المواد القانونية
المادة 29 للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 29 يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .
المادة 29 أولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة . ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .
المادة 29 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .
ماددهی (29) پێش کۆتاییهاتنی مانگی ئایاری هەموو ساڵێک، دەبێت وەزارەت لانیکەمی ژمارەی وانەکانی خوێندن لە هەر بابەتێکدا و بۆ هەر قۆناغێکی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو دیاریبکات، بە مەرجێک لەگەڵ بازنەکانی خوێندن و چوارچێوەی پرۆگرامی فێرکردندا بگونجێت.
المادة 29 1 - للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة . 2 - لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها . 3 - يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل .
المادة 29 اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .
المادة 29 يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(19)
المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الرئيس الاعلى والوزراء تنفيذ احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 29 يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (28) و(29) من هذا القانون تحقق إحدى الحالات الآتية: اولا:العود, ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: اذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها . ثالثا: اذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الدول الداخلي أو الخارجي. رابعا: أذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة. خامسا: أذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة تعليمية عسكرية أومدنية أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للإحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.
المادة 29 للجنة الانضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين او بغياب احدهما او كليهما . وللمشتكي ان يتنازل عن حقوقه الشخصية التي لا تتعلق بواجبات ممارسة المهنة او النظام العام او الاداب العامة .
المادة 29 اولا ــ يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . ثانيا ــ يجوز لراس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم. 1 ـ في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 2 ـ في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا. 3 ـ في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب ان يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق. 4 ـ في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التاسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .(24)
المادة 29 يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .
المادة 29 التقادم تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها الاجراءات القضائية بشأن أي فعل مجرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.
المادة 29 اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة . ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .
المادة 29 ثانيا: يجوز لرأس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم. 1 – في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 2 – في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا. 3 – في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب اني ذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في رأس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق.
المادة المادة 29 1- تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو تحسـين برنـامج تدريـب خـاص للعـاملين في أجـهزتها المعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفـين وتبـادلهم. وتتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسمح به القانون الداخلي، ما يلي: (أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛ (ب) الدروب والأساليب التي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ ) ج) مراقبة حركة الممنوعات؛ (د) كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والأسـاليب المســـتخدمة في نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات، وكذلـك الأســـاليب المســتخدمة في مكافحــة جرائــم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛ (هـ) جمع الأدلة؛ (و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛ (ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛ (ح)الطرائــق المســتخدمة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـــة الـــتي ترتكـــب باســـتخدام الحواســـيب أو شـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛ (ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود. 2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في المجالات المشار إليها في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتعين أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة. 3- تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم المجرمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة في السـلطات أو الأجهزة المركزية. 4- في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليــات والتدريـب المضطلـع بها في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار سـائر الاتفاقـات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
المادة 29 1- تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات او ملاحظات او توصيات وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة. 4- يجوز للجنة ان تطلب ايضاً الى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 29 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجه
المادة 29 تتكون مالية النقابة، من المواد التالية : - ا – بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية. ب – المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية. جـ - التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم. د – ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة. هـ - ارباح مطبوعات النقابة. و – ارباح المشاريع التي تؤسسها، او تقوم بها النقابة. ز – الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم او ترشيح المحكمين والمكاتب والمهندسين للاعمال الهندسية. ح – اجور تاييد ملاءة اعضاء النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة