المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

المادة 30

المادة 30 عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى .

المادة 30

المادة 30 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .

المادة 30

المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 30

المادة 30 لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .

المادة 30

المادة 30 يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا القانون اذا اصيب أثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .

المادة 30

المادة 30 تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .

المادة 30

المادة 30: تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.

المادة 30

المادة 30 يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية : أولاً : أن يكون عراقياً . ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى . ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.

المادة 30

المادة 30 يتم صرف مبلغ (600) مليار دينار (ستمائة مليار دينار) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة 30

المادة 30 تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ولا يجوز لها او لاي من العاملين فيها الافشاء باسماء ومعاملات المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم باسهمها .

المادة 30

المادة 30 تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد ديناراً واحداً. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.(25)

المادة 30

المادة 30 بعد انقضاء المدة المعينة لتقديم التقارير وفق المادة السابعة والعشرين تنظر السلطة المالية في التقارير المقدمة لها ولها ان تقبلها وتقدير الضريبة بمقتضاها او ترفضها وتقدر الضريبة على الدخل الذي تقرره ما يتيسر لها جمعه من المعلومات. اما من لم يقدم تقريرا واعتقدت السلطة المالية بانه يخضع للضريبة فلها ان تقدر دخله وتفرض الضريبة عليه ولا يرفع هذا التقدير المسؤولية عن المكلف بسبب عدم تقديمه التقرير في الوقت المعين.

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 30

المادة 30 أولاً: على هيأة التقاعد الوطنية حجز ( 50 %) من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة. ثانياً: أ- على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة إقليمية تشمل عدداً من الدول . ب- الإبقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2018وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها إلى مقر السفارات والإبقاء على. التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2018 ج- لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . د- على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم إقراره في موازنة عام 2018 ويتولى سفير العراق في تلك الدولة إدارة شؤون الممثلية أو /البعثة لتسيير الأمور الإدارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف . هـ - لوزارة الخارجية إعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها توجد فيها سفارات وقنصليات لاستخدامها كمباني للسفارات او أي غرض أخر تحدده الوزارة ( بدل الإيجار ) عن طريق المناقلة من تخصيصات إيجار المباني لهذه الوزارة .

المادة 30

المادة 30 أولا – تحول ( 50 % ) من حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لسنة 2021 والسنوات السابقة قبل تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية . ثانيا – يتم توزيع الربح القابل للتوزيع المشار أليه في البند رابعا من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل وكالاتي :- - ( 60 % ) ( ستون من المائة ) للخزينة العامة للدولة . - ( 26 ) ( ستة وعشرون من المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير . - ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) للبحث والتطوير . - (1 % ) ( واحد من المائة )لصندوق الحماية الاجتماعية . - ( 3 % ) ( ثلاثة من المائة ) للخدمات الاجتماعية للعاملين . - ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) لاحتياطي رأس المال . - ثالثا – على وزارة المالية إيقاف تمويل جميع الشركات العامة ما لم تقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية .

المادة 30

المادة 30 يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة 30

المادة 30 لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة