المواد القانونية
المادة 31 مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.
المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)
المادة 31 اولا – يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية : أ – التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية و المحاضرين و الفنيين و دعوة الاستاذة الزائرين ب – اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز و اقتراح سبل انجازها ج – التوصية بتعضيد التاليف و الترجمة و النشر و البحوث العلمية و الاهتمام ببحوث الطلبة و توفير مستلزمات تنفيذها د – تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد هـ - تاليف اللجان العلمية و التربوية و فقا لحاجة القسم و – متابعة التطورات العلمية و التقنية و توجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث و تطوير المناهج الدراسية ز – مناقشة مناهج الدراسة و مفرداتها و الكتب الدراسية و اقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية ح – الاشراف على سير التدريس و اساليبه و تطويره ط – تقييم مستوى اداء اعضاء الهيئة التدريسية و منتسبي القسم او الفرع ي – متابعة الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة ك – اقتراح خطة لتاهيل و تطوير الملاكات العلمية و الادارية ثانيا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض مهامه الى رئيس القسم او الفرع
ماددهی (31) یەکەم: خوێندن بە زمانی عەرەبی، تورکمانی، سریانی و ئەرمەنی، بۆ قوتابی و خوێندکارانی ئەو پێکهاتانە، لە دامەزراوەى پەروەردەیى حکومی تایبەت بەو زمانانە دابیندەکرێت، بە مەرجێک زمانى دایکى بەخێوکاری قوتابی و خوێندکار زمانى کوردی نەبێت، و ژمارەی قوتابیان و خویندکاران بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەکی لەو جۆرە گونجاوبێت، وهاوکات زمانی کوردیش لەو ناوەندانە بخوێندرێت. دووەم: ئەگەر قوتابیەکی بنەڕەتی لە قوتابخانەیەکی حکومی بخوێنێت کە خوێندن تیێدا بە زمانى دایک نەبێت، مافی هەیە بێ بەرامبەر لەسەر داواى بەخێوکار بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە هەفتەیەکدا بە زمانی دایک بخوێنێت، بە مەرجێک زمانى دایکى بەخێوکارەکەى زمانی کوردى نەبێت، و ژمارەی ئەو قوتابیانەی کە دەیانەوێت بەو زمانە بخوێنن لە (10) دە قوتابی کەمتر نەبێت. سێیەم: وەزارەت دەتوانێت بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە، باخچەی منداڵان و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بە زمانە جیهانییەکان بکاتەوە، لەگەڵ پابەندکردنیان بە خوێندنی زمانی کوردی تیایاندا.
المادة 31: برلمان كوردستان العراق هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في الإقليم، والجهة المختصة بالبت في القضايا المصيرية لشعب كوردستان العراق.
ماددەی (31) زیادكراو بەبەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: زانیاری نادروست بەمەبەستی وەرگرتنی ڕێگەپێدانی دەرکردنی بڕوانامەى پەسەندکردن و نوێکردنەوە و هەڵوەشاندنەوەیان، پێشکەش بکات. دووەم: دانپێدانانی ناڕاست بدات بۆ وەرگرتنی بڕوانامەى پەسەندکردن.
المادة 31 1 يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب ضابط متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة ضابط بحري . 2 يشترط فيمن يعين بوظيفة طالب مهندس متدرب، ان يكون تلميذا في السنتين الاخيرتين من دراسته البحرية العالية التي تؤهله للحصول على شهادة مهندس بحري.
المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 31 تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة 31 اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .(17)
المادة 31 اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين: ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به. ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.
المادة 31 تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة 31 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .(17)
المادة 31 اولا – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية، في الحالات التالية : - ا – كفالة العضو المالية لزوجته واولاده واخوته واخواته ووالديه. ب – الكفالات المالية عن الغير، على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار. ثانيا – يكون اجر تاييد ملاءة المهندس في الكفالات والعقود بين المهندس وذوي العلاقة، بما يلي : - ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض . ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار، ولا يزيد على عشرين ديناراَ. ثالثا – يعود تقدير ملاءة العضو المالية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة، للنقيب او رئيس الفرع، وفي حلة عدم قناعة العضو طالب تقدير الملاءة بقرار النقيب او رئيس الفرع، فله حق الاعتراض لدى المجلس المختص، ويكون قرار المجلس نهائيا.(8)
المادة المادة 31 المنع 1- تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل الممارسـات والسياسـات الراميــة إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 2- تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلـي، إلى تقليـل الفـرص الـتي تتـاح حاليـــا أو مســتقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، وذلـك باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير التشـريعية أو الإدارـية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي: (أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛ (ب) العمـل علـى وضـع معايـير وإجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، وكذلـــك لوضــع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛ (ج) منــع إســاءة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة للمناقصــات الــتي تجريــها الهيئــات العامــة وكذلــك للإعانــــات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛ (د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير: (1) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشـاء الهيئـــات الاعتباريــة وإدارتها وتمويلها؛ (2) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتـها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛ (3) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية (4) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( د) ’1‘ و’3‘من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى. 3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع 4- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة. 5- تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وأســبابها وجســامتها والخطــر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات مـن خـلال وسـائط الإعـلام الجماهيريـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيــز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها. 6- تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 7- تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا بتخفيـف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة 31 تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: - 1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة. 3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول. 4 – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .
المادة 31 اولا – تدعو الهيئة التاسيسية اعضاء الاتحاد الى مؤتمر عام لاجراء انتخابات المجلس المركزي في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الدعوة، استثناء من احكام المادتين (6 و7) من هذا القانون . ثانيا – تتم الانتخابات اللاحقة للاتحاد حسب الاجراءات المحددة في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه .
المادة 31 1- للهيئة الادارية المركزية ايفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، واذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على ايفاده الى خارج العراق. 2- للهيئة الادارية للفرع ايفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي. 3- تطبق على الموفدين للاغراض النقابية احكام قانون الايفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الاول.
المادة 31 تسرى على مذاخر الادوية و المكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين (2) و (3)، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة