المواد القانونية
المادة 31 اولا : أ – ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنيا بوزارة المالية . ب – ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة فنيا بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها . ثانيا : ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الإنفاق كافة فنيا بوزارة المالية الاتحادية . ثالثا : اذا وقع خلاف بين الامر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بامر تحريري يصدره الأمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي راي الطرفين خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ امر الصرف كحد اعلى .
المادة 31 التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين 1. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد 32 و 42 و 45، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة 43 أو المرفقين 6 و 7؛ أو د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة 23. 2. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 23، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد 32 و 42 و 45 أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة 3 من المادة 23 بالخضوع لما يلي: أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أو ج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية.
المادة 31 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد. ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.
المادة المادة 31 (1) [ النصوص الأصلية ؛ والنصوص الرسمية ] (أ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية . (ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة , بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع . (2) [ مهلة التوقيع ] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرَ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها .
المادة 31 اولا- تجري المحاكمة الموجزة امام آمر الضبط وفق الاتي : أ- تعيين موعد المحاكمة اذا قرر آمر الضبط محاكمة المتهم . ب- يحضر المتهم في المعين للمحاكمة مع آحد آمريه ويفهمه خلاصة التهمة المسندة اليه لاستجوابه عنها . جـ- يستدعي آمر الضبط المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي او الشهود ويستمع الى شهادتهم وله ان يعيد استجوابهم او الاستماع الى اية شهادة اخرى . د- للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود . هـ-لآمرالضبط غلق الشكوى واطلاق سراح المتهم اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية للادانة ما لم يكن المتهم موقوفا او محبوسا لسبب آخر . و- لآمر الضبط اصدار الحكم بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط . ز- يصدر آمر الضبط قراره باحالة القضية الى امر الضبط الاعلى اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يستحق عقوبة اشد تخرج عن نطاق سلطته الجزائية ا وان جريمته ليست من جرائم الضبط . ح- يتخذ آمر الضبط الاعلى رتبة بعد تدقيق الاوراق المحالة له من آمر الضبط الاجراءات الاتية : - 01 اصدار الحكم وفق سلطته الجزائية . 02 احالة المتهم الى المحكمة العسكرية المختصة اذا كانت له صلاحية الاحالة او احالته الى آمر ضبط اعلى رتبة منه . ثانيا- يمسك امر الضبط سجلا لجرائم الضبط حسب النموذج الذي يحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع . ثالثا-ينفذ الحكم الصادر من آمر الضبط بعد تبليغ المحكوم عليه . رابعا- يجوز الاعتراض على الحكم الصادر من آمر الضبط في الحالات الاتية : أ- اذا اعترض المحكوم عليه خلال (7) سبعة ايام على قرار الحكم الصادر بحقه امام آمر ضبط الاعلى رتبة ممن اصدر الحكم فله تعديل الحكم او تبديله او الغاؤه . ب- اذا كانت العقوبة المحكوم بها غير صحيحة اوصادرة من آمر غير مخول بالحكم فلآمر الضبط الاعلى تبديل العقوبة او رفعها . خامسا- لوزير الدفاع او من يخوله منه أي من آمري الضبط أي سلطة جزائية تخص رتبة اعلى من رتبته لاستعمالها على من هم تحت امرته وله سحب اية سلطة جزائية او تحديدها.
المادة 31 تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة امام ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب وفق ما ياتي : اولا – يبلغ قائد الفرقة او من يخوله او من هو بمنصبه او آمر الوحدة شفهيا او كتابيا ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بمحاكمة المتهم . ثانيا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعيين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن ( 72 ) اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه . ثالثا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمريه او احد افراد الوحدة لحضور المحاكمة . رابعا – في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد ان يفهمه ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بخلاصة التهمة المسندة اليه يجري استجوابه عنها . خامسا – لضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب ان يستدعي المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله ان يعيد استجوابهم كما ان له ان يسمع اي شهادة اخرى لتاييد الاتهام او نفيه . سادسا – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود . سابعا – للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اي قرينة ضده . ثامنا – للمتهم الحق في اختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التاديب من وحدة المتهم يحضر معه اثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التاديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه الى المتهم مع نسخ من جميع الادلة الموثقة التي تم اعتمادها في اثبات مقصريته . تاسعا – يمنح المتهم ( 24 ) اربع وعشرين ساعة قبل اجراء المحاكمة لتحضير دفاعه . عاشرا – اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم فيقرر الافراج عنه فورا واطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا او موقوفا لسبب اخر . حادي عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله ان يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثاني عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته او ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره باحالة القضية الى آمر الوحدة او الرتبة الاعلى . ثالث عشر – على آمر الوحدة او الرتبة الاعلى عند وصول القضية اليه ان يصدر قراره الى ضابط التاديب الاقدم بمعاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها او ان يحيلها الى المشاور القانوني لاخذ رايه في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية او لاحالتها الى المحكمة المختصة لاصدار القرار فيها .
المادة المادة 31 العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية 1- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة " روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية " قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . 2- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (2) من المادة 16 من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة . 3- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة 31 ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن مراحل تنفيذ إعمال الدفاع المدني الخاصة بها وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
المادة 31 تستمر وزارة التجارة بشراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وعلى ان تستكمل دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية وتحت اشراف وزارة التجارة خلال النصف الأول من عام /2012
المادة (31): دخول الاتفاقية حيز النفاذ تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة 31 اولا يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها. ثانيا للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافات تقديرية لاي من منتسبي الكلية.
المادة 31 أولاً : يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية , وفقا لتعليمات يصدرها الوزير . ثانياً : يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل .
المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.
المادة 31 تستحق المرأة (ضابطا او منتسبا) في قوى الامن الداخلي الاجازات الاتية براتب تام وفقا لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم (24 ) لسنة 1960 وكما يأتي:- اولاً – اجازة حمل وولادة. ثانياً- اجازة امومة. ثالثاً – اجازة عدة للمتوفى عنها زوجها لمدة (130) مئة وثلاثين يوماً.
المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 31 أولاً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ثانياً: للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2018 .
المادة 31 لكل حزب سياسي وفق نظامه الداخلي : اولا : ايقاف نشاطه . ثانيا : حل نفسه ذاتيا .
المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 31 بدء النفاذ 1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي صك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها . 3- لاغراض الفقرتين 1 و2 لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة