المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 تعطى اجازة فتح مذخر للادوية والمكتب العلمي لدعاية الادوية من قبل النقابة بعد دفع رسم قدره عشرون دينارا ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة بغير عذر مشروع خلال المدة المذكورة.

المادة 30

المادة 30 اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضية ثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركات ثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركات رابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحاد

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يلتزم صاحب الارض الزراعية او البستان بان يقدم الى فلاحها او المغارس فيما ما يلي: - 1. الارض الزراعية مع تمكينه من وضع اليد عليها لاستغلالها في الغرض الذي يعينه الاتفاق والقانون والتعليمات. 2. مياه الري الى حدود المزرعة سيحا ومياه واسطة السقي ان لم يوجــد شخص ثالث يقدمها بدله. 3. البذور اللازمة للزراعة اذا طلب الفلاح ذلك وتعتبر عندئذ سلفة تستوفى من المحصول عينا وبنفس الكمية من حصة الفلاح ويؤجــل استيفاؤها الى محصول تال ان تلف المحصول الناتجــ عنها بسبب عوامل طارئة خارجــة عن ارادة الفلاح. 4. الاسمدة الكيمياوية ومبيدات الحشرات والفطريات وتستوفى قيمتها من ذوى العلاقة بنسبة حصة كل منهم من الناتج. 5. السلف الزراعية اللازمة للفلاح ولخدمة الارض حتى نهاية الموسم بمبلغ معتدل يتفق عليه الطرفان. 6. جــميع ما جــرى العرف على انه من عمل المديرين ويدخل في ذلك تنظيم وتامين حراسة المحصولات بالمزرعة وعمل الوكلاء والمراقبين وما يتصل به من خدمات او طلبات لدى الجــهات الحكومية ويكون صاحب الارض هو المسؤول عن الادارة في الاراضي التي تروى سيحا او بالواسطة ان كانت الواسطة له والا فيكون صاحب الواسطة هو المسؤول عن الادارة. ب – يلتزم الفلاح بان يقوم بما يلي: - 1. حراثة الارض طبقا للاصول الزراعية اللازمة لكل محصول ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك. 2. حصاد المحاصيل او جــنيها وجــمعها ونقلها الى البيدر ودراسها وتذريتها واعدادها للتسويق بالبيدر, ان لم يملك صاحب الارض او صاحب المضخة الالات الميكانيكية اللازمة لذلك. 3. جــميع الاعمال الزراعية التي يتطلبها الانتاج الزراعي من البذر حتى الحصاد وبوجــه خاص تحضير الارض بعد الحراثة ونثر البذور ووضع السماد وتوزيع المياه داخل المزرعة وتطهير المساقي والمبازل الداخلية وازالة الحشائش الضارة والمواد الغريبة الاخرى ومكافحة الافات الزراعية يدويا. 4. الادارة في الاراضي التي تسقى ديما اذا كان ساكنا فيها. 5. الادارة في الاراضي التي تسقى سيحا او بالواسطة اذا امتنع المسؤول عن ادائها او قصر في ذلك. جــ – يجــوز الاتفاق على نقل بعض الالتزامات من احد طرفي العلاقة الى الطرف الاخر او اشتراكهما في تزام واحد.

المادة 30

المادة 30: تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.

المادة 30

المادة 30 ملغاة.(3)

المادة 30

المادة 30 اولا – يجوز ان ينقب في الاراضي المملوكة للدولة او الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تقع ضمنها المناطق الاثرية ثانيا – تلتزم الجهات والاشخاص المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون باعادة الاراضي التي نقبت الى حالتها قبل التنقيب، وتعويض اصحابها عما لحقهم من ضرر بعد انتهاء مدة التنقيب ويتم تقديره بقرار من السلطة الاثارية. ثالثا – تحدد السلطة الاثارية مدة التنقيب في غير اراضي الدولة ويجوز تمديدها بقرار من الوزير.

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة ا - لا تجوز اقامة الدعوى بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولا المطالبة بالتعويض بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ النشر ب - لا تسمع الدعاوى امام المحاكم بخصوص الاجراءات والعقوبات الادارية المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 30

المادة 30 ملغاة.(3)

المادة 30

المادة 30 التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .

المادة 30

المادة 30 الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.

المادة 30

المادة 30 لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 30

المادة 30 أولا : على ذوي العلاقة في دعوى التصحيح توحيد طلباتهم عند تعدد الأخطاء في الاسم الكامل و اسم الأب و الجد و الجد غير الصحيح بدعوى واحدة ألا أذا كانت هناك أسباب مشروعة للتجزئة . ثانيا : طلب تصحيح أي جزء من الأجزاء المكونة لتاريخ الولادة اليوم أو الشهر أو السنة يعد أقرارا بصحة ما جاء ببقية الأجزاء الأخرى و لا يجوز أقامة أكثر من دعوى واحدة لتصحيح التاريخ المذكور . ثالثا : في حالة وجود نقص في المعلومات المتعلقة بتاريخ الولادة فيكلف المواطن بتقديم المستمسكات الرسمية التي تكمل النقص لغرض أضافتها في قيد المعلومات المدنية .

المادة 30

المادة المادة 30 تدابير أخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية 1- تتخـذ الـدول الأطـراف تدابـير تسـاعد علـى التنفيـذ الأمثـل لهـذه الاتفاقيـة قـدر الإمكـان، مـن خـلال التعـاون الـــدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص. 2- تبــذل الــدول الأطــراف جــهودا ملموســة، قــدر الإمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع المنظمــات الدوليــــة والإقليمية، من أجل: (أ) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية ومكافحتها؛ (ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إلى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية مكافحة فعالة، ولإعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛ (ج) تقديم المساعدة التقنية إلى البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداتها بمرحلـة انتقاليـة، لمسـاعدتها علـى تلبيـة مـا تحتـاج إليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسـعى الـدول الأطـراف إلى تقـديم تبرعـات كافيـة ومنتظمـة إلى حسـاب يخصـص تحديـدا لهـذا الغـرض في آليـة تمويـل لـدى الأمـم المتحـدة. ويجـوز للـدول الأطـراف أيضـــا أن تنظــر بعــين الاعتبــار الخــاص، وفقــا لقانونها الداخلــي ولأحكــام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الأموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات الـتي تصـادر وفقـا لأحكـام هذه الاتفاقية؛ (د) تشجيع سائر الــدول والمؤسسـات الماليـة، حسـب الاقتضـاء، علـى الانضمـام إليـها في الجـهود المبذولـة وفقـا لهـذه المـادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية. 3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الإمكـان، دون مسـاس بالالتزامـات القائمـة بشـأن المسـاعدة الأجنبيـة أو بغـير ذلـك مـن ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. 4- يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة الماديـة وفي مجـال النقـل والإمداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدولي المنصـوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة ولمنـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تسجل الماكنة لدى الكاتب العدل في المنطقة الموجودة فيها . ثانيًا – لا تنعقد التصرفات القانونية على الماكنة الا بتسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل المختصة .

المادة 30

المادة 30 في حالة الاشتراك في تاليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى وفي الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالاداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه او بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط ان لا يستعمل مصنف مشابه للمصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 30

المادة 30 يلغى نص المادة (60) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -60- اولا- تمنح مخصصات اضافية لمنتسبي وزارة العدل من الرسوم المستوفاة في دوائر وزارة العدل وتوزع كالاتي:- أ‌- (200000) مائتان الف دينار مقطوع لكل من (المنفذ العدلي , الكاتب العدل, مدير دائرة التسجيل العقاري, مدير دائرة رعاية القاصرين ). ب‌- (100000) مائة الف دينار مقطوع لبقية موظفي وزارة العدل عدا منتسبي دوائر الاصلاح. ثانيا- لوزير العدل اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 30

المادة 30 يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

مادة 30

مادة 30 1- للجهة المستملكة أن تسحب الاستملاك بطلب نقدمه الى المتصرف أو المحكمة وذلك في أي وقت قبل صدور الحكم بالاستملاك وفي هذه الحالة عليها دفع جميع المصاريف التي نشأت من طالبها . 2- للجهة المستملكة ، لدواعي الصالح العام أن تستصدر قراراً من مجلس الوزراء بإلغاء الاستملاك بعد صدور الحكم البدائي أو بعد اكتسابه الدرجة النهائية طبقاً لأجراء هذا القانون أو القانون رقم 43 لسنة 1934 إذا لم يكن قد تمّ دفع بدل الاستملاك على أن تتحمل الجهة المستملكة كافة المصاريف التي اقتضتها اجراءات الاستملاك . وإذا زال الغرض الذي استملك العقار من أجله بعد دفع بدل استملاكه فعلى الجهة المستملكة أن تعرضه على صاحبه أو ورثته ببدل المثل . 3- يجوز لصاحب العقار أو ذى الحق فيه بعد انذار الجهة المستملكة أن يطلب الغاء الاستملاك إذا لم يدفع له البدل خلال ثلاثة أشهر من صدور الحكم النهائي بالاستملاك أو من مضى مدة الإعتراض على الكشوف المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون دون حصول الاعتراض وفي هذه الحالة تصدر المحكمة قراراً بإلغاء الاستملاك . 4- لصاحب العقار الذي تضرر عقاره بسبب اجراءات الاستملاك مراجعة المحكمة بدعوى لطلب تعويضه عن الأضرار .

المادة 30

المادة 30 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة