المواد القانونية
المادة 30 لا يجوز للولي ان يتصرف بمال الصغير الا بموافقة دائرة رعاية القاصرين وبالطريقة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 30 اولاـ اذا لم يبلغ بـدل بيع المال بنتيجة المزايدة العلنية القيمة المقدرة له من لجنة التقدير، تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان . ثانياـ يباع المال في المزايدة الثانية بالسعر الذي ترسو عليه اذا لم يكن من الاموال التي يمكن الافادة منها في الصناعات التحويلية . ثالثاـ اذا رأت لجنة البيع ان السعر الذي رست عليه المزايدة الثانية لايحقق المصلحة العامة تمدد المزايدة لمدة (15) خمسة عشر يوماً اخرى تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ، وتباع الاموال في المزايدة الثالثة بالسعر الذي ترسو عليه .
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.
المادة 30 يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا القانون اذا اصيب أثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .
المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.
ماددهی (30) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندارەکان حوکمەکانى ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
ماددهی (30) یەکەم: 1- ئەرکی وەزارەتە، لە سەرەتای ساڵی خوێندندا، کتێبەکانی خوێندن بەخۆڕایی، بۆ دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دابین بکات، بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا. 2- پێویستە وەزارەت لە سەرەتای ساڵی خوێندندا کتێبەکانی خوێندن، بە تێچووی خۆی بەبێ قازانج بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی حکومی بە کاردێنن دابین بکات، بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا بە خۆڕایی. دووەم: ئەرکی وەزارەتە، پێش دەستپێکردنى ساڵى خوێندن پێدوایستیەکانی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، دابین بکات.
ماددەى (30): هەركەسێك بە مەبەستی وەرگرتن و بەكارهێنانی كەسیی، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاوردە بكات یان بەرهەم بهێنێت یان دروستبكات، یاخود دەستداری بكات یان بەدەستبهێنێت یان بەخاوەنیببێت یان بیكڕێت، یاخود ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بچێنێت یان بیكڕێت، ئەوا بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بە پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.
المادة-30- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي : أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية . ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية . ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (24) من هذه الاتفاقية . د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية . ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية
المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.
المادة-31- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .
المادة 31 تبقى التراخيص والإجازات والتخاويل الممنوحة من مركز الوقاية من الإشعاع والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية نافذة على وفق شروطها لحين إنتهاء مدتها .
المادة 31 اولا – يكون انتماء الاطباء البيطريين، الى النقابة اختياريا ولا يجوز لهم ممارسة المهنة الا بعد حصولهم على شهادة التسجيل واجازة الممارسة وفق احكام هذا القانون. ثانيا – على دوائر الدولة او اية جهة اخرى عينت لديها طبيبا بيطريا منتميا للنقابة ان ترسل الى النقابة نسخة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.(11)
المادة 31 1 – لا يجوز لاي مصرف ان يقدم ائتمان لشخص ذي صلة او لموظف المصرف رفيع المستوى: - ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الائتمان وشروطه واحكامه المالية . ب – اذا كان الائتمان ممنوحا لاداري في مصرف او لموظف المصرف رفيع المستوى وسيؤدي الائتمان الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمان المصروف من المصرف لذلك الشخص والمستحق بما في ذلك الائتمان الممنوح الى واحدة او اكثر من الشركات التابعة للمصرف يتجاوز ما يعادل 50% من المكافاة السنوية لذلك الشخص او اذا كان الائتمان سيؤدي الى تجاوز المبلغ الاجمالي للائتمانات المصروفة لجميع الاشخاص ذوو الصلة والمستحقة الى 10% من راس المال السليم والاحتياطيات السليمة او نسبة مئوية اقل كما تحددها الانظمة ال صادرة عن البنك المركزي العراقي شرط ان تكون حدود النسب سالفة الذكر لا تنطبق على اي ائتمان مضمون برهن على الملكية عقار لمقيم محلي تتجاوز قيمته المثمنة وحسب راي البنك المركزي العراقي وفي وقت منح الائتمان قيمة المبلغ الاصلي للائتمان بما لا يقل عن ثلث المبلغ الاصلي او . ج – اذا كان الائتمان باحكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المعتادة عند منح الائتمان . د – اذا لم يكن الائتمان مضمونا بالكامل بالقدر والاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي . 2 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من او بيع موجودات الى شخص ذي صلة اي شخص طبيعي او اي موظف او مسؤول في المصرف او شخص ذي صلة . 3 – لا يحق للمصرف شراء موجودات من شخص ذي صلة اي شخص اعتباري: - ا – اذا لم يوافق مجلس الادارة في حالة المصرف المحلي على الشروط والاحكام المالية لشراء الموجودات . ب – اذا تم شراء الموجودات وفق احكام وشروط اقل مواتاة للمصرف من الاحكام والشروط التي يعرضها المصرف على الجمهور وفقا للاعراف المتعارف عليها عند شراء الموجودات . 4 – يجري ابلاغ لجنة مراجعة الحسابات في المصرف فورا باي ائتمان يقدمه مصرف في حالة المصرف المحلي الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى . وفي حالة قيام مصرف بتقديم ائتمان الى او شراء موجودات من شخص ذي صلة انتهاكا لاحكام الفقرة 1 يجب سداد هذا الائتمان فورا ويعتبر اعضاء مجلس الادارة او المدراء المفوضون وكما تقتضيه الحالة مسؤولين شخصيا وجماعيا وفرديا عن دفع قيمة اصل الائتمان الممنوح انتهاكا للفقرة 1 بعلمهم وبدون معارضتهم وعن دفع الفائدة والرسوم الاخرى المتعلقة بذلك الائتمان . 5 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يصدر تعليمات الى مصرف بانه يخصم اي قرض مقدم الى شخص ذي صلة او موظف مصرفي رفيع المستوى من راس المال لاغراض احتساب النسبة وفقا للفقرة 1 من المادة 16 . 6 – لا تطبق القيود الواردة في الفقرة الفرعية ب من الفقرة 1 على حصص الائتمان المقومة بالدينار العراقي والمضمونة بالكامل وفق الاسلوب الذي تحدده اللوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي . بودائع في حساب منفصل لدى البنك ومقوم بالدينار العراقي او حصص الائتمان المضمونة بالكامل او مضمونة بالكامل باصل راس المال والفائدة ومن قبل الحكومة العراقية او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية يحددها البنك المركزي العراقي . 7 – تعريف المصطلحات لاغراض هذه المادة واي لوائح تنظيمية اخرى صادرة بموجبها: - ا – يعني المصرف 1 فيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف وكافة شركاته التابعة و2 فيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه . ب – تعني عبارة الشخص ذات العلاقة وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى اي زوجات واطفال للاشخاص ذوي العلاقة من الدرجة الاولى والثانية الاداري المصرف . ج – يعني مصطلح الشخص المصرفي رفيع المستوى وكما هو معرف في المادة 1 من هذا القانون وبالاضافة الى اي شخص ذات علاقة بالموظف المصرفي رفيع المستوى من الدرجة الاولى او الثانية او اي زوجات واطفال لمثل اولئك الاشخاص .
المادة 31 على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .
المادة 31 يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة بأية وسيلة كانت لأغراض الدعاية الانتخابية .
المادة 31 للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق
المادة 31 يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : - 1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها . 2 - البلاد التي صنعت فيها . 3 - طريقة صنعها وانتاجها . 4 - العناصر الداخلة في تركيبها . 5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها . 6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها . 7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة