المواد القانونية
المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.
المادة 29 يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية: اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي. رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة. خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.
المادة 29 اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .
المادة 29 اولا – يلتزم الناقل بنقل الشيء بوسائط نقل صالحة من جميع الوجوه. ثانيا – يكون النقل بوسائط النقل المعتادة ما لم يتفق على غير ذلك. ثالثا – لا يسال الناقل عن الضرر الذي يصب الشيء المنقول بسبب استعمال نوع معين من وسائط النقل او عربات خاصت تم الشحن عليها بطلب من المرسل.
المادة 29 يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(19)
المادة 29 اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد. ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.
المادة 29 يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .
ماددهی (29) پێش کۆتاییهاتنی مانگی ئایاری هەموو ساڵێک، دەبێت وەزارەت لانیکەمی ژمارەی وانەکانی خوێندن لە هەر بابەتێکدا و بۆ هەر قۆناغێکی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو دیاریبکات، بە مەرجێک لەگەڵ بازنەکانی خوێندن و چوارچێوەی پرۆگرامی فێرکردندا بگونجێت.
المادة 29 للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (29) دەكرێت موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بفرۆشرێن و بەكرێ بدرێن بەبێ بڵاوكردنەوە لە ڕۆژنامە خۆجێیەكان و بەبێ زیادكردنی ئاشكرا و بە بەهای خەمڵێنراو، لە یەكێك لەم حاڵەتانەی خوارەوە: یەكەم: ئەگەر فرۆشتن یان بەكرێدانەكە بۆ فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی بێت. دووەم: ئەگەر ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن تێكچوونیان خێرابێت یان بەهایان بەرەو كەمبوونەوە بچێت. سێیەم: ئەگەر كۆی گشتی بەهای خەمڵێنراو بۆ ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن لە هەر حاڵەتێك لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت. چوارەم: ئەگەر خەرجییەكانی پارێزگاری لێكردن و چاككردنەوەی ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن زۆر زیاتر بێت بە بەراورد بە بەهاكەی.
المادة 30 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من : اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب . ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب . ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة . رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش . خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددەی (30) زیادكراو لەگەڵ ڕەچاوکردنى هەر سزایەکی توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتوون، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (4.000.000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: بەڵگەنامەی ئەلیکترۆنی بۆ هەر مەبەستێکی ناڕەوا دروست بکات یان بڵاویبکاتەوە یان پێشکەشى بکات. دووەم: بەشێوەیەکی ناڕەوا بچێتە ناو داتابەیسێکی تایبەت بە واژۆ و بەڵگەنامەی ئەلیکترۆنی یان تیایدا بمێنێتەوە. سێیەم: بەڕێگەی گزى، داتا بخاتە ناو سیستەمی چارەسەریی زانیاری یان ئەو داتایانەی لەخۆی گرتووە لایببات یان هەمواری بکات. چوارەم: بەبێ مۆڵەتى خاوەنەکەى داتای دروستکردنی واژۆیەکی ئەلیکترۆنی تایبەت بە کەسێکی دیکە دەستداربکات یان ئاشکرای بکات یان بەکاریبهێنێت.
المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 30 اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك. ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.
المادة 30 يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.
المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة 30 ملغاة.(3)
المادة 30 يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط الانارة، ان يكون حائزا على شهادة مهنية في موضوع الانارة البحرية بمختلف اصنافها من مؤسسة متخصصة في شؤون الانارة البحرية لمدة لا تقل عن سنتين بعد الدراسة الاعدادية او ما يعادلها، بتاييد لجنة تعادل الشهادات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة