المواد القانونية
المادة 29 اولا- تجري المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر ضبط مخولة سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا الملحق بهذا القانون . ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت امرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية : أ- اذا وقعت الجريمة علنا امام الانظار . ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري . جـ- اذا عرض عليه آمر المتهم لتحديد العقوبة . د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته . هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه بالفعل ولم يعاقبه .
المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 29 اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها. ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.(13)
المادة 29 اولا : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر. ثانيا : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولا) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.
المادة 29 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
مادة (29): يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها باعلان يرسل منها الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى الأطراف , و تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الاعلان بالانضمام بالأمانة العامة .
المادة 29 تلتزم الحكومة الاتحادية و الاقاليم عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة 1 – اولا – ب من قانون الموازنة , بتسليم الايرادات المتحققة فعلا لحساب الخزينة العامة للدولة .
المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.
المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).
المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .
المادة 29 اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب . رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
مادة 29 استثناءات 1. تخضع أحكام هذا القسم للاستثناءات التي تتضمنها هذه مادة . وحيثما تخضع لمتطلب يقضي أن مثل هذه الإجراءات لن تطبق بشكل قد يشكل وسيلة للتمييز الاعتباطي أو غير المسوغ بين دول تسري فيها ظروف مماثلة، أو قيود مخفية بشان التجارة في الخدمات فإن لا شيء في هذا القسم يؤول بشكل يمنع تبني أو تنفيذ أي من الطرفين لتدابير: أ) ضرورية لحماية الأمن العام أو الأخلاق العامة أو للحفاظ على النظام العام; ب) ضرورية لوقاية الحياة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو الصحة; ت) ضرورية لتأمين الالتزام بالقوانين و الأنظمة التي لا تتوافق مع أحكام هذا القسم بما في ذلك تلك المتعلقة بـ : ت 1) منع الممارسات المضللة والمخادعة أو للتعامل مع تأثيرات التقصير عن تنفيذ عقود الخدمات; ت 2) حماية خصوصية الإفراد بما له صلة بكشف وبمعالجة البيانات الشخصية وحماية سرية سجلات الإفراد وحساباتهم; ت 3) السلامة; ث) غير متماشية مع أهداف مادة 25 ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى تأمين فرض وتحصيل الضرائب المباشرة بشكل فاعل و عادل على كل ماله صلة بالخدمات مقدمي الخدمات للطرف الآخر; ج) غير متماشية مع أهداف مادة 25 ، شريطة أن يهدف الاختلاف في المعاملة إلى منع التهرب الضريبي وفقا لأحكام الضرائب الخاصة باتفاقات تفادي الازدواج الضريبي أو ترتيبات ضريبية أخرى أو تشريع مالي داخلي. 2. لا تنطبق أحكام هذا القسم على أنظمة الضمان الاجتماعي لكل طرف أو على النشاطات في أراضي كل طرف و التي ترتبط مع ممارسة السلطة الرسمية حتى لو كان ذلك بين الفينة والأخرى. 3. لا تنطبق أحكام هذا القسم على التدابير التي تؤثر على الأشخاص الطبيعيين الذين يسعون إلى دخول سوق العمالة لطرف ما ولا تنطبق على الإجراءات المتعلقة بالمواطنة أو الإقامة أو العمالة على أساس دائم. 4. لا يمنع أي شيء في هذا القسم طرفا من تطبيق إجراءات تنظيم دخول أشخاص طبيعيين إلى أراضيه أو إقامتهم فيها مؤقتا بما في ذلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة الأشخاص الطبيعيين وضمان تحركهم المنتظم عبر حدوده. شريطة ألا يتم تطبيقها عند تنفيذ ذلك بطريقة تلغي أو تلحق الضرر بالمنافع المكتسبة من قبل الطرف الآخر بموجب المادة 25. 5. لا ينطبق أي شيء في هذا القسم على النشاطات التي يقوم بها البنك المركزي أو السلطة النقدية أو أي كيان حكومي في السعي إلى انتهاج سياسات نقدية أو إلى تحديد سعر الصرف. 6. لن يفسر أي شيء في هذا القسم بطريقة تفضي الى منع طرف، بما في ذلك كياناته الحكومية، من حرية ادارة أو اجراء نشاطات أو خدمات في اراضيه لحساب او بضمانة أو استخدام موارد مالية الطرف الآخر أو كياناته الحكومية. 7. لن تضر احكام هذا القسم بتطبيق أي من الطرفين لأي إجراءات ضرورية لمنع الالتفاف على إجراءاته ذات الصلة بدخول بلد ثالث إلى أسواقه عن طريق أحكام هذه الاتفاق.
المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
المادة المادة 29 تقارير الدول الإطراف تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .
المادة 29 تلتزم ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة مادة 29 النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجة . وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . تم في 22 آذار/ مارس سنة 1989م . المرفق الأول فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفايات
المادة 29 اولا : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر. ثانيا : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولا) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.
المادة المادة 29 تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات 1- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . و يجوز لأي طرف في أي من البروتوكولات أن يقترح أية تعديلات على هذا البروتوكول . 2 – تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع للأطراف في البروتوكول المعني . ويرسل نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول , ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول , إلى الأطراف بواسطة الأمانة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماد التعديل فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة كذلك بإرسال التعديلات المقترحة إلى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية للعلم . 3 – تبذل الأطراف المتعاقدة كل الجهود الممكنة , للتوصل إلى اتفاق بتوافق الآراء بشأن التعديل المقترح إدخاله على هذه الاتفاقية , أو على أي بروتوكول فإذا استنفذت جميع الجهود لتحقيق توافق في الآراء , ولم يتم التوصل إلى اتفاق , يعتمد التعديل , كأجراء أخير , بالتصويت بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة في هذا الصك والحاضرة والمصوتة في الاجتماع , ويقوم الوديع بعرضه على جميع الأطراف المتعاقدة للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه . 4 – يجري أشعار الوديع كتابة بالتعديلات التي تم التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها . وتصبح التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة 3 أعلاه , نافذة بين الأطراف التي قبلتها في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة , عليها بأغلبية الثلثين على الأقل من بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية أو الأطراف في البرتوكول المعني , إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول . وتصبح التعديلات بعد ذلك نافذة بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداعه لصك التصديق على التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها . 5- لأغراض هذه الاتفاقية , تعني عبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة والمصوتة بالإيجاب أو بالنفي .
المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة 29 أولاً : يكون قبول وتجديد عقد المتطوع وترقيته ونقله من صنف إلى آخر وتسريحه من الخدمة وإحالته إلى التقاعد وإعادته إلى الخدمة بقرار من الوزير أو من يخوله , وفق أحكام هذا القانون . ثانياً : للوزير فسخ عقد المتطوع عند ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناءً على قرار مجلس تحقيقي وبتوصية من آمره المباشر . ثالثاً : أ- يقصد بالمتطوع العسكري من رتبة جندي إلى نائب ضابط الذي يتخذ من الخدمة العسكرية مهنة له ولمدة معينة . ب- يقصد بعقد التطوع هو العقد المبرم بين وزير الدفاع أو من يخوله والمتطوع .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة