المواد القانونية

المادة 30 – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية

المادة 30 – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية مع الاقرار بأن الاتفاقيات الدولية تلزم الاطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية , تنطبق الاحكام التالية على الاطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي : (أ‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية او المركزية , تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الاطراف التي ليست دولاً اتحادية , (ب‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية , والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد بأتخاذ تدابير تشريعية , تقوم الحكومة الاتحادية, عند الاقتضاء , بأطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات على هذه الاحكام , مع توصيتها بأعتمادها .

المادة 30 (الاتفاقية)

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

مادة 30

مادة 30 1- لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا بما ينص عليه التشريع النافذ. 2- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 3- للآباء أو الأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً.

المادة 30

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 30 (الهيئات الفرعية والآليات)

المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .

المادة 30

المادة 30 أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي : أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها . ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة . ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .

المادة 30

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي: (أ)التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. 2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا. 3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. 4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم. 5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل: (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛ (ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛ (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛ (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛ (هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

المادة 30

المادة 30 تلتزم الدوائر والمنشآت في مختلف القطاعات بخفارات الدفاع المدني وفقاً للتعليمات التي تصدرها مديرية الدفاع المدني العامة.

المادة 30

المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)

المادة 30

المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة 30

المادة 30 يلغى نص المادة (60) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -60- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:- أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ). ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح. ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

المادة 30

المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

المادة 30

المادة 30 يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة 30

المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .

المادة 30

المادة 30 يكون وزير المالية مسؤولا عن الحسابات المتعلقة بجميع المقبوضات والمدفوعات التي تجري في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنظمة في اقليم العائدة إلى الموازنة العامة الاتحادية وعليه ان يراقب معاملاتها المالية والمحاسبية بالطرق التي تحددها وزارة المالية .

المادة 30

المادة 30 اذا لم تتشكل اللجنة خلال (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (3) من المادة 28 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك . ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .

المادة 30

المادة 30 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة