المواد القانونية

المادة 31

المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 31

المادة 31 للمحكمة إصلاح كل خطأ في مضامين ورقة التهمة ولها تعديل التهمة أو تبديلها إذا اقتضى الحال ذلك وتقرأ المحكمة التصحيح أو التعديل أو التبديل في ورقة التهمة وتوضح ذلك للمتهم .

المادة 31

المادة 31 اولا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد الذي تتطلب طبيعة عمله تجولا او سفرا مستمرا او غير مستمر الا اذا قام باعمال رسمية خارج المنطقة المعينة لاشتغاله . ثانيا – لا تمنح المخصصات الليلية للموفد عن مدة الاجازة الاعتيادية التي يتمتع بها اثناء السفر او التجوال .

المادة قاعدة (31)

المادة قاعدة (31) اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية . ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .

المادة 31

المادة 31 إصدار العملة

المادة 31

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .

المادة 31

المادة 31 اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في البند ( رابع عشر ) من المادة ( 29 ) اهمالا دون ان تؤدي الى الاضرار بالجيش فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ( 3 ) سنوات ولا تقل عن ( 1 ) سنة واحدة .

المادة 31

المادة 31 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).

المادة 31

المادة 31 لمن رفع اسمه من جدول المحامين وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المحاماة رقم 173 / 1965 المعدل ان يطلب خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا بعد دفعه بدلات الاشتراك للصندوق والنقابة عن المدة السابقة ، وتحسب له هذه المدة لاغراض التقاعد على ان لا تزيد على خمس سنوات من المدة المقضية ، ويسري هذا حكم على المحامي الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا القانون .

المادة 31

المادة 31 ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن مراحل تنفيذ إعمال الدفاع المدني الخاصة بها وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.

المادة 31

المادة 31 أولاً: للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد على خمس سنوات وتحتسب لإغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالإجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء . ثانياً: للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده أصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد على أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة والمتقاعدون المتعاقدون وعلى ان يتم العمل وفق الضوابط التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لسنة / 2018 .

المادة 31

المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: ‌أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ‌ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ‌ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)

المادة 31

المادة 31 أولا : لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون. ثانيا : تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على )100000( مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود. ثالثا : تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (100000) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.

المادة 31

المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 31

المادة 31 للسوق ان ينشىء مكتبا موحدا لتحويل الاوراق المالية وايداعها يقوم بالمهام المذكورة في المادة (30) من هذا القانون واي مهام اخرى توكل اليه لادارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .

المادة 31

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد. ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.

المادة 31

المادة 31 يحال رئيس دائرة وحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة / 2010 لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الاجابة عن تقارير واستفسارات ديوان الرقابة المالية .

المادة 31

المادة 31 تجري المحاكمة في الدعوى الموجزة امام ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب وفق ما ياتي : اولا – يبلغ قائد الفرقة او من يخوله او من هو بمنصبه او آمر الوحدة شفهيا او كتابيا ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بمحاكمة المتهم . ثانيا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعيين يوم للمحاكمة وتبليغ المتهم به ويعطى فترة لا تقل عن ( 72 ) اثنان وسبعون ساعة قبل المحاكمة لتحضير دفوعه . ثالثا – يقوم ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب باستدعاء المتهم لغرض المحاكمة وللمتهم استدعاء احد آمريه او احد افراد الوحدة لحضور المحاكمة . رابعا – في اليوم المعين للمحاكمة يحضر المتهم وبعد ان يفهمه ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بخلاصة التهمة المسندة اليه يجري استجوابه عنها . خامسا – لضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب ان يستدعي المشتكي او المخبر او المدعي بالحق الشخصي والشهود لسماع شهاداتهم وله ان يعيد استجوابهم كما ان له ان يسمع اي شهادة اخرى لتاييد الاتهام او نفيه . سادسا – للمتهم الحرية التامة في مناقشة الشهود . سابعا – للمتهم الحق في السكوت ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اي قرينة ضده . ثامنا – للمتهم الحق في اختيار ضابط يحمل رتبة لا تقل عن رتبة ضابط التاديب من وحدة المتهم يحضر معه اثناء التحقيق ليقدم له المساعدة وفي حالة ثبوت التهمة على المتهم فعلى ضابط التاديب تدوين التهمة في بيان مكتوب تعطى نسخة منه الى المتهم مع نسخ من جميع الادلة الموثقة التي تم اعتمادها في اثبات مقصريته . تاسعا – يمنح المتهم ( 24 ) اربع وعشرين ساعة قبل اجراء المحاكمة لتحضير دفاعه . عاشرا – اذا ظهر ان الادلة المقدمة غير كافية لادانة المتهم فيقرر الافراج عنه فورا واطلاق سراحه ما لم يكن مطلوبا او موقوفا لسبب اخر . حادي عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم يعد جريمة من جرائم الضبط فله ان يصدر الحكم عليه بالعقوبة المناسبة ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثاني عشر – اذا ظهر ان الفعل المسند الى المتهم مما يستحق عقوبة اشد مما هو ضمن سلطته او ان جريمته ليست من جرائم الضبط فعليه ان يصدر قراره باحالة القضية الى آمر الوحدة او الرتبة الاعلى . ثالث عشر – على آمر الوحدة او الرتبة الاعلى عند وصول القضية اليه ان يصدر قراره الى ضابط التاديب الاقدم بمعاقبة المتهم ونوع العقوبة ومقدارها او ان يحيلها الى المشاور القانوني لاخذ رايه في تشكيل مجلس تحقيقي للتحقيق في القضية او لاحالتها الى المحكمة المختصة لاصدار القرار فيها .

المادة 31

المادة 31 تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام (95) لسنة /2004 .

المادة 31

المادة 31 أولاً : يمنح المتطوع رتبة جندي بعد قبول تطوعه ويجوز منحه رتبة أو أكثر أعلى من رتبة جندي بعد تخرجه في الدورات أو المدارس العسكرية , وفقا لتعليمات يصدرها الوزير . ثانياً : يجوز منح المتطوع رتبة نائب عريف إذا كان حائزاً على شهادة الدراسة المتوسطة على الأقل .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة