المواد القانونية

المادة 29

المادة 29 للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.

المادة 29

المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.

المادة 29

المادة 29 اولا : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية . ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة وترسل للوزير للاطلاع خلال سبعة ايام من تاريخ المصادقة . ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الاخير من شهر كانون الاول منه .

المادة 29

المادة 29 يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.

المادة 29

المادة 29 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا . اولا – تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو . ثانيا – بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور . ثالثا – افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية . رابعا – تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو . خامسا – دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا . سادسا – سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة . سابعا – الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال . ثامنا – اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة . تاسعا – اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية . عاشرا – اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية . حادي عشر – اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم . ثاني عشر – انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها . ثالث عشر – خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة . رابع عشر – ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية .

المادة 29

المادة 29 يستوفى رسم بنسبة 2% اثنين من المائة من قيمة الدعوى عند الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق اعتراض الغير اواعادة المحاكمة.(16)

المادة 29

المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 29

المادة 29 اولا – يعين رئيس مجلس الدولة بامر وزاري المدونين القانونيين مستشارين او مستشارين مساعدين حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ثانيا – لرئيس المجلس تعيين القاضي العامل في مجلس الدولة مستشارا او مستشارا مساعدا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون على ان تستحصل موافقته التحريرية على ذلك وعندئذ يخضع لاحكام هذا القانون. ثالثا – لرئيس المجلس ان يعين من بين موظفي مجلس الدولة سكرتيرا عاما استثناء من احكام هذا القانون.

المادة 29

المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.

المادة 29

المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.

المادة 29

المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .

المادة 29

المادة 29 اولا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة الضابط ان يفرض عليه احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى من العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 79 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ثانيا – ا – لضابط التاديب عند محاكمة المراتب ان يفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 80 ) من قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 . ب – لا يجوز فرض عقوبة الحجز الا على من هو برتبة جندي او جندي اول او نائب عريف ولا يجوز الجمع بين عقوبة الاحتجاز واية عقوبة اخرى باستثناء قطع الراتب . ج – لا يجوز الجمع بين عقوبة تنزيل الرتبة واية عقوبة اخرى . د – يجوز الجمع بين عقوبة التوبيخ واية عقوبة اخرى عدا عقوبة تنزيل الرتبة . ثالثا – للقائد العام للقوات المسلحة والوزير وضابط التاديب الاقدم وضابط التاديب اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر اضافة الى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الاتي : ا – القائد العام للقوات المسلحة بما لا يزيد عن ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار . ب – وزير الدفاع بما لا يزيد عن ( 1000000 ) مليون دينار . ج – ضابط التاديب الاقدم بما لا يزيد على ( 750000 ) سبعمائة وخمسين الف دينار . د – ضابط التاديب بما لا يزيد على ( 500000 ) خمسائة الف دينار .

المادة مادة 29

المادة مادة 29 النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجة . وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . تم في 22 آذار/ مارس سنة 1989م . المرفق الأول فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفايات

المادة 29

المادة 29 أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً . ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي : أ‌- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام . ب‌- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم . جـ - ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.

المادة 29

المادة 29 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ 10 و11 تشرين الاول /اكتوبر 2013 وبعد ذلك في مقرا لامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ 9 تشرين الاول / اكتوبر 2014 .

المادة 29

المادة 29 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .

المادة 29

المادة 29 يستمر صندوق إعادة المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ ويضاف لها أقضية ( المسيب والمحاويل والاعظمية وكوثى ) إلى نشاطات الصندوق

المادة 29

المادة 29 يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) حسب الضوابط الآتية : 1. يحدد صرف المكافئات الشخصية بمبلغ لا يتجاوز (10) مليون دينار (عشرة ملايين دينار) للمرة الواحدة على أن لا يتكرر الصرف كل ستة أشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على أن لا تتجاوز الحالة الواحدة (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) . 2. يحدد الصرف للمؤسسات والجهات خيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز (100) مليون دينار (مائة مليون دينار) سنوياً. 3. للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية إلى التنمية والأعمار حسب الضوابط . 4. لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها . 5. يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر إلى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار في مجلس النواب .

المادة 29

المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .

المادة قاعدة (29)

المادة قاعدة (29) اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي. ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين 18/ ثالثا و19/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر. ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة