المواد القانونية
المادة 1 تلغى المادة -3- من قانون التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 المعدل، ويحل محلها ما يأتي- : أولاً: تعتمد المفوضية في تحديد عدد مقاعد الدائرة الانتخابية على احدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء. ثانياً: تعتمد المفوضية في إعداد سجل الناخبين على احدث قاعدة بيانات سجل الناخبين المعدة وفقاً لقاعدة بيانات البطاقة التموينية مع تحديثها في مراكز تسجيل الناخبين.
المادة 1 تضاف عبارة والبلديات من الصنفين الممتاز والاول، بعد عبارة لامانة العاصمة الواردة في الفقرة 6 من المادة 93 المعدلة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
المادة 1 : نطاق هذه الاتفاقية تسري هذه الاتفاقية على حصانة الدولة وممتلكاتها من ولاية محاكم أخرى .
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 49 لسنة 2002 .
المادة 1 يلغى نص البند – سابعاً: من المادة -5
المادة 1 يلغى نص البند ثانيا من المادة 11 من قانون الشركات العامة المرقم بـ 22 لسنة 1997 ويحل محله ما ياتي : ثانيا - تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.
المادة 1 تعديل المادتين ( 24 ) و ( 25 ) من دستور منظمة الصحة العالمية الذي تم اعتماده في دورة الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الحادية والخمسين في جنيف بتاريخ 16/5/1998 بموجب القرار ( 23 ، 51 ) WHA والذي دخل حيز النفاذ في 15/9/2005.
المادة 1 تحذف المادة الاولى من قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رقم 20 لسنة 1986 ويحل محلها ما ياتي : المادة الاولى : يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها. 1 ـ اللجنة : اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 2 ـ الهيئة العامة : الهيئة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 3 ـ الهيئة التنفيذية : الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 4 ـ المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 5 ـ الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 6 ـ الاتحاد : هيئة رياضية منتمية الى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحاد الدولي المعترف به من قبل اللجنة الاولمبية الدولية. 7 ـ النادي : هيئة مجازة وفقا للقانون تكونها جماعة تربطهم فكرة رياضية واجتماعية وتعمل وفق اهداف ومبادىء اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية. 8 ـ ممثلية اللجنة : هيئة تمثل اللجنة الاولمبية في كل محافظة للاشراف على الحركة الرياضية ترتبط برئيس الهيئة العليا في مقر اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.
المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة الثامنة من قانون نقابة المحاسبين المدققين رقم 185 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 يكون الانتساب الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق اللازمة وعلى المجلس اتخاذ قرار بشانه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.
المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .
مادة (1) (أ) في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : 1- المعاملات الإلكترونية : المعاملات التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياُ , سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية . 2- التجارة الإلكترونية : المعاملات التجارية التي تتم بإستعمال وسائل إلكترونية كلياً او جزئياً . 3- العقد الإلكتروني : هو الاتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كلياً أو جزئياً. 4- رسالة البيانات : الوثيقة الإلكترونية التي تتضمن المعلومات التي يتم إنشاؤها او ارسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية او مغناطيسية او بصرية او ضوئية او بوسائل أخرى مشابهة , بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الالكترونية , أو البريد الإلكتروني , أو البرق , أو التلكس , او النسخ البرقي . 5- الكتابة الإلكترونية : كل حروف أو ارقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة , وتعطى دلالة قابلة للإدراك . 6- المحرر الإلكتروني : رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ , أو تُدمج , أو تُخزن , أو تُرسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة إلكترونية , أو رقمية , أو ضوئية . أو بأية وسيلة أخرى مشابهة قابلة للإسترجاع بشكل يمكن إدراكه . 7- الدعامة الإلكترونية : وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية , ومنها الأقراص المدمجة , أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أي وسيط اخر مماثل . 8- التوقيع الإلكتروني : ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو ارقام او رموز أو إشارات أو غيرها , ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقّع ويميزه عن غيره . 9- المُوقّع : الشخص الحائز على بيانات إنشاء التوقيع , ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونا . 10- المرسل إليه : الشخص الذي قصد المنشئ أن يتسلم رسالة البيانات , ولا يشمل ذلك الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة . 11- التشفير : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة . 12- شهادة التصديق الإلكتروني : الشهادة التي تصدر من الشخص او الجهة المرخص لها بالتصديق , وتثبت الارتباط بين المُوقّع وبيانات إنشاء التوقيع , وتشهد على صحة البيانات التي تتضمنها . 13- القائم بخدمات التصديق الإلكتروني : كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الدولية والمقررة من الجهة المختصة , ويؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقيع الالكتروني طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية . 14- منظومة إنشاء التوقيع الإلكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة , تحتوي على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي ويتم بواسطتها التوقيع إلكترونيا على المحرر الإلكتروني وذلك باستخدام بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني وشهادة التصديق الإلكتروني , كما يتم بواسطتها وضع وتثبيت التوقيع إلكترونيا على دعامة الكترونية . 15- الجهة المختصة : الجهة التي تعهد إليها كل دولة من الدول الأطراف بالإختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه الإتفاقية , وأية مواد أخرى من الاتفاقية . 16- الدول الأطراف : هي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية . ب- للجنة الفنية المختصة بتفسير الإتفاقية , المنصوص عليها في المادة (27) إضافة أية مفاهيم أو تعاريف جديدة طبقاً للمفاهيم المتفق عليها دولياً .
المادة 1 ترد أدناه الأهداف العامة لهذا الاتفاق : 1- في مجال التعاون التقني الدولي : - تعزيز التعـاون الدولـي في سبيـل التنميـة المتكاملة والمستدامـة لزراعـة الزيتون في العالم ؛ - تعزيز تنسيق سياسات إنتاج وتصنيع وتخزين وتسويق زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، وزيتون المائدة ؛ - تشجيع البحث والتطوير وتعزيز نقل التكنولوجيا وأنشطة التدريب في قطاع منتجات الزيتون,لأغراض منها تحديث زراعة الزيتون وصناعة منتجات الزيتون وتحسين جودة الإنتاج ؛ - إرساء أسس التعاون الدولي في التجارة الدولية في زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون وزيتون المائدة لإقامة روابط تعاون وثيق في هذا مجال مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات الزيتون ، وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛ - تعزيز الجهـود المبذولـة والخطوات المتخـذة لتحسيـن جودة المنتجـات وتوجيـه العناية إليها؛ - تعزيز الجهود المبذولة والخطوات المتخذة لتحسين التفاعل بين زراعة الزيتون والبيئة ، ولا سيما بهدف حماية البيئة وصونها ؛ - دراسة وتعزيز الاستعمال المتكامل للمنتجات المأخوذة من شجر الزيتون ؛ - القيـام بأنشطـة لحفـظ المصـادر الوراثيـة لشجـر الزيتـون . 2- في مجال توحيد معايير التجارة الدولية في منتجات الزيتون : - مواصلة القيام بأنشطة تعاونية في مجال الفحوصات الفيزيائية – الكيميائية والحسية لتحسين المعرفة بتركيب منتجات الزيتون ومواصفات جودتها ، بغية وضع معايير دولية تمكن مما يلي : • مراقبـة جودة المنتجـات ؛ • نزاهـة التجارة الدوليـة ؛ • حماية حقـوق المستهلك؛ • منـع ممارسـات الغش . - تيسير دراسة وتطبيق التدابير الرامية إلى مواءمة القوانين الوطنية والدولية المتعلقة خصوصاً بتسويق زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ - التشجيع على مواءمة معايير تحديد العلامات الجغرافية التي يمنحها الاعضاء لحمايتها على الصعيد الدولي؛ - إرساء أسس التعاون الدولي للحيلولة دون أي ممارسة للغش ، ومكافحتها عند الاقتضاء ، في التجارة الدولية في أي منتج من منتجات الزيتون الصالحة للأكل ، وذلك بإقامة روابط تعاون وثيقة في هذا السياق مع ممثلي مختلف أصحاب المصلحة في قطاع منتجات زيت الزيتون . 3- في مجال توسيع التجارة الدولية والترويج لمنتجات زيت الزيتون : - تشجيع أي نشاط يؤدي إلى التوسيع المنسق والمستدام لاقتصاد منتجات الزيتون العالمي بكل الوسائل المتاحة للمجلس الدولي للزيتون في مجالات الإنتاج والاستهلاك والتجارة الدولية ، على أن تراعى أساليب ترابطها ؛ - تيسير دراسة وتطبيق تدابير ترمي إلى إقامة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك ، ووضع إجراءات للاستعلام والتشاور من أجل زيادة شفافية السوق ؛ - تنفيذ التدابير الرامية إلى توسيع التجارة الدولية في منتجات زيت الزيتون ، واتخاذ أي تدابير مناسبة لزيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ - القيام بأنشطة تعزز معرفة أفضل بالخصائص الغذائية والعلاجية وغيرها من خصائص زيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ - تثبيت وتعزيز دور المجلس الدولي للزيتون كملتقى لكافة العناصر الفاعلة في القطاع وكمركز عالمي للتوثيق والإعلام بشأن شجرة الزيتون ومنتجاتها .
المادة 1 يكون القانون رقم (118) لسنة 1982 هو قانون التعديل الاول لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980 .
المادة 1 1 - يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو اذا رغب ذلك المدين الراهن او ورثته او من يقوم مقامه قانونا وقام بما يفرضه عليه هذا القانون من الالتزامات 2ـ تحسب مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كان الدين قد استحق في أو قبل نفاذه . ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بين تاريخ 11ـ4ـ1968 وتاريخ 11ـ4ـ1970 3- يدفع المدين الراهن الفائدة القانونية من مدة التاجيل وكذلك الفائدة المتراكمة ان وجدت عن المدة التي تسبق مدة التاجيل على ان لا تزيد على مقدار الفائدة المنصوص عليها في مادة 5 من هذا القانون وذلك ثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ هذا القانون اذا كان الدين مستحق الاداء قبل تاريخ تنفيذه ومن تاريخ استحقاقه اذا استحق الدين بعد تاريخ تنفيذ هذا القانون 4- لا يجوز للدائن المرتهن مطالبة الدين الراهن بالدين خلال مدة التاجيل المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة 5- تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاء للدين اذا لم يسجل العقار باسم المشتري في دائرة الطابو قبل تاريخ تنفيذ هذا القانون(1)
مادة 1 يلغى البندان (ثانيًا) و(ثالثًا) من مادة 2 من قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979ويحل محلهما ما يأتي: – ثانيًا – تيسير إستعمال اللغة العربية وأعمام إستخدامها في الأغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص. ثالثًا – توكيد أصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الأخطاء وخلوها من الألفاظ العامية والأجنبية.
ماددهی (1): ماددهی (حهوتهم) له یاساكه ههموار دهكرێ و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دهزگاكانی خوێندنی باڵا له زانكۆ و دهسته و كولێژ و پهیمانگا و سهنتهری توێژینهوهی حكومی و ناحكومی پێكدێن و ئهم دهزگایانهی خوێندن به وهزارهتهوه دهلكێن: 1ـ زانكۆی سهڵاحهدین/ ههولێر. 2ـ زانكۆی سلێمانی. 3ـ زانكۆی دهۆك. 4ـ زانكۆی كۆیه. 5ـ زانكۆی سۆران. 6ـ زانكۆی زاخۆ. 7ـ زانكۆی راپهڕین. 8ـ زانكۆی ههڵهبجه. 9ـ زانكۆی گهرمیان. 10ـ زانكۆی چهرمۆ. 11ـ زانكۆی كوردستان/ ههولێر. 12ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی ههولێر. 13ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی سلێمانی. 14ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی دهۆك. 15ـ ئهنجومهنی باڵای كوردستان بۆ پسپۆڕییه پزیشكییهكان. 16ـ دهستهی كوردستان بۆ خوێندنه ستراتیجییهكان و توێژینهوهی زانستییهكان. 17ـ ههر دهزگایهكی دیكهی حكومی كه ههیه یان دوای دهرچوونی ئهم یاسایه دادهمهزرێن. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران به ههماههنگی لهگهل وهزارهتی خوێندنی باڵا و توێژینهوهی زانستی بهپێی پێوهر و پلهبهندیی زانستی دهسهڵاتی پێدانی تایبهتمهندیی ههیه به زانكۆكان له چوارچێوهی رێنمایی تایبهت.
المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم رقم ( 529 ) لسنة 1989 و ( 67 ) لسنة 1994.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية قرض لمشروع إعادة تأهيل محطة كهرباء الهارثة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان/الوكالة اليابانية للتعاون الدولي الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9-2-2015 .
المادة 1 يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .
المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر المادة الرابعة من قانون المراكز والمعاهد الثقافية العربية والاجنبية رقم 132 لسنة 1972:- لوزير الاعلام ايقاف المعهد او المركز الثقافي العربي او الاجنبي عن العمل لفترة محددة او غلق اي منهما اذا تبين انه مارس ذلك النوع من النشاط او خالف التعليمات او القوانين المرعية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة