المواد القانونية
المادة 29 للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .
المادة (29): تعديل الاتفاقية يجوز تعديل اتفاقية المنظمة باقتراح من مجلس المنظمة ، أو بطلب كتابي صادر عن ثلث الدول الأعضاء.
المادة 29 اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب . رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .
المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.
المادة 29 اولا : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر. ثانيا : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولا) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.
المادة 29 – بدء النفاذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , ويكون ذلك قاصراً على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعـت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه . 2- لاغراض هذه المادة , لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .
المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .
المادة 29 (1) تعتبر لجنة التسوية (التي سيتم تسميتها فيما بعد اللجنة ) دستورية حالما يتم تسجيل طلب التسوية حسب المادة 28 . (2) (أ) تتالف اللجنة من مستشار واحد او أي عدد غير زوجي من القائمين بالتسوية يتم تعيينهم حسب اتفاق الاطراف . (ب)عندما لا توافق الاطراف على عدد القائمين بالتسوية وطريقة تعيينهم , تتكون لجنة التسوية من ثلاثة من القائمين بالتسوية , قائم بالتسوية واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والقائم بالتسوية الثالث الذي سيكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه من خلال اتفاق الاطراف .
المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).
المادة-29 حق الانسحاب أو البيع للأسهم (1) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول . (2) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها . (3) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو . (4) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب .
المادة 29 تلتزم ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.
المادة 29: التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام 01 تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الانضمام . 02 تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة . 03 تودع صكوك التصديق أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 29 للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (90) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .
المادة 29 1- لا يجوز لاي شخص بالطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة 2- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على الحائز تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وتسلم لحائزها بعد انتهاء الرحلة
ماددهی (29) دەكرێت موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بفرۆشرێن و بەكرێ بدرێن بەبێ بڵاوكردنەوە لە ڕۆژنامە خۆجێیەكان و بەبێ زیادكردنی ئاشكرا و بە بەهای خەمڵێنراو، لە یەكێك لەم حاڵەتانەی خوارەوە: یەكەم: ئەگەر فرۆشتن یان بەكرێدانەكە بۆ فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی بێت. دووەم: ئەگەر ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن تێكچوونیان خێرابێت یان بەهایان بەرەو كەمبوونەوە بچێت. سێیەم: ئەگەر كۆی گشتی بەهای خەمڵێنراو بۆ ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن لە هەر حاڵەتێك لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت. چوارەم: ئەگەر خەرجییەكانی پارێزگاری لێكردن و چاككردنەوەی ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن زۆر زیاتر بێت بە بەراورد بە بەهاكەی.
المادة 29 يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (15) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (5) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .
المادة 29 يدخل في الولاية ما يؤول الصغير بطريق التبرع الا اذا اشترط المتبرع غير ذلك .
مادة 29 تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال . غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة