المواد القانونية
المادة 30 يستمر الموفد على تقاضي المخصصات الليلية المقررة بموجب هذا القانون اذا اصيب أثناء مدة السفر بحادث لم يكن بتقصير منه او بمرض منعه عن العمل على ان يثبت ذلك من جهة رسمية مختصة .
المادة 30 أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي : أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها . ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة . ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .
المادة 30 تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين خلال المدة من 1 – 4 – 1968 الى نهاية 18 – 5 – 1968 وفقا للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم 68 / 1969 .
المادة 30 يعاقب بعد ثبوت الجرم عليه امام المحاكم بغرامة لا تتجاوز مقدارها مائة دينار او بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من: 1- رفض او تاخر عن تقديم المعلومات او ابراز الاوراق التي تطلبها منه اللجان او الديوان في المدة المعينة له بدون عذر مشروع . 2- منع اعضاء اللجان او الاشخاص المفوضين من دخول العقار للكشف عليه وفقا لنص المادة الثالثة عشرة من هذا القانون . 3- زود اللجان او السلطة المالية بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك . 4- تاخر او امتناع عن تقديم التقرير السنوي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 29 بدون عذر مشروع .(16) أحكام متفرقة
المادة 30 يقبل التطوع في الخدمة العسكرية وفق عقد التطوع ووفقاً للشروط الآتية : أولاً : أن يكون عراقياً . ثانيا : أن لا يقل عمر المتطوع عن (18) ثماني عشرة سنة ولا يزيد عمره على (25) خمس وعشرين سنة للمتطوع في الصنوف الفنية , ولا يزيد على (30) ثلاثين سنة للمتطوع في الصنوف الأخرى . ثالثاً : أن يكون قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . رابعاً : أن يكون مستوفياً شروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية . خامساً : غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو جرائم الإرهاب أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي . سادساً : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الابتدائية في الأقل.
المادة 30 لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.
المادة 30 اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني. ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني. ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(14)
المادة 30 لا يجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية على ان يجري تسويتها في موازنة السنة اللاحقة .
المادة 30: تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ولا يجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ما ذكر، باستثناء ما تنص عليه المواد من 54 الى 56.
المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة 30 عدم تمويل الشركات العامة او الهيئات او المديريات الممولة ذاتياً من قبل الموازنة العامة الاتحادية ، وبأمكان الجهات المذكورة ، الاقتراض من المصارف الحكومية وفقاً لقانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 بعد تقديمها لدراسات الجدوى .
المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)
المادة 30 أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي : أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها . ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة . ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .
المادة 30 يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .
المادة 30 فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف. ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم : ا – كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او ب – تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض.
المادة (30) : يصبح تعديل الاتفاقية ساري المفعول بعد موافقة الجمعية العمومية.
المادة 30 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة، على أن يعاد تخصيص نسبة (30%) (ثلاثين من المائة) من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر وتؤول النسبة المتبقية إلى الخزينة العامة .
المادة 30 اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .
المادة 30 لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات و الحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية .
المادة 30 لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة