المواد القانونية
المادة 31 اولاً : يخول الوزير الجهة المختصة بما يأتي : أ – تحديد مفتش البذور والتقاوي من موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون . ب – التعاقد مع مفتش البذور والتقاوي من ذوي الاختصاص من خارج الوزارة . ج– اصدار شهادة تفويض لكل مفتش بذور لتقديمها عند الطلب من اي شخص يعترض على ممارسته لمهامه بموجب احكام هذا القانون . ثانياً : يجب ان يتمتع مفتش البذور والتقاوي بالمؤهلات التقنية المحددة بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 31 1 – يلتزم المغارس بما يلي: - ا – حراثة وتسوية الارض وشق السواقي اللازمة. ب – غرس فسائل النخيل وشتول الاشجــار حسب العدد المتفق عليه على ان لا يقل عن (40) شجــرة في الدونم الواحد. جــ – التسميد وعزق التربة وتنظيفها من الحشائش وتطهير السواقي. د – رعاية الاشجــار والعناية بها. هـ – جــني الثمار وحراستها ونقلها الى محل التجــميع في الزراعة. و – تسويق الثمار ونقلها الى محلات البيع. ز – مكافحة الافات الزراعية. وتكون تكاليف المواد والمعدات وفق الفقرتين (جـ و ز) ومصاريف التسويق والنقل وفق الفقرة (و) مناصفة بين المغرس وصاحب الارض. 2 – يلتزم الفلاح في البساتين بما يلي: - ا – القيام باعمال المغارس عدا اعمار الارض وغرس الاشجــار ويلتزم بالاعمال المتفق عليها الضرورية لرعاية البستان دون تحمل تكاليف المواد والمعدات اللازمة لذلك. ب – تكون مصاريف التسويق والنقل الى محلات البيع حسب الفقرة (1 – و) مناصفة بينه وبين صاحب الارض او المغارس او من استخدمه لذلك.
المادة 31 تنتفي حقوق البراءة في الاحوال التالية: - 1 – انتهاء مدة الحماية وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 2 – صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ببطلان البراءة. 3 – عدم دفع الرسوم المستحقة في زمن استحقاقها بدون عذر مقبول. 4 – ابطال البراءة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)
المادة 31 يجوز استعارة خدمات اشخاص من دوائر ومؤسسات اخرى للعمل في الدار بالراتب الذي يستحقه الشخص المستعارة خدماته بموجب احكام هذه القواعد.
المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد. ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.
ماددەى (31): یەكەم: بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (2) دوو ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێبژاردنێك لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت: 1- هەر كەسێك لە شوێنێكی خۆی، ڕێگە بە كەسی دیكە بدات ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاربهێنێت، تەنانەت ئەگەر بەبێ بەرامبەریش بێت. 2- هەركەسێك لە شوێنێكی ئامادەكراو یان رەخسێندراو بۆ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان بگیرێت، و بە ئاگاداریی ئەو ماددەكە بەكاربهێنرێت. دووەم: حوكمی بڕگەی (یەكەم) بەسەر هاوسەر، بنەچە و لقەكانی ئەو كەسەی ئەم شوێنەی ئامادەكردووە یان رەخساندووە، یان ئەوەی لەگەڵیدا نیشتەجێیە، جێبەجێ ناكرێت، بەمەرجی ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای سزادان دەربارەی بەشداریكردن و هەواڵ نەدان لەسەر تاوانەكان. سێیەم: 1- بە پێبژاردنێك لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزادەدرێت، هەر كەسێك ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی دەستداربێت یان بەدەستبهێنێت بە بڕی زیاتر لەو بڕانەی كە بەرئەنجامی فرەیی پرۆسەكانی كێشانەن، یان كەمتربێت لەوە بەو مەرجەی جیاوازییەكان لەمانەی خوارەوە زیاتر نەبن: أ- (10%) دە لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاتر نین. ب - (5%) پێنج لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاترن هەتا (25) بیست و پێنج گرام، بەو مەرجەی بڕی رێگە پێدراو لە (25) بیست و پێنج گرام زیاتر نەبێت. ج - (2%) دوو لەسەد لەو بڕانەی لە (25) بیست و پێنج گرام زیاترن. د - (5%) پێنج لەسەد لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی شل جا بڕەكەی هەرچەند بێت. 2- لە حاڵەتی گەڕانەوە بۆ تاوان، سزاكە دەبێتە بەندكردن و پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە یەكێك لەم دوو سزایە. چوارەم: هەركەسێك بزانێت ئەو ڕووەكە هۆشبەرانەی لەم یاسایەدا هاتوون، بە ناڕەوایی لە شوێنێكدا چێندراون، ودەستپێشخەری نەكات بۆ هەواڵدان بە دامەزراوە پەیوەندیدارەكان، ئەوا ئەو سزایەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت كە لە خاڵی (1)ی بڕگەی (سێیەم)ی ئەم ماددەیدا دەقنووسكراوە.
المادة 31 اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية . ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .
المادة (31) اذا كانت الاموال المنقولة تعود للتركة او قيمة الاموال المنقولة وغير المنقولة التابعة للتركة بعد بيعها ستؤول الى ورثة لهم محل اقامة او سكن في اقليم الطرف الاخر , وكان لايمكن تسليم التركة او القيمة مباشرة الى الورثة او وكلائهم فأنها تسلم الى البعثة الدبلوماسية او القنصلية للطرف الاخر وفقا للشروط الاتية : اولاً : ان تكون جميع الحقوق والضرائب المترتبة على التركة قد دفعت او جرى تأمينها طبقاً لاحكام القانون . ثانياً : ان تكون الجهة المختصة قد اعطت الموافقة على نقل الاموال المنقولة التي تعود للتركة .
المادة 31 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.
المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.
المادة 31 ترسل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقارير دورية نصف سنوية الى مديرية الدفاع المدني العامة عن مراحل تنفيذ إعمال الدفاع المدني الخاصة بها وبدوائرها ومنشآتها المختلفة وعلى مديرية الدفاع المدني العامة تنسيق هذه التقارير ورفعها الى وزارة الداخلية بما فيها تقارير مشاريع ومنشآت القطاعين الخاص و المختلط.
المادة 31 – الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية . 2- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو . 3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .
مادة 31 التحرير المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات كلما تسمح به الظروف، بما في ذلك الوضع الناشئ عن انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، يسوغ لمجلس التعاون منح توصيات للأطراف لأجل التوسيع المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات بينها وضمان الاتساق الكامل مع أحكام GATS وبالأخص المادة 5. و يسوغ دخول تلك ، التوصيات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقات بين الأطراف.
المادة (31): دخول الاتفاقية حيز النفاذ تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة (31) سريان المفعول 1- يتعين على الدولتين اخطار احدهما الاخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن جاهزية تدابيرها الداخلية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ . 2- تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول من اليوم الثلاثين الذي يلي استلام كتاب الاخطار المشار اليه في الفقرة (1) وتصبح احكام هذه الاتفاقية سارية في كلتا الدولتين المتعاقدتين . أ) فيما يتعلق بالضرائب المحتسبة عند المنبع على الدخل المتحقق في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ . ب) بالنسبة للضرائب الدخل ورأس المال الاخرى المفروضة في أي سنة ضريبية تنشأ في او بعد الاول من كانون الثاني للسنة الميلادية اللاحقة التي تلي السنة التي تصبح فيها الاتفاقية نافذة المفعول . 3- بموافقة من كلتا الدولتين المتعاقدتين يمكن اجراء التعديل على هذه الاتفاقية بناء على طلب من احدى او كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم كل دولة متعاقدة باخطار الاخرى خطيا عبر الوسائل الدبلوماسية عن استكمال الاجراءات المطلوبة وفقا لقوانينها عن تطبيقها للتعديل الحاصل لهذه الاتفاقية . يدخل التعديل الحاصل لهذه الاتفاقية سريان التنفيذ في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ كتاب الاشعار .
المادة قاعدة (31) اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية . ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .
المادة 31 تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.
المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة