المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.

المادة 30

المادة 30 يحتفظ كل فرع لمصرف اجنبي في العراق وحسب توجيه البنك المركزي العراقي بفائض من الموجودات يتجاوز مطلوباته الى الاطراف الثابتة عدا اي مكتب اخر او اي فرع او شركة تابعة للمصرف الاجنبي بذلك القدر من المبلغ ان وجد بناءا على توجيه البنك المركزي العراقي . المادة – 30 – الانكشافات الائتمانية الكبيرة 1 – لا يمنح اي مصرف ائتمانا لشخص اذا كان سينتج عن ذلك: - ا – تجاوز المبلغ الاصلي المستحق الاجمالي لكافة ائتمانات ذلك الشخص ما يعادل 15% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطيات السليمة والانكشاف الائتماني الكبير دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي العراقي او . ب – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكافة ائتمان ذلك الشخص ما يعادل 25% او نسبة اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راسمال البنك واحتياطاته السليمة . ج – تجاوز المبلغ الاصلي الاجمالي المستحق لكل انكشافات المصرف الائتمانية الكبيرة استنادا للفقرات الفرعية ا وب ما يعادل 400% ونسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي من راس مال البنك السليم واحتياطاته السليمة . 2 – لا تنطبق القيود المحددة في الفقرة 1 على اي مبلغ اصلي للائتمان يكون مضمونا بالكامل بضمان قابل للتداول بسهولة وفقا للمعايير التي تحددها انظمة البنك المركزي العراقي لهذا الغرض , شرط ان لا يمنح اي مصرف ائتمان مضمونا من هذا القبيل اذا كان المبلغ الاجمالي المستحق الذي سينتج عنه لكافة ائتماناته المضمونة للشخص الذي يستلم هذا الائتمان ما يعادل 30% من راس المال السليم واحتياطياته السليمة او نسبة مئوية اقل تحددها انظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي . 3 – لا تنطبق شروط الفقرات 1 و2 على: - ا – المعاملات التي تجري مع او مضمونة من قبل الحكومة . و ب – المعاملات المضمونة بالتزامات او مضمونة بالكامل باصل الدين والفائدة من قبل حكومة العراق او اي دائرة او هيئة تابعة للحكومة العراقية تحدد وفق اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي . ج – ايداع المعاملات المقومة بالدينار العراقي ومضمونة بالكامل بودائع في حساب منفصل مقوم وبالدينار العراقي لدى البنك . 4 – لاغراض تطبيق هذه المادة او اي انظمة تصدر بموجبها , يعتبر ان الشخص يشمل اي شخص اخر يكون هذا الشخص مرتبطا به مباشرة او بطريقة غير مباشرة على نحو قد تؤثر فيه السلامة المالية لاي منهما على السلامة المالية للاخر او الاخرين او قد تؤثر نفس العوامل على السلامة المالية لبعضهم او لجميعهم او اذا كان الشخص الاخر هو المسؤول حقا في نهاية المطاف عن الائتمان المستحق وذلك نتيجة لبنية العلاقة بينهما . 5 – لاغراض هذه المادة واي انظمة صادرة بموجبها , يعني , مصطلح “ مصرف” وفيما يتعلق بالمصرف المحلي , المصرف مع كافة شركاته التابعة , وفيما يتعلق بالمصرف الاجنبي المرخص 3 بادارة فرع في العراق , فرعه العراقي او فروعه .

المادة 30

المادة 30 يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 30

المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 30

المادة 30 اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010: تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .

المادة 30

المادة 30 تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض.(17)

المادة 30

المادة 30 تحدد بتعليمات يقترحها مجلس الادارة ويقرها مجلس الوزراء ما ياتي: اولا – قواعد منح اجازة تاسيس المرفق السياحي سواء كان تابعا للقطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص كالمطاعم والفنادق والشقق والدور السياحية وشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة وغيرها وتجديد اجازتها والغائها والشروط الواجب توافرها في المرفق السياحي والمسؤولين عن ادارته والجهة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم بالنسبة لادارة كل مرفق سياحي. ثانيا – اجراءات وقواعد تفتيش المرافق السياحية الخاضعة لرقابة وتفتيش هيئة السياحة. ثالثا – ضوابط ادارة وعمل المرفق السياحي العائد للهيئة وتحديد الصلاحيات والمهام. رابعا – نظام الحوافز لمنتسبي الهيئة. خامسا – شروط عقود العاملين في الهيئة وقواعد خدمتهم. سادسا – شروط تصنيف المرافق السياحية واجراءاتها واجور الخدمات المقدمة فيها. سابعا – رسوم منح اجازة المرفق السياحي وتجديدها ومحلات بيع المشروبات الكحولية واجور الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير. ثامنا – شروط فتح المعاهد ومراكز تدريب الاطر العاملة في القطاع السياحي وقواعد العمل فيها.

المادة 30

المادة 30 ا – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ( 3 ) سنوات. ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة. ج – لا تاثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار. د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته ، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة. ه – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد.

المادة 30

المادة 30 اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضية ثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركات ثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركات رابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحاد

المادة 30

المادة 30 الغيت . ( 16)

المادة 30

المادة 30 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم. 2- تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 3- تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها. 4- في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 5- تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 6- تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة. 7- تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي: (أ) تولي منصب عمومي؛ (ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة. 8- لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين. 9- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 10- تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

المادة 30

المادة 30 التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .

المادة 30

المادة 30 اولا: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . أ‌- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (50%) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ب‌- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (25%) خمسة وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان . ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة .

المادة 30

المادة 30 لا يجوز أن تتخذ المنظمة اسماً يشابه أسماء الجهات الحكومية أو الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الاتحادات أو النقابات .

المادة 30

المادة 30 للوزير المختص وللنقيب ولذوي العلاقة الطعن في قرار لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به اذا كان غيابيا.

المادة 30

المادة 30 اولا – يجوز ان ينقب في الاراضي المملوكة للدولة او الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تقع ضمنها المناطق الاثرية ثانيا – تلتزم الجهات والاشخاص المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون باعادة الاراضي التي نقبت الى حالتها قبل التنقيب، وتعويض اصحابها عما لحقهم من ضرر بعد انتهاء مدة التنقيب ويتم تقديره بقرار من السلطة الاثارية. ثالثا – تحدد السلطة الاثارية مدة التنقيب في غير اراضي الدولة ويجوز تمديدها بقرار من الوزير.

المادة 30

المادة 30 تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .

المادة 30

المادة 30 يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية: اولا - الاستقالة. ثانيا - الفصل. ثالثا - الوفاة.

المادة 30 مكرر

المادة 30 مكرر يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال 60 يوم من تاريخ تبليغه .(18)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة