المواد القانونية

المادة 28

المادة 28 تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: - اولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحة العامة . ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها . ثالثا - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض او حمل مسبباتها . رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم . خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .

المادة 28

المادة 28 للدار ان تمنح المكافات التالية كحوافز للمنتسبين : - ا – مكافاة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها. ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار. ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالية وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع. د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار ، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها. ه – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه. و – للمجلس صلاحية التامين على حياة المنتسبين الى حد ( 2000 ) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التامين.

المادة 28

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر التي يوجب القانون مسكها سواء اكانت منتظمة ام غير منتظمة حجة لصاحبها. ثانيا – يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها شريطة عدم تجزئة الاقرار المثبت فيها.

المادة 28

المادة 28 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 28

المادة 28 ا - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون ب - اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق احكام القانون المذكور

المادة 28

المادة 28 اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات. ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة. ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.

المادة 28

المادة 28 للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : - 1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه . 2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة . 3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها . 4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة . 5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .

المادة 28

المادة 28 1- يجوز لأي طرف اقتراح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . وينظر مؤتمر الإطراف في تلك التعديلات . 2- تعتمد تعديلات الاتفاقية من قبل مؤتمر الإطراف . وتتولى الأمانة إرسال نص أي تعديل مقترح على الاتفاقية إلى الأطراف قبل ستة أشهر على الأقل من الدورة التي يقترح فيها الاعتماد . كما تتولى الأمانة أبلاغ الموقعين على الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وكذلك إبلاغ الوديع للعلم . 3- يبذل الأطراف قصارى جهدهم للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح على الاتفاقية بتوافق الآراء . وإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء دون التوصل الى أي اتفاق , يعتمد التعديل , في نهاية المطاف , بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات للإطراف الحاضرين والمصوتين في الدورة . ولإغراض هذه المادة فان عبارة الإطراف الحاضرة والمصوتة تعني الأطراف الحاضرة والتي تدلى بصوت ايجابي او سلبي . وتتولى الأمانة أبلاغ الوديع بأي تعديل معتمد ليعممه على جميع الأطراف لغرض قبوله . 4- تودع صكوك القبول التي تتعلق بتعديل ما لدى الوديع . ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة إلى الإطراف التي قبلته في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك قبوله من جانب ما لا يقل عن ثلثي عدد الإطراف في الاتفاقية . 5- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع . اعتماد وتعديل مرفقات الاتفاقية

المادة 28

المادة 28 - أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية . ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :- أ - بيان التأسيس . ب - نظام داخلي للشبكة . جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة . ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها . رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر . خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :- أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة . ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( 25%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء . سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .

المادة 28

المادة 28 اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية : ا ­ بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم . ب ­ الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم . ج ­ المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند . د ­ عمولات تداول الاوراق المالية . هـ ­ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون . و ­ ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق . ز ­ ايرادات خدمات التي يقدمها السوق . ح ­ المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير . ط ­ عوائد استثمار اموال السوق . ي ­ اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس . ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار . ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .

المادة 28

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلاقة الزراعية القائمة عند العمل بهذا القانون مستمرة وتنظم بين اصحاب العلاقة الزراعية ابتداء من الموسم الزراعي التالي لنفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المواد التالية: -

المادة 28

المادة 28 1 – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدلية اهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية. 2 – تعين الادوية التي يجوز لاصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع راي النقابة بشانها. 3 – ينبغي ان تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها او تجزئتها. 4 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(11)

المادة 28

المادة 28 اولا – لمجلس الفرع، الصلاحيات التالية : - ا – تنفيذ مقررات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس النقابة. ب - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. جـ - صرف النفقات الضرورية لتسيير شؤون الفرع وضمن الميزانية المصدقة. د – اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة. هـ – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض الفرع. و – تقديم المقترحات الى مجلس النقابة بشان تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي واية انظمة او تعليمات اخرى. ز – تاسيس ممثليات للفرع في الوحدات الادارية التتابعة للفرع وفي اماكن التجمعات الهندسية المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا. ح – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات الفرع. ط – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون، وباشراف النقابة المركزية. ى – تاييد ملاءة منتسبي الفرع لاغراض الكفالات وفي الحدود التي يقررها مجلس النقابة. ت – اية صلاحيات اخرى، يخولها اياها المؤتمر العام او مجلس النقابة. ثانيا – لمجلس الفرع، ان يخول بعض صلاحياته، الى رئيس الفرع، وكذلك له ان يخول بعضا منها،الى لجان الممثليات العاملة ضمن الفرع، والى اعضاء مجلس الفرع، بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك. الفصل الخامس الاحكام المالية

المادة 28

المادة 28 تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة

المادة 28

المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية : أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى . ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون . (15)

المادة 28

المادة 28: أولاً: للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ثانياً: تلتزم سلطات الإقليم بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن لها نسبة لا تقل عن (25%) في عضوية البرلمان والمجالس المحلية.

المادة 28

المادة 28 يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من: اولاً- مالك المشروع الفردي. ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة. ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.

المادة 28

المادة 28 اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب. ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .

مادده‌ی (28)

مادده‌ی (28) یەكەم: 1. ئەگەر ئەو كەسەی زیادكرنەكەی بۆیەكلایی بوەتەوە، پاشگەزببێتەوە و ئامادەنەبێت لەماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و تەواوی خەرجییەكان بدات، ئەوا موڵك و ماڵەكە دەخرێتە بەردەم دواین كەسی زیادكار، ئەوەی پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی خۆی لە زیادكردنەكە كشاندۆتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو. 2. ئەگەر دواین كەس لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵەكە و پێشكەشكردنی بارمتە یاساییەكان بەڕێژەی (20%) بیست لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ڕەزامەندبوو، ئەوا كەسی پاشگەزبووەوە بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لەئەستۆ دەگرێت و لە بارمتەكانی وەردەگیرێت، و ئەگەر بڕی بارمتەكانی لە پابەندییەكانی كەمتر بوو، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجامدەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لەئەستۆ دەگرێت و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر كەسێك نەبوو كە خواستی كڕینی موڵك و ماڵە گوازراوەكەی هەبێت ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، دەبێتە داهاتێك بۆ لایەنی خاوەنداری موڵك و ماڵەكە، و ئەگەر بڕەكەی لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكرنەكە كەمتر بێت، ئەوا كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازییەكەی لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك وماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت.

المادة 28

المادة 28 في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة