المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

المادة 30

المادة 30 1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض , يطرح للتحكيم بناء على طلب أحدى هذه الدول . فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , من الموافقة على تنظيم التحكيم , يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة . 2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ . 3- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 30

المادة 30 للمسجل ان يحضر امام المحكمة برايه في كل اعتراض يرفع اليها وعليه ان يحضر امامها اذا طلبت منه ذلك او ان يقدم لائحة موقعة منه يضمنها ما يراه مناسبا من تفاصيل الاجراءات التي اتخذت في القضية او اية مسائل اخرى لها مساس بها مما يتصل بعمله بصفته مسجلا .

المادة 30

المادة 30 اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .

المادة 30

المادة 30 أولاً: لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس. ثانياً: يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 30

المادة المادة 30 تقارير اللجنة 1- ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها والى تقارير الدول الأطراف المشار إليها في المادة 29 . 2- ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علماً به .

المادة 30

المادة 30 اذا لم تتشكل اللجنة خلال (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (3) من المادة 28 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .

المادة 30

المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .

المادة 30

المادة 30 تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من 1 – 4 – 1968 الى نهاية 18 – 5 – 1968 وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم 68 / 1969 .

المادة 30

المادة 30 يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.

المادة 30

المادة 30 يستوفى رسم التمييز، من المحكمة التي اصدرت الحكم او القرار المطعون فيه، او من المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي.(16)

المادة 30

المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .

المادة المادة 30

المادة المادة 30 اعتماد المرفقات وتعديلها 1 – تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول , جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو هذا البروتوكول , حسب الحالة , وتكون الإشارة إلى هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها إشارة في الوقت نفسه إلى أي من مرفقاتها , ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك . وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية . 2 – ينطبق الأجراء التالي على اقتراح وضع مرفقات إضافية لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها , باستثناء ما قد ينص عليه خلافاً لذلك , في أي بروتوكول فيما يتعلق بمرفقاته : (أ) تقترح وتعتمد مرفقات هذه الاتفاقية ومرفقات أي بروتوكول وفقا للأجراء المحدد في المادة 29 . (ب) على أي طرف يتعذر عليه الموافقة على مرفق إضافي لهذه الاتفاقية أو على مرفق لأي بروتوكول يكون طرفا فيه , أن يخطر الوديع بذلك كتابة خلال سنة من تاريخ أبلاغ الوديع برسالة الاعتماد . ويقوم الوديع , دون إبطاء , بإبلاغ جميع الأطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لأي طرف , في أي وقت , أن يسحب إعلانا سابقا بالاعتراض , وعندئذ يبدأ نفاذ المرفقات بالنسبة لهذا الطرف , رهنا بالفقرة الفرعية (ج) أدناه . (ج) يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني لا تكون قد قدمت إخطار وفقا لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه , عند انقضاء عام واحد من تاريخ اعتماد الوديع للإخطار . 3 – يخضع اقتراح إدخال تعديلات على مرفقات هذه الاتفاقية أو على أي برتوكول واعتمادها ونفاذها لنفس الأجراء المتبع فيما يتعلق باقتراح مرفقات لهذه الاتفاقية أو مرفقات لبروتوكول واعتمادها ونفاذها . 4 – إذا كان وضع مرفق إضافي أو إدخال تعديل على مرفق , متصلا بتعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , فان المرفق الإضافي أو التعديل لا يدخل حيز النفاذ إلا بعد أن يصبح تعديل هذه الاتفاقية أو تعديل البروتوكول المعني نافذا .

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك . ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .

ماددەى (30)

ماددەى (30): هەركەسێك بە مەبەستی وەرگرتن و بەكارهێنانی كەسیی، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاوردە بكات یان بەرهەم بهێنێت یان دروستبكات، یاخود دەستداری بكات یان بەدەستبهێنێت یان بەخاوەنیببێت یان بیكڕێت، یاخود ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بچێنێت یان بیكڕێت، ئەوا بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بە پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.

ماددەى (30)

ماددەى (30): هەركەسێك بە مەبەستی وەرگرتن و بەكارهێنانی كەسیی، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاوردە بكات یان بەرهەم بهێنێت یان دروستبكات، یاخود دەستداری بكات یان بەدەستبهێنێت یان بەخاوەنیببێت یان بیكڕێت، یاخود ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بچێنێت یان بیكڕێت، ئەوا بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بە پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.

المادة 30

المادة 30 اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010: تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .

المادة 30

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.

المادة 30

المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة