أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 1
مادة 1 تلغى الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون تسجيل السفن رقم 2 لسنة 1949 ويحـلّ محلهـا مـا يلـي : ثانياً = الزوارق الآلية . أ- التي يزيد طولها على 9 أمتار -/5 دنانير . ب- التي يبلغ طولها 9 أمتار فمـا دون -/3 دنانير .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (حادي عشر) من المادة (3) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :ـ حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .
المادة 1
المادة 1 اولاً- يؤسس اتحاد يسمى (اتحاد الصناعات العراقي) يكون مقره في بغداد ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيس مجلس ادارة الاتحاد او من يخوله. ثانياً- الاتحاد منظمة مهنية اقتصادية تنموية. ثالثاً- الاتحاد تأسيس غرف صناعة في المحافظات.
المادة 1
المادة 1 تلغى الجملة (4) من الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم 29 لسنة 1938 المعدلة بالفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون التعديل المرقم 36 لسنة 1952 .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004 التي دخلت حيز النفاذ في 14 / 12 / 2005 .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا قائد القوات البحرية. ب رئيس الاكاديمية. ج ممثل المكتب العسكري. د مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح امرو معاهد الاكاديمية. ط ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ممثل وزارة النفط. ك مدير التدريب البحري. ل ممثل جامعة البصرة.
ماددهی (1)
ماددهی (1): بڕگهی (دووهم) له ماددهی (نۆیهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: دووهم: دهشێت ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق، (3) سێ وهزیری ههرێمی تێدا بێت.
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الثامنة من القانون رقم 81 لسنة 1963 المعدل ويعتبر نص الفقرة 1 منها نصا للمادة الثامنة من القانون
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .
المادة 1
المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الحادية عشرة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ويحل محلها ما ياتي:- 1 - تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة سنة واحدة فقط اعتبارا من 1 – 4 – 1974
مادة 1
مادة 1 يرصد مبلغ مقداره -/5.167.930 دينار لصرفه خلال السنة 1960 المالية على اعمال رئيسية تكميلية وجديدة لادارة ميناء البصرة حسب المواد المبينة في الجدول (أ) الملحق بالقانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.
ماددەی (1)
ماددەی (1): مەبەست لەو زاراوانەی لەم یاسایەدا هاتوون، ماناكانیان لە بەرامبەریاندا نووسراوە: یەكەم: هەرێم: هەرێمی كوردستان -عێراق. دووەم: حكومەت: حكومەتی هەرێمی كوردستان -عێراق. سێیەم: وەزیر: وەزیری ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی كوردستان -عێراق. چوارەم: وەزارەت: وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوانی هەرێمی كوردستان -عێراق. پێنجەم: ئامرازەكانی میدیا: تەلەفزیۆن، ڕادیۆ، تۆڕ و ماڵپەرە ئەلیكترۆنییەكان، رۆژنامە و گۆڤار و چاپكراوی دیكە. شەشەم: ئامرازەكانی پەیوەندیكردن: هێڵەكانی تەلەفۆن، تۆڕەكۆمەڵایەتییەكان و ئامرازەكانی دیكەی پەیوەندیكردن دەگرێتەوە. حەوتەم: رێكلامی بازرگانی: خزمەتگوزاریەكە، لە رێی بەكارهێنانانی ئامرازەكانی میدیا و ئامرازەكانی پەیوەندیكردن و هەر شێوازێك لە شێوازەكانی ڕاگەیاندن و هۆیەكانی گواستنەوەی زەمینی و ئاوی و ئاسمانی لە رێگەی تابلۆ و دیوار و سكرین، بە ئامانجی ڕەواجدان بە كاڵا یان خزمەتگوزاری یان بەرهەم، بۆ مەبەستی هاندانی بەكاربەر بۆ كڕینی یان بەكارهێنانی.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 ، ويحل محلها ما ياتي : المادة 23 مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.
المادة 1
المادة 1 الزواج: هو عقد بين الرجل والمرأة تتحقق به علاقة خاصة بينهما يّحل بسببها كل منهما على اﻵخر.
المادة 1
المادة 1 يعفى الاشخاص الذين قاموا بتنفيذ الاحكام العرفية المعلنة في منطقة الموصل والمناطق المجاورة لها المعينة بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة في 4 – 4 – 1939 من التبعات القانونية المترتبة على اعمالهم .
المادة 1
المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون معهد يسمى المعهد الاسلامي العالي لاعداد الائمة والخطباء يرتبط بوزير الاوقاف والشؤون الدينية ويكون مقره في مدينة بغداد. ثانيا – يتمتع المعهد بالشخصية المعنوية.
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى البند (1) من المادة (4) من قانون وزارة التعليم العالي والبحـث العلمـي ذي الرقـم (40) لسنة 1988، ويكون الفقرة (ز) لها : ز ـ دائرة البحث والتطوير.
المادة 1
المادة 1 1 - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها . 2 - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون . 3 - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .