المواد القانونية
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يفك ارتباط كل من قسم السياحة في وزارة الداخلية وقسم الشؤون السياحية في امانة بغداد ويربطان بهيئة السياحة. ثانيا – تسجل، وبدون بدل، باسم هيئة السياحة المرافق السياحية التالية ويعفى التسجيل من الضرائب والرسوم: ا – فندق نينوى بمحافظة نينوى ب – فندق الموصل بمحافظة نينوى ج – فندق الحضر الجديد بمحافظة نينوى د – فندق تكريت بمحافظة صلاح الدين هـ - فندق سامراء بمحافظة صلاح الدين و – فندق بابل بمحافظة بابل ز – فندق الرشيد بمحافظة بغداد ح – جزيرة بغداد السياحية بمحافظة بغداد ط – جزيرة الاعراس بمحافظة بغداد ي – بناية المؤسسة العامة للسياحة الملغاة في شارع حيفا. بمحافظة بغداد ك – بناية مكتب سياحة نينوى الملغى. مدينة الموصل ثالثا – ينقل الى هيئة السياحة منتسبو الاقسام والمرافق السياحية المنصوص عليها في البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة كما تنقل الى الهيئة، وبدون بدل، جميع موجودات هذه الاقسام والمرافق السياحية وحقوقها والتزاماتها التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة العامة للدولة. رابعا – تسجل، وبدون بدل باسم هيئة السياحة، الاسهم المسجلة باسم وزارة المالية في الشركات المساهمة المختلطة التالية ويعفى التسجيل من كل ضريبة ورسم: اسم الشركات المساهمة المختلطة أسهم وزارة المالية (سهم) ا – فندق بغداد 000 470 7 ب – فندق عشتار 000 220 24 ج – فندق المنصور 000 017 16 د – فندق فلسطين 600 29 هـ - فندق البصرة 000 858 10 و – فندق اشور 240 582 3 ز – المدينة السياحية في الحبانية 300 192 29 ح – فندق السدير 000 370 10 ط – المدينة السياحية في سد صدام 000 655 3 ي – فندق بابل 000 206 24 ك – الوطنية للاستثمارات 670 586 1 ل – مصيف انيشكي 600 263 1
المادة 31 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف . 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور . 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. حق التصويت
المادة 31 تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة 31 اولا – تدعو الهيئة التاسيسية اعضاء الاتحاد الى مؤتمر عام لاجراء انتخابات المجلس المركزي في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الدعوة، استثناء من احكام المادتين (6 و7) من هذا القانون . ثانيا – تتم الانتخابات اللاحقة للاتحاد حسب الاجراءات المحددة في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه .
المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون
المادة 31 1 - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها . 2 - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .
المادة 31 التجميد والحجز والمصادرة 1 - تتخذ كل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة: (أ) العائدات الإجرامية المتأتية من أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛ (ب) الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى التي استُخدمت أو كانت معدّة للاستخدام في ارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من كشف أي من الأشياء المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو حجزه، لغرض مصادرته في نهاية المطاف. 3 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتنظيم ادارة السلطات المختصة للممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، المشمولة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة. 4 - إذا حُوّلت هذه العائدات الإجرامية إلى ممتلكات أخرى أو بدلت بها، جزئيا أو كليا، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة. 5 - إذا خُلطت هذه العائدات الإجرامية بممتلكات اكتُسبت من مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدّرة للعائدات المخلوطة، مع عدم المساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها. 6 - تُخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على نفس النحو وبنفس القدر الساريين على العائدات الإجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُوّلت تلك العائدات إليها أو بُدّلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات. 7 - لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. ولا يجوز للدولة الطرف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية. 8 - يجوز للدول الأطراف أن تنظر في إمكانية إلزام الجاني بأن يبيّن المصدر المشروع لهذه العائدات الاجرامية المزعومة أو للممتلكات الأخرى الخاضعة للمصادرة، ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية والإجراءات الأخرى. 9 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية. 10 - ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير إليها متوافقين مع أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخاضعين لتلك الأحكام.
المادة 31 علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .
المادة 31 1- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية. ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية. ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع. د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبق هذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة. 3- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر. 5- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ــ أ – يكلف المدين بدفع الدين صفقة واحدة وبعكسه يكلف بحصر وبيان أمواله المنقولة وغير المنقولة وجميع موارده الأخرى وإبداء تسوية للدين تتناسب مع مقداره في نطاق حالته المالية . ب – يستثنى من احكام ( أ ) من هذه الفقرة قيمة اثاث الزوجية ويكلف المدين بدفعها صفقة واحدة اذا تبين ان المدين قد تصرف بها . (7) ثانيا ــ اذا تبين ان المدين غير صادق في البيان الذي قدمه بحصر امواله او موارده وفقا للفقرة اولا من هذه المادة فيقرر المنفذ العدل احالته الى قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه عن تهمة اعطاء المعلومات الكاذبة الى جهة رسمية .
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تقدر قيمة الارض الزراعية بالدونم ، وتؤخذ الاسعار السائدة في عام 1973 بالاسترشاد بالبيوعات والمعاملات الجارية في دائرة التسجيل العقاري اساسا للتعويض العادل ، وعلى النحو التالي : ا – اذا كانت الارض الزراعية مملوكة ملكا صرفا والت الى المستملك منه في عام 1973 ، او قبل ذلك ، فيتحدد التعويض بالسعر السائد في عام 1973 ، مضافا اليه مبلغ بنسبة 4 % عن كل سنة لاحقة ولغاية تاريخ الكشف والتقدير ، على ان لا يزيد التعويض عن السعر السائد وقت الاستملاك ، ويعتبر سنة كاملة جزء السنة ، اذا زاد على ستة اشهر . ب – اذا الت الارض الزراعية الى المستملك منه بعد عام 1973 ، فيتحدد التعويض على اساس المبلغ الذي سجلت به في السجل العقاري ، مضافا اليه النسبة المئوية المذكورة في الفقرة ا / اولا من هذه المادة ، او السعر السائد وقت اجراء الكشف والتقدير ايهما اقل . ثانيا – يسترشد للتوصل الى السعر السائد وقت الكشف والتقدير بالمردود الزراعي للارض وموقعها وبعدها عن مراكز التسويق وخصوبتها وطريقة اروائها ونوع زراعتها ، وغير ذلك من مزايا الارض الزراعية المتعارف عليها محليا . ثالثا – ا – يقدر التعويض عن اطفاء حق التصرف في الاراضي الزراعية المملوكة للدولة ، بتقدير قيمة الارض باعتبارها ملكا صرفا حسب الاسس المبينة في البندين اولا وثانيا من هذه المادة ، ويخصم من هذا التعويض ، حق الدولة بمقتضى النسب المنصوص عليها في مادة 5 من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 . ب – تقدر قيمة المنشات الثابتة على الارض الزراعية المملوكة للدولة المقرر اطفاء حق التصرف فيها ، باعتبارها قائمة وحسب الاسس الواردة في هذا القانون ، اذا كانت قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، بما في ذلك دار سكن صاحب حق التصرف والعاملين في الارض ، او اذا كان احداثها قد تم في ظل التشريعات التي كانت تجيز ذلك ، وتقدر مستحقة للقلع ، اذا لم تكن قد احدثت لاغراض الاستغلال الزراعي ، او ثبت بانها اقيمت خلافا لاحكام التشريعات النافذة رابعا – تعتبر الارض زراعية لاغراض هذا القانون اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب الاستملاك بصرف النظر عن مساحتها وموقعها وجنسها المثبت في السجل العقاري ويطبق هذا الحكم على الارض الزراعية المغروسة التي لا تتوفر فيها شروط البستنة المنصوص عليها في قانون الاصلاح الزراعي.(8)
المادة 31 تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: - 1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة. 3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول. 4 – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31 يعتبر شريكا في تاليف المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون : - 1 – مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج. 2 – من قام بتحوير المصنف الادبي الموجود بشكل يجعله ملائما. 3 – مؤلف الحوار. 4 – واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا لهذا الغرض. 5 – المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل ايجابي من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف واذا كان المصنف السينمائي او المصنف المعد للاذاعة اللاسلكية او التلفزيون مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق مشتركا في المصنف الجديد.
المادة 31 تنتهي الولاية ببلوغ الصغير سن الرشد ما لم تقرر المحكمة قبيل بلوغه هذه السن استمرار الولاية عليه .
المادة (31) اذا كانت الاموال المنقولة تعود للتركة او قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الاخر , وكان لايمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فأنها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الاخر وفقا للشروط الاتية : اولاً : ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة على التركة قد دفعت او جرى تأمينها طبقاً لاحكام القانون . ثانياً : ان تكون الجهة المختصة قد اعطت الموافقة على نقل الاموال المنقولة التي تعود للتركة .
المادة المادة 31 1 ـ يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديلات عليها, بموجب رسالة مكتوبة توجهها الى المدير العام , ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. واذا وردت في غضون ستة اشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود ايجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الاقل , فأن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الاطراف لمناقشته والنظر في اعتماده . 2 ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. 3 ـ متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ,فانها تخضع لتصديق الدول الاطراف او قبولها او موافقتها او انضمامها. 4 ـ تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا ً بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 5 ـ تعتبر كل الدول او الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة , ما لم تعرب عن نية مختلفة : (أ)أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة , (ب)أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.
المادة 31 لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .
المادة 31 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.
المادة 31 للوزير بناء على اقتراح مسبب من المدير العام إصدار ضوابط إضافة البيانات إلى القيد .
المادة (31) سريان المفعول 1- يتعين على الدولتين اخطار احدهما الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن جاهزية تدابيرها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من اليوم الثلاثين الذي يلي استلام كتاب الاخطار المشار اليه في الفقرة (1) وتصبح احكام هذه الاتفاقية سارية في كلتا الدولتين المتعاقدتين . أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع على الدخل المتحقق في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ . ب) بالنسبة للضرائب الدخل ورأس المال الاخرى المفروضة في أي سنة ضريبية تنشأ في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة المفعول . 3- بموافقة من كلتا الدولتين المتعاقدتين يمكن اجراء التعديل على هذه الاتفاقية بناء على طلب من احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم كل دولة متعاقدة باخطار الاخرى خطيا عبر الوسائل الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لقوانينها عن تطبيقها للتعديل الحاصل لهذه الاتفاقية . يدخل التعديل الحاصل لهذه الاتفاقية سريان التنفيذ في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ كتاب الاشعار .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة