المواد القانونية
المادة 1 تؤلف مصلحة باسم مصلحة المصايف والسياحة لتنمية وتشجيع الاصطياف والسياحة وتوفير التسهيلات للمصطافين والسواح وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية .
المادة 1 يلغى نص المادة 8 من قانون اشبال صدام المرقم بـ 12 لسنة 1998ويحل محله ما ياتي : المادة - 8 - اولا - يتمتع الشبل الجريح ومن يتوفى في معسكر الاشبال بالامتيازات نفسها التي تمنح لامثالهم من العسكريين وفق القانون . ثانيا - لاشبال صدام الافضلية في القبول في الكليات العسكرية وكلية الشرطة لمن تتوافر فيهم كافة شروط القبول فيها .
المادة 1 اولا – تلغى الفقرتان 7 و 8 من المادة الاولى من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974، وتحل محلها الفقرة التالية : 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة 9 من المادة الاولى من القانون، ويصبح 8. ثالثا – تحل عبارة الجمعية الفلاحية التعاونية، محل عبارتي الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية، اينما وردتا في القانون. رابعا – يضاف ما يلي الى اخر المادة الاولى من القانون، ويصبح الفقرتين 9 و 10 لها : 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
المادة 1 تصدق اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية في شأن مكافحة التبغ الموقع عليها خلال المدة من 16 حزيران إلى 22 منه عام 2003 بمدينة (جنيف) .
المادة (1) المساهمة في إعداد سياسة شاملة ومتكاملة للطاقة في العراق تعتمد على استخدام إحصاءات وأنظمة الطاقة وإعداد النماذج وتغطي هذه السياسة موضوعات مثل تنوع مصادر الطاقة ومرافق البيئة التحتية للطاقة والعرض والطلب على الطاقة بما في ذلك تحديد إمكانيات التصدير في سوق الإتحاد الأوربي وكفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والإصلاحات اللازمة في قطاع الطاقة بالعراق . وتتضمن مجالات الإصلاح هذه إعادة هيكلة قطاع الطاقة والإطار القانوني للإستثمارات وفتح الأسواق وتسعير الطاقة المعتمد على التكلفة والتخفيض التدريجي للدعم الحكومي للطاقة وفقاً للظروف الإقتصادية وبما يحقق مصلحة الطرفين كما تغطي السياسة موضوعات الإدارة الجيدة مع الأخذ في الحسبان الإلتزام الذي عبرت عنه الحكومة العراقية فـي الإنضمـام الـى مبـادرة الشفافيـة فـي صنـاعات الإستخــراج (Extractive Industries Transparency Initiative)
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من المادة (الاولى) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 ويحل محله ما ياتي : اولا : الوقائع العراقية هي الجريدة الرسمية لجمهورية العراق ، وتتولى وزارة العدل اصدارها باللغتين العربية والكردية .
المادة 1 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( خامسا) لها : خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة 0 ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة 0
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على جميع العاملين على الوحدات البحرية المدنية التي تمتلكها او تستاجرها او تديرها اي مؤسسة حكومية من ربابنة وضباط ومهندسين وبحارة وغيرهم ممن يعملون في الخدمة البحرية المدنية الواردة عناوين وظائفهم ومهنهم في الجداول الملحقة بهذا القانون .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي للمجلس الاسلامي للطيران المدني الذي اقر بمقتضى القرار 16 / 13 ق الصادر عن المؤتمر الاسلامي الثالث عر لوزراء الخارجية الذي عقد في نيامي – النيجر للفترة من 22 – 26 / 8 / 1982.
المادة 1 يضاف البند(سابعا) الى المادة -4- من قانون الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 ويكون كالأتي: سابعا: تكون مدة الدورة الانتخابية (4) اربع سنوات.
المادة 1 تضاف المادة الاتية الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم 32 لسنة 1986 وتكون المادة الثامنة (مكررة) له : - المادة الثامنة مكررة : 1 - يمنح اعضاء لجنتي تقدير وبيع وايجار العقارات المملوكة للدولة التي يجري بيعها او تاجيرها اجورا مقدارها (25) خمسة وعشرين دينارا لكل منهم و(15) خمسة عشر دينارا لكل من الموظفين المرافقين لهم (كممثل دائرة التسجيل العقاري والسكرتير وامين الصندوق والمنادي والسائق) عن كل عقار يجري بيعه او الكشف عليه من قبلهم ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا . 2 - تستوفى الاجور المبينة في الفقرة (1) من ترسو عليه المزايدة العلنية ولا تخضع الى التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة ذي الرقم 93 لسنة 1967 . 3 - لا يجوز ان تتجاوز الاجور الممنوحة لكل من اعضاء اللجان المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة (1000) الف دينار شهريا و(500) خمسمئة دينارا شهريا لكل من الموظفين المرافقين لهم . 4 - تسري احكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار العقارات المشكلة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية و الخاصة و الخدمة من سمة الدخول المعقودة بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية أذربيجان و الموقع عليها في بغداد بتاريخ 10-2-2014
المادة 1 ثالثاً- يستحق موظف الخدمة الجامعية اجازة العطلة السنوية لمـدة (60) ستين يومـاً ، وللوزير او رئيس الجامعة او الهيئأة ان يدعو موظف الخدمة الجامعية لاداء بعض الواجبات الرسمية خلال العطلة السنوية وتعويضه عنها بمدة مماثلة خلال السنة او بما يعادل ذلك من راتب ومخصصات شهرية ، ولايعاد هذا التكليف سنتين متتاليتين الا بموافقة الموظف.(1)
المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59 لسنة 1981 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.
المادة 1 1- يعتبر صاحب كفاءة كل عراقي في الخارج حصل على شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار او مارس واتقن عملا او حصل على شهادة في حقل اختصاصه 2- ويعتبر صاحب كفاءة لاغراض هذا القانون كل عراقي يشغل وظيفة في دوائر الدولة ومؤسساتها اذا كان ممن تنطبق عليه الشروط الواردة ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 1 1 تعين اصناف القطن المسموح بزراعتها، والمناطق الملائمة لها، ومواعيد زراعتها ونظامها في كل منطقة ببيان من الدائرة المختصة، ينشر في الجريدة الرسمية ويعلن في الاذاعة والصحف المحلية قبل حلول ميعاد الزراعة بشهرين على الاقل . 2 يقصد بالدائرة المختصة، لاغراض هذا القانون، الدائرة التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المسؤولة عن تنمية محصول القطن وتحسين انتاجه .
المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على : ا – منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين بالخدمة . ب – طلاب الكلية العسكرية او المدارس او المعاهد الخاصة بالجيش . ج – الضباط المتقاعدين والمطرودين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتخرجين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية اخرى اذا كان ارتكاب الجريمة قد تم اثناء الخدمة . د – الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبلهم في المعتقلات . ثانيا – يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون ما ياتي : ا – الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط . 2 – النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول . 3 – ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول . د – الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية . هـ – الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية . و – القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط .
المادة 1 يضمن الموظف أو المكلف بخدمة عامة قيمة الإضرار التي تكبدتها الخزينة العامة بسبب إهماله أو تقصيره أو مخالفة القوانين و القرارات و الأنظمة و التعليمات.
المادة المادة 1 اولا : يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : البنك : البنك المركزي العراقي . المصرف : المصرف الاسلامي . ثانيا : يجوز تاسيس مصرف اسلامي وفقا لاحكامقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان يتضمن عقد تاسيسه و نظامه الداخلي التزاما بممارسة الاعمال المصرفية المسموح بها بدون فائدة اخذا و عطاء و وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية سواء في مجال قبول الودائع و تقديم الخدمات المصرفية الاخرى او في مجال التمويل و الاستثمار
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمعهد الدول الاسلامية للمواصفات والمقايس (سميك) والذي دخل حيز النفاذ في 16-7-2010
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة