المواد القانونية

المادة 29

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 29

المادة 29 أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض . ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( 10 ) عشر سنوات من وقوع الحادث . ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .

المادة 29

المادة 29 لا يعمل بأي قانون يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 29

المادة 29 يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(16)

المادة 29 (الشاحنات والقطارات في نقاط الدخول)

المـادة 29 الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية.

المادة 29 من المعاهدة (المنظمات الأعضاء)

المادة 29 المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة 29-1 عندما تودع منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة أو الانضمام إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة 2-7 من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو المناسب، عن أي تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة 2-5 من دستور منظمة الأغذية والزراعة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة. ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه المعاهدة. وعلى المنظمة العضو أن تقديم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة. 29-2 لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها.

المادة 29

المادة 29 يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(19)

المادة 29 (الاتفاقية)

المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.

المادة 29

المادة 29 1- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح إدخال تعديل عليها وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويقوم الأمين العام بناء على ذلك , بإبلاغ الدول الإطراف بالتعديل المقترح مع طلب بأخطاره بما أذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه . وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ , لعقد هذا المؤتمر يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الإطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله . 2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها . 3- تكون التعديلات , عند بدء نفاذها , ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها . وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة 29

المادة 29 اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد. ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.

المادة 29

المادة 29 تنقل الارصدة والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات وكافة السجلات والمستمسكات والاوراق الخاصة بالاتحادات والجمعيات المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون، الى الاتحاد، ولا يجوز التصرف بها، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من نفس البند .

المادة 29

المادة 29 اولا - تحال جميع الشكاوى الى مجلس النقابة ويقوم المجلس بنفسه او بواسطة مجلس فرع العضو المشكو منه باجراء التحقيق وغلق القضية او تقرير احالتها الى لجنة الانضباط المختصة وذلك خلال مدة لا تزيد على عشرين يوما. ثانيا - يعين رئيس لجنة الانضباط تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة وتكون جلساتها سرية. ثالثا - تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة وقانون اصول المحاكمات الجزائية في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.

المادة 29

المادة 29 تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي : اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز . ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .

المادة 29

المادة 29 اولا: يدفع المشمولون بالقانون نسبة (10%) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمة عند المراجعة . ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من دفع اية مبالغ عند مراجعة المؤسسات الصحية .

المادة 29

المادة 29 اولا - يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة او النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه. ثانيا - اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا. ثالثا - اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب. رابعا - لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.

المادة 29 من الاتفاقية

المادة 29 الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.

المادة 29

المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .

المادة 29

المادة 29 يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (15) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (5) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .

المادة 29

المادة 29 1- تقترح مرفقات هذه الاتفاقية والتعديلات عليها وتعتمد ويبدأ نفاذها وفقا للأجراء المنصوص عليه في المادة 28. 2- تشكل مرفقات الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها,وتشكل أي أشارة إلى الاتفاقية أشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاتها , مالم ينص صراحة على غير ذلك . 3- تقتصر المرفقات على القوائم والاستمارات وأية مواد وصفية أخرى تتعلق بالمسائل الإجرائية او العلمية او التقنية او الإدارية . حادي عشر : أحكام ختامية التحفظات

المادة 29

المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة