المواد القانونية
المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك . ثانياً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17-9-2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية . ثالثاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 . (1)
المادة 29 تتولى لجنة البيع والايجار المشكلة وفق احكام المادة (9) من هـذا القانون بيع المال المنقول وفق الاجراءات الاتيــة : اولاـ تنظم قائمة مزايدة في ضوء اوصاف المال المراد بيعه المثبتة في محضر لجنة التقدير، وتعلن عن وضع المال في المزايدة العلنية لمدة لاتقل عن (7) سبعة ايام ولاتزيد على (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لنشر الاعـلان في صحيفة يوميـة تصدر في بغـداد وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة التي تتولى بيعها، واخرى في المحل المخصص للبيع وللجنة ان تقرر نشر الاعلان بوسائل الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة العامة تستوجب ذلك. ثانياـ يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف المال المراد بيعه ويــوم وتاريخ المزايدة وساعتها وشروط الاشتراك فيها ومقدار التامينات الواجب ايداعها والمكان الذي تجري فيه . ثالثاـ تعـد قائمة المزايدة مفتوحة من اليوم التالي لنشر الاعلان وعلى الراغبين في الاشتراك فيها مراجعة الدائرة المختصة لابداء رغبتهم بالشراء على ان يودع كل منهم تأمينات لاتقل عن (20%) عشرين من المئة من القيمة المقدرة للمال قبل الاشتراك في المزايدة . رابعاـ ينادى في اليوم المعيـن للبيع في الزمان والمكان المحددين ، للاشتراك في المزايدة وبالقيمة المقدرة على ان يتضمن النداء وصفاً كاملاً للاموال المراد بيعها. خامساـ تجري المزايدة علناً، ثم تقرر لجنة البيع الاحالة الى المزايد الاخير، ويعد العرض الذي لايزاد عليه بعد مضي (5) خمس دقائق نهاية للمزايدة . سادساـ يجوز الضم على بدل المزايدة الاخير خلال (5) خمسة ايام من تاريخ الاحالة على ان لاتقل عن (15%) خمس عشرة من المئة من البدل الاخير ولا يعد طلب الضم مقبولا ما لم يدفع طالب الضم التأمينات القانونية بنسبة (20%) عشرين من المئة من البدل الذي عرضه ، وعندئذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة لمدة (7) سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لنشر الاعلان ثم تجري بعدها الاحالة ولايجوز الضم على بدل المزايدة الاخير .
المادة 29 يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية : 1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) . 2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات خيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً. 3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط . 4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها . 5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .
المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 29 تتحمل الجهة التي تنشر الاعلان الرسم والغرامة اذا لم يكن الرسم مدفوعاً عنه ، وعليها الاحتفاظ بنسخ الاعلان لسنة واحدة من تاريخ النشر.
المادة 29 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا . اولا – تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو . ثانيا – بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور . ثالثا – افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية . رابعا – تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو . خامسا – دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا . سادسا – سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة . سابعا – الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال . ثامنا – اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة . تاسعا – اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية . عاشرا – اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية . حادي عشر – اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم . ثاني عشر – انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها . ثالث عشر – خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة . رابع عشر – ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية .
المادة 29 تتحمل الوزارة نفقات تعليم وتدريب واسكان وانتقال الطالب اثناء دراسته في الكلية، ويشمل ذلك اثمان الكتب واللوازم الدراسية التي تتطلبها هذا الدراسة، وكذلك المواد والتجهيزات التي تصرف صرفا نهائيا لاغراض بحوث اعضاء الهيئة التدريسية ومشاريع طلاب الصفوف المنتهية، كما تتحمل نفقات معالجة الطالبة في المستشفيات العسكرية داخل العراق.
المادة 29 اولا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة الضابط ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ثانيا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة المراتب ان يفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – لا يجوز فرض عقوبة الحجز الا على من هو برتبة جندي او جندي اول او نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز واية عقوبة اخرى باستثناء قطع الراتب . ج – لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة واية عقوبة اخرى . د – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة . ثالثا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر اضافة الى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الاتي : ا – القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد عن ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار . ب – وزير الدفاع بما لا يزيد عن ( 1000000 ) مليون دينار . ج – ضابط التاديب الاقدم بما لا يزيد على ( 750000 ) سبعمائة وخمسين الف دينار . د – ضابط التاديب بما لا يزيد على ( 500000 ) خمسائة الف دينار .
المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .
المادة 29 1 – لغرض تنفيذ السياسة النقدية في العراق ، فعلى البنك المركزي العراقي وعن طريق لوائحه التنظيمية الطلب من المصارف الاحتفاظ باحتياطيات على شكل حيازات نقدية او ايداعات لدى البنك المركزي العراقي. وسيتم الاحتفاظ بمثل هذه الاحتياطيات بمستوياتها الدنيا المفروضة ، والمحتسبة كمعدل المستويات في نهاية اليوم خلال تلك الفترات الزمنية المحددة من قبل البنك المركزي العراقي والمرتبطة بحجم وطبيعة او استحقاق الودائع المصرفية والارصدة المقترضة وما يشابهها من مطلوبات اخرى يعينها البنك المركزي العراقي. ولا يجوز للمصارف القيام بالسحب على المكشوف على حسابات الاحتياطي في اي وقت من الاوقات وستكون مستويات الاحتياطي المطلوبة هذه نفس مستويات الاحتياطي لكافة المصارف لكل فئة من المطلوبات ويمكن تعويضها. 2- قـد يفرض البنك المركزي العراقي ويستحصل من اي مصرف فشل في الاحتفاظ بالاحتياطيات المطلوبة وبمستوياتها الدنيا المفروضة بما يتفق مع الفقرة (1) سعر الفائدة الجزائي على العجز في الاحتياطيات المطلوبة لمثل ذلك المصرف ، حتى يتم تصحيح العجز.
المادة 29 اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة . ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .
المادة 29 1 - تفتح لدى السلطة المالية سجلات خاصة بالعقار تبين فيها اوصافه وجميع المعلومات الضرورية والمعاملات التي تمت عليه وينظم ذلك وفقا لتعليمات تصدرها السلطة المالية . 2 - تفتح لدى السلطة المالية اضبارة خاصة لكل مكلف تدرج فيها المعلومات اللازمة عن العقارات التي يملكها والتقديرات لكل عقار باستمارة معينة وفقا لتعليمات تصدر بذلك . 3 – على كل مكلف بموجب هذا القانون يزيد دخله من عقاراته على 750000 سبعمئة وخمسين الف دينار ان يقدم تقريرا سنويا الى السلطة المالية يحتوي على المعلومات التي تعين بتعليمات وذلك خلال المدة من الاول من كانون الثاني حتى نهاية حزيران من السنة التالية لسنة نشوء الدخل . 4 - على السلطة المالية ان تتحقق من صحة التقارير والبيانات المقدمة اليها من المكلف وفي حالة اعطائه معلومات غير صحيحة فلها ان تفرض عليه اضافة قدرها 10% من مقدار الضريبة وللمكلف ان يعترض على ذلك لدى ديوان ضريبة العقار .(15) العقوبات
المادة 29 أولاً : إلزام وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة أو من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم . ثانياً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك . ثالثاً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17/9/2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية . رابعاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 .
المادة 29 اولا- تجري المحاكمة الموجزة من آمر الضبط المختص او من اقرب آمر ضبط مخولة سلطة جزائية بموجب الجدول الملحق بهذا الملحق بهذا القانون . ثانيا- لآمر الضبط الاعلى رتبة الذي تحت امرته آمر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة في احدى الحالات الاتية : أ- اذا وقعت الجريمة علنا امام الانظار . ب- اذا وقعت الجريمة اهانة لكرامة آمر عسكري . جـ- اذا عرض عليه آمر المتهم لتحديد العقوبة . د- اذا وقع الفعل من اشخاص متعددين ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته . هـ- اذا علم آمر الضبط الادنى رتبة منه بالفعل ولم يعاقبه .
مادة 29 تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال . غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .
المادة 29 اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة . ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .
المادة 29 يستمر صندوق إعادة المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ ويضاف لها أقضية ( المسيب والمحاويل والاعظمية وكوثى ) إلى نشاطات الصندوق
المادة 29 اولا : تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الأتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة عن(25%) من الكلفة الاستيرادية لها وعلى ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) , مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة . ثانياً : للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية بتنفيذ مشاريعها عند توفر الامكانيات لديها والتخصيص استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية على ان لا تقوم شركات وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية باحالة المشاريع التي ستكلف بها لمقاولين ثانويين .
المادة 29 النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .
المادة 29 تراعى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 في تنفيذ هذا القانون واي قانون يحل محله .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة