد الفنية والاقتصادية والمهنية والادارية بقصد المساعدة لتقويم الاسس التي تبنى عليها المشاريع الصناعية او تشغيلها او تطويرها او توسيعها. ثالثاً- الاستعانة بخبرة الاتحاد وامكاناته في حل المشاكل التي تنشأ بين الاعضاء المنتمين والاستفادة من حق طلب قيام الاتحاد باعمال التحكيم الرضائي في حسم المنازعات التي تحصل بين الاعضاء وحل المشاكل التي تنشأ بين اصحاب العمل والعاملين معهم بما يضمن تحقيق توازن عادل وكفوء بين حقوق والتزامات الطرفين المتخاصمين وفق الاحكام النافذة. رابعاً- الحصول على الخدمات والافادة من جميع الفعاليات التي تقع ضمن الاهداف التي يسعى الاتحاد الى تحقيقها. خامساً- الحصول على تصديق الاتحاد على تواقيع واختام وعقود الاعضاء.
المادة 32 1- يكون لكل طرف من أطراف الاتفاقية صوت واحد , باستثناء ما تنص عليه الفقرة 2 من هذه المادة . 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية , فيما يتعلق بالمسائل الداخلة في أطار اختصاصها , حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقية , ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من دولها الأعضاء حقها , والعكس بالعكس. البروتوكولات
مادة 32 على الوزراء كلّ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة