المواد القانونية

المادة 29

المادة 29 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(25%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) , مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ثانياً : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .

المادة 29

المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .

المادة 29

المادة 29 اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة . ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .

المادة 29

المادة 29 اولا – يستحق الموفد المخصصات الليلية المقررة في المادة (38) من هذا القانون لما لا يزيد عن (180) ليلة متصلة، وفق ما يلي : - ا – مخصصات ليلية كاملة عن الـ (60) ليلة الاولى . ب – ثلثي المخصصات الليلية لما زاد على تلك المدة . ثانيا – يجوز في حالات خاصة وبموافقة الوزير المختص دفع المخصصات الليلية كاملة عن الليالي التي تزيد على الـ (60) ليلة اذا تطلبت ظروف العمل ذلك وبشرط الا يزيد الاستثناء على ستين ليلة اخرى . ثالثا – تعتبر مدة السفر متصلة اذا عاد الموفد من ايفاده الى مقر وظيفته ثم سافر منه بعد مدة تقل عن عشرة ايام للقيام بنفس العمل الذي عاد منه او للقيام بعمل اخر في نفس المحل الموفد اليه .

المادة 29

المادة 29 تتحمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعاً عنه ، وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان لسنة واحدة من تاريخ النشر.

المادة 29 (ثانيا)

المادة 29 ثانيا: يجوز لرأس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم. 1 – في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 2 – في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا. 3 – في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب اني ذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في رأس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق.

المادة 29

المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .

المادة 29

المادة 29 تلتزم ادارات المنشآت والمشاريع الحيوية بإنشاء مراكز او مفارز لاطفاء الحرائق مجهزة بعجلات ومعدات الإطفاء والإنقاذ وفقاً للمواصفات التي تحددها مديرية الدفاع المدني العامة.

المادة 29

المادة 29 يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية : 1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) . 2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات خيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً. 3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط . 4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها . 5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

المادة 29

المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .

المادة 29

المادة 29 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .

المادة 29

المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.

المادة 29

المادة 29 1 – للمهندس صاحب الشان ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية وللوزير وللنقابة حق الطعن بقرارات المجلس فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية وضم المدد او رفضها لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بها ويكون قرار المحكمة قطعيا. 2 – اذا قبض المتقاعد اول راتب تقاعد او المكافات ولم يعترض على التقدير او على الوقائع التي استند عليها التقدير خلال شهر واحد من تاريخ قبضه راتب التقاعد او المكافاة يسقط حقه في الطعن.(11)

المادة 29 من المعاهدة

المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).

المادة 29

المادة 29 إذا ﻻط بآخر - ولو ببعض الحشفة - حرمت عليه ابداً أم الملوط وإن علت كجدته، وبنته وإن نزلت كحفيدته، وأخته، فلا يصح زواجه بأية واحدة منهن. وﻻ فرق في ذلك بين كون اللائط والملوط بالغين أو غير بالغين شرعاً أو كون أحدهما بالغاً واﻵخر غير بالغ.

المادة 29

المادة 29 للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .

المادة-29

المادة-29 حق الانسحاب أو البيع للأسهم (1) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول . (2) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها . (3) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو . (4) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب .

المادة 29

المادة 29 1 – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 3 من هذه المادة . 2 – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: - ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة . ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها . ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد . د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ 1 انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . 2 التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (3 ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .

المادة 29 (الاتفاقية)

المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.

المادة (29)

المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة