المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)

المادة المادة 30

المادة المادة 30 باستثناء المادة 29 , لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 30

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

المادة 30

المادة 30 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.

المادة المادة 30

المادة المادة 30 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق. 2- في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

المادة-30-

المادة-30- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي : أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية . ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية . ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (24) من هذه الاتفاقية . د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية . ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية

مادده‌ی (30)

مادده‌ی (30): ئه‌گه‌ر پارێزه‌ر ده‌عواكه‌ی له‌ رێگه‌ی سولح كردن یا (تحكیم)ه‌وه‌ ته‌واو كرد یان به‌پێی سه‌رپشكبوونی ئه‌گه‌ر له‌ وه‌كاله‌ته‌كه‌دا كرابێ ده‌عواكه‌ به‌ ئه‌نجام بگه‌یێنێ ئه‌وه‌ مافی ده‌ستخۆشانه‌ی ته‌واوی خۆ هه‌یه‌ مه‌گه‌ر ده‌قی پێكهاتنه‌كه‌ وه‌ها نه‌بێ.

المادة 30

المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .

المادة 30

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.

المادة 30

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.

المادة 30

المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .

المادة 30

المادة 30 يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي . المادة – 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 1 – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: - ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطيات السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او . ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة . ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة . 2 – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة 1 على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 30% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . 3 – لا تنطبق شروط الفقرات 1 و2 على: - ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . و ب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي . ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك . 4 – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما . 5 – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص 3 بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .

المادة 30

المادة 30 أولاً: لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس. ثانياً: يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 30

المادة 30 اولا – القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي و يديره مجلس القسم او مجلس الفرع و يضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلهما و ان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ثانيا – يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من : أ – رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيسا ب – اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاً ثالثا – يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقررا للمجلس

ماددەی (30) زیادكراو

ماددەی (30) زیادكراو لەگەڵ ڕەچاوکردنى هەر سزایەکی توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتوون، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و لە (3) سێ‌ ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (4.000.000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: بەڵگەنامەی ئەلیکترۆنی بۆ هەر مەبەستێکی ناڕەوا دروست بکات یان بڵاویبکاتەوە یان پێشکەشى بکات. دووەم: بەشێوەیەکی ناڕەوا بچێتە ناو داتابەیسێکی تایبەت بە واژۆ و بەڵگەنامەی ئەلیکترۆنی یان تیایدا بمێنێتەوە. سێیەم: بەڕێگەی گزى، داتا بخاتە ناو سیستەمی چارەسەریی زانیاری یان ئەو داتایانەی لەخۆی گرتووە لایببات یان هەمواری بکات. چوارەم: بەبێ مۆڵەتى خاوەنەکەى داتای دروستکردنی واژۆیەکی ئەلیکترۆنی تایبەت بە کەسێکی دیکە دەستداربکات یان ئاشکرای بکات یان بەکاریبهێنێت.

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 30

المادة 30 يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادده‌ی (30)

مادده‌ی (30): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زیر رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات. دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زیر له‌ رێگای لیژنه‌ رێنمایی تایبه‌ت به‌ كارو به‌رپرسیاریه‌تی و هیكه‌لیه‌تی پرۆگرامی به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌كان ده‌ربكات.

المادة 30

المادة 30 اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة 30

المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة