المواد القانونية
المادة 28 اولا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الأسرة الفئات أدناه ويعفون من دفع القسط الشهري . أ- الزوج او الزوجة . ب- الأولاد لغاية عمر (21) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (24) سنة . جـ- البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات . د- الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين ) . هـ- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات . ثانيا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق . ثالثا: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها .
المادة 28 قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.
المادة 28 اولا : تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام. ثانيا : يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تفرض على العضو المخالف.
المادة 28 تقدم ارسالية البذور والتقاوي المراد تصديرها الى مختبر رسمي لفحصها وتحديد فيما اذا كانت تلبي متطلبات البلد المستورد وتتوافر فيها شروط التصدير الاخرى .
المادة 28 تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.
المادة 28 يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (28): یهكهم: پارێزهر بهپێی پێكهاتنی كه لهگهڵ وهكیلدانهرهكهیدا دهیكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه به مهرجێ له غهیری دهعوا سزاییهكاندا له رێژهی (20%) لهسهدا بیستی بههای ئهركی ئهو دهعوایه زیاتر نهبێ، بهڵام ئهگهر مهبهست له دهعواكه یا ئهو حوكمهی دهرههق بهو دهعوایه دهدرێ وهدهستهێنانی كهڵك و سوودێكی پتر بێ لهوهی كه له دهعواكهدا ههیه ئهوا لهو بارهدا پارێزهرهكه بهپێی ئهو زیاد بوونه مافی دهستخۆشانهی خۆی له كۆ (مجموع)ی مهبلهغهكهدا دهبێ. دووهم: حوكمی بڕگه (یهكهم)ی ئهم ماددهیهی لێ دهرچێ دهنا له بههای موڵكدار كردنی حوكمی لهسهر درابێ یا له بههای بیمه كردنی زۆرهملێ یان بیمهكردنی به خوایشت مهبلهغهكهی درابێ یا حوكمی بهسهر دا دهرچووبێ یا له بههای بهشهكانی كهسێ داوای نههێشتنی بهش بهشهكێی (ازاله الشیوع) كردبێ، نابێ دهستخۆشانهی پارێزه كه لهسهری پێكهاتبن له رێژهی (10%) ده لهسهد تێپهرێ.
المادة 28 يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من: اولاً- مالك المشروع الفردي. ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة. ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب احد الأفعال الآتية: اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض. رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية . خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من : 1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. 2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.
المادة 28 في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.
المادة 28 أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية . ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية : أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل . ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل . جـ - المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد . د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة . هـ - المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة .(1) ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض .(2) رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد . خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد . سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية . سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل . ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية . تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهم
المادة المادة 28 : الحملات الدولية لجمع الأموال تقدم الدول الإطراف ، قدر الإمكان ، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو .
المادة (28) استحقاق الاستفادة 1- بالرغم من الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية لاتمنح الاستفادة الى عنصر من عناصر الدخل او رأس المال بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة عند الاستنتاج بان الحصول على الاستفادة هو احد الاهداف الرئيسية لاية ترتيبات او تعاملات توفرها بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الاستفادة الا اذا ثبت انه منح الاستفادة في هذه الظروف ينسجم مع الاهداف والغايات ذات الصلة من هذه الاتفاقية . 2- على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء المشاورات فيما بينها قبل ان حجب الاستفادة عن مقيم في دولة متعاقدة بفعل القرار السابق بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك عليهن ان تجريا التشاور بخصوص تطبيق هذه المادة .
المادة 28 الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من : اولا- العسكريين . ثانيا – القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارىء باي سبب وصورة كانت . ثالثا – اسرى الحرب .
مادة 28 الشفافية يستجيب كل طرف على الفور لكل الطلبات التي يقدمها الطرف الآخر لمعلومات معينة تتعلق بأي من إجراءاته للتطبيق العام أو الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذا الاتفاق أو تؤثر فيه. كما يقيم كل طرف واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات لتزويد معلومات محددة لمقدمي الخدمات للطرف الآخر، عند الطلب، علاقة بجميع مثل هذه الأمور. تدرج نقاط الاستعلامات في المرفق 3. لا يتعين أن تكون نقاط الاستعلامات جهة إيداع للقوانين والأنظمة.
المادة-28 العلاقة مع البنك (1) بالرغم من كون المؤسسة عضواً في مجموعة البنك ، تكون المؤسسة كياناً قائماً بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن اموال وحسابات البنك . ولكن ليس في نص هذه الفقرة مايمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات ، والموظفين ، والخدمات ، وغيرها مما يخص المصاريف الأدارية الخاصة بالأجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة الى الآخر . (2) ليس في هذه الاتفاقية مايجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو مايجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة .
المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2009.
المادة 28 يمنح طلاب الكلية عطلة لاتزيد مدتها على (15) خمسة عشر يوما بعد نهاية كل فصل دراسي .
المادة 28 أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية . ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية : أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل . ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل . جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد . د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة . هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة . ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض . رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد . خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد . سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية . سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل . ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية . تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهم
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة