المواد القانونية
المادة 30 تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 30 يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .
المادة 30 لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .
المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 30 فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف. ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم : ا – كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او ب – تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض.
المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة 30 يكون وزير المالية مسؤولا عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنظمة في اقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية .
المادة 30 لا تزيد المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المراقبة والاشراف .
المادة 30 على الموظف الذي يستوفي الغرامة المقررة في هذا القانون ان يدون على الورقة التي فرضت الغرامة بسببها مايؤيد استيفاء الغرامة والرسم معززاً بتوقيعه وختم الدائرة ورقم وتاريخ الوصل الذي استوفيت بموجبه الغرامة.
المادة 30 أولاً: على هيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 %) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة. ثانياً: أ- على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عدداً من الدول . ب- الإبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2018وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على. التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . د- على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم إقراره في موازنة عام 2018 ويتولى سفير العراق في تلك الدولة إدارة شؤون الممثلية أو /البعثة لتسيير الأمور الإدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف . هـ - لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .
المادة 30 يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية : أولاً : أن يكون عراقياً . ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى . ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.
المادة 30 يجوز للبنك المركزي العراقي في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والاحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي ان يكون المقرض الاخير لمصرف مرخص او يحمل تصريحا صادر من البنك المركزي العراقي ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية تمنح للمصرف او لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يجدد هذه المدة على اساس برنامج يوضح الاجراءات التي يقوم بها المصرف المعني ولايلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم مثل هذه المساعدات المالية الا اذا : (أ) راي البنك المركزي العراقي ان المصرف مليء وان الضمانات التي يقدمها مناسبة وان طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة . (ب) واذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ عل استقرار النظام المالي واذا كان وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا لالبنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يضمن ففيه سداد قيمة القرض. ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(6)
المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30 اولا- تسترد من رجل الشرطة المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتضاف مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة التي استردت رواتبها الى رصيده من الاجازت الاعتيادية. ثانيا- اذا اعيد المحال الى التقاعد الى الخدمة ثانية فلا يجوز ان تزيد مدة الاجازات المتراكمة التي تصرف له رواتبها عند احالته الى التقاعد على ما يستحقه فيما لو كان مستمرا في الخدمة بما في ذلك ما تم صرفه له باي حال من الاحوال على (180) مئة وثمانين يوما عن مجموع خدمته. ثالثا- تستقطع رواتب الاجازات المتراكمة دفعة واحدة او اقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة.
المادة 30 عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة 30 اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني. ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني. ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(14)
المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .
المادة 30 يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .
المادة 30 تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة