المواد القانونية

المادة 31

المادة 31 اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين: ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به. ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.

المادة 31

المادة 31 اذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او عضوا في لجان الانضباط او مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الاخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.

المادة 31

المادة 31 للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة من الموظفين او غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاختبار او في لجان اخرى على ان يتفق مع وزارة المالية على منحهم اجورا مناسبة ويجب ان تمثل الوزارة او الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية او الفنية .

المادة 31

المادة 31 اولا: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية . أ‌- (10%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي) . ب‌- (25%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات غير الحكومية . ثانيا: لاتشمل النسب المشار إليها في البند (اولا) عمليات التجميل باستثناء الحالات الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية . ثالثا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة . رابعا: للهيأة التنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات .

المادة 31

المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون

المادة 31

المادة 31 يقيم المدعي العام الدعاوى العامة الناشئة عن مخالفة احكام هذا القانون بطلب من الوزير وموافقة وزير العدل اما الدعاوى الخاصة فقيمها المتضرر حسب القوانين المرعية

المادة 31

المادة 31 على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم .

المادة 31

المادة 31 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان

المادة 31

المادة 31 يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من : اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري. ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة. ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير. رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.

المادة 31

المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب‌- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.

مادده‌ی (31)

مادده‌ی (31) یەكەم: ڕادەستكردنی موڵك و ماڵی فرۆشراو، لەدوای دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و خەرجییەكان دەبێت و فرۆشتنەكە بە بنبڕ دادەنرێت، و كڕیار پابەند دەبێت بە گواستنەوەی لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕەوە، و دەسەڵاتی تایبەتمەند بەرپرسیارێتی لە ناوچوون یان ئەو زیانانە لەئەستۆ ناگرێت كە لە دوای ئەم ماوەیە دووچاری موڵك و ماڵەكە دەبێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ماوەیەكی لەسەر ڕاوەستان بداتە كڕیار كە لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت بۆ گواستنەوەی موڵك و ماڵەكە ئەگەر بە پێویستی بزانێت، یان پاساوێكی ڕەوا هەبێت و كڕیار كرێی لەكۆگا دانانی ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە لەئەستۆ دەگرێت. سێیەم: لەحاڵەتی نەگواستنەوەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە دوای كۆتایی هاتنی ماوەی دیاركراو یان ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە ئەوا كرێی لەكۆگادانانی لێوەردەگیرێت بە ڕێژەی (0.5%) نیو لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە لەبری هەر ڕۆژێك دواكەوتن و بۆماوەی (30) سی ڕۆژ، و ئەگەر ئەم ماوەیەش كۆتایی هات و كڕیار موڵك و ماڵەكەی نەگواستەوە، ئەوا فەرمانگە دەتوانێت بۆ دووبارە فرۆشتنەوەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، جاڕبداتەوە. چوارەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە لە زیادكردنی دووەمدا لەو بڕی بەرامبەرەی كە كڕیاری (یەكەم) داویەتی كەمتر بێت، ئەوا جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و كرێی لە كۆگادانان لەئەستۆی كڕیاری (یەكەم) دەبێت و لەو بڕە پارەیە وەردەگیرێت كە پێشتر داویەتی، و ئەگەر بڕەكەی لە پابەندییەكانی كەمتربوو، ئەوا بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. پێنجەم: ئەگەر كەسێك نەبوو خواستی كڕینی هەبێت ئەوا دەكرێت لە یەكێك لە كۆگاكان سپاردە بكرێت بەو مەرجەی تێچووەكانی گواستنەوە و سپاردن لە ئەستۆی كەسی كڕیار بێت.

المادة 31

المادة 31 يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (5) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .

المادة 31

المادة 31 يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (5) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .

المادة المادة 31

المادة المادة 31 1 ـ يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديلات عليها, بموجب رسالة مكتوبة توجهها الى المدير العام , ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. واذا وردت في غضون ستة اشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود ايجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الاقل , فأن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الاطراف لمناقشته والنظر في اعتماده . 2 ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. 3 ـ متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ,فانها تخضع لتصديق الدول الاطراف او قبولها او موافقتها او انضمامها. 4 ـ تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا ً بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 5 ـ تعتبر كل الدول او الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة , ما لم تعرب عن نية مختلفة : (أ)أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة , (ب)أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

المادة 31 من المعاهدة

المادة المادة 31 (1) [ النصوص الأصلية ؛ والنصوص الرسمية ] (أ‌) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية . (ب‌) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة , بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع . (2) [ مهلة التوقيع ] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرَ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها .

المادة 31

المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: ‌أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ‌ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.

المادة 31 – الانسحاب

المادة 31 – الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية . 2- يتم الاخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو . 3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ تسلم وثيقة الانسحاب . ولا يؤثر هذا الانسحاب بأي حال من الاحوال على الالتزامات المالية المترتبة على الطرف المنسحب حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .

المادة 31

المادة 31 تخضع البضائع المستوردة لاثبات المنشا وتحدد شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته بقرار من المدير العام.

المادة 31 (دخول المسافرين)

المادة 31 التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين 1. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد 32 و 42 و 45، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: ‌أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ‌ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ‌ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة 43 أو المرفقين 6 و 7؛ أو ‌د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة 23. 2. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 23، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد 32 و 42 و 45 أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة 3 من المادة 23 بالخضوع لما يلي: ‌أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ‌ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أو ‌ج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية.

المادة 31

المادة 31 (1) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة 30 . (2) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة