المواد القانونية
المادة 28 اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات. ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة. ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.
المادة 28 إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .
المادة 28 اولا - يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها في المحافظات. ثانيا - لا يجوز ان يحل عضوا اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة.
المادة 28 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع. 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
المادة 28 يشترط فيمن يعين بوظيفة دليل بحري في الاصناف المختلفة للادلاء، ان يكون حائزا على شهادة دليل بحري من الدرجة التي تتفق وصنف الوظيفة التي يعين فيها او يرفع اليها .
المادة 28 اولا – يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا – لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 28 1- في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2- تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الانسان الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.
المادة 28 1 –إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك . ( أ) يستتبع تصديق دولة عضو على الاتفاقية الجديدة المراجعة, قانونيا, وبغض النظر عن أحكام المادة 24أعلاه, النقض المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛ ( ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة, يقفل باب تصديق الدول الأعضاء على الاتفاقية الحالية : 2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة .
المادة 28 أولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون . ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25/ ثالثا ) و (26 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون ثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( 72 ساعة ) . ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( 72 ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( 50 % ) رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه . خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار . سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( 5 ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة 25/اولا من هذا القانون .(2)
المادة 28 تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة
المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .
المادة 28 أولا : يكون للدائرة قسم رقابي . ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .
ماددەى (28): یەكەم: هەر كەسێك دەستدرێژی بكاتە سەر فەرمانبەرێك یان ڕاسپێردراوێك بە ڕاژەی گشتی، لەوانەی ئەم یاسایە جێبەجێدەكەن، یان بەهێز یان توندوتیژیی یان بە چەك، لەكاتی بەجێگەیاندنی وەزیفە یان بەهۆیەوە بەرەنگاریان ببێتەوە، ئەوا بە زیندانیكردنی كاتی سزا دەدرێت. دووەم: سزاكە دەبێتە زیندانیكردنی هەتاهەتایی لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا: 1- ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پەككەوتەیی هەمیشەیی لێكەوتەوە. 2- ئەگەر بكەر لەو فەرمانبەرانە بێت كە نەهێشتنی تاوان یان پاراستنی ئاسایشی گشتیان پێسپێردرابێت. سێیەم: ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، بووە هۆی مردنی تاوانلێكراو، ئەوا سزاكە دەبێتە لەسێدارەدان.
مادة 28 اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.
ماددهی (28): ئهگهر ئاڵوگۆر لهگهڵ بانكه جیهانییه تایبهتمهندهكان له ئهندامه مرۆییهكاندا ئهنجام درا ئهوا پێویسته گشت رێكاره یاساییه وتهندروستییه پهیڕهوكراوهكان لهو جۆره حاڵهتانه بگرترێته بهر بۆ سهلماندنی سهلامهتی ئهندامه مرۆییهكه له نهخۆشییه گوێزراوهكان.
المادة 28: أولاً: للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ثانياً: تلتزم سلطات الإقليم بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن لها نسبة لا تقل عن (25%) في عضوية البرلمان والمجالس المحلية.
المادة 28 الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون.
ماددهی (28) یەكەم: 1. ئەگەر ئەو كەسەی زیادكرنەكەی بۆیەكلایی بوەتەوە، پاشگەزببێتەوە و ئامادەنەبێت لەماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و تەواوی خەرجییەكان بدات، ئەوا موڵك و ماڵەكە دەخرێتە بەردەم دواین كەسی زیادكار، ئەوەی پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی خۆی لە زیادكردنەكە كشاندۆتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو. 2. ئەگەر دواین كەس لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵەكە و پێشكەشكردنی بارمتە یاساییەكان بەڕێژەی (20%) بیست لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ڕەزامەندبوو، ئەوا كەسی پاشگەزبووەوە بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لەئەستۆ دەگرێت و لە بارمتەكانی وەردەگیرێت، و ئەگەر بڕی بارمتەكانی لە پابەندییەكانی كەمتر بوو، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجامدەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لەئەستۆ دەگرێت و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر كەسێك نەبوو كە خواستی كڕینی موڵك و ماڵە گوازراوەكەی هەبێت ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، دەبێتە داهاتێك بۆ لایەنی خاوەنداری موڵك و ماڵەكە، و ئەگەر بڕەكەی لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكرنەكە كەمتر بێت، ئەوا كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازییەكەی لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك وماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. چوارەم: ڕێگە نادرێت كەسی پاشگەزبووەوە بەشداربێت لەو زیادكردنەی پاشگەزبوونەوەكە بۆتە هۆكاری دووبارەكردنەوەی.
المادة 28 تتكون إيرادات الصندوق من الموارد الآتية : أولا : المبالغ التي تخصصها الدولة ضمن الموازنة العامة . ثانياً : التبرعات التي تقدم للصندوق وفقا للقانون . ثالثا : التعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة. رابعاً : مساعدات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لأغراض حماية البيئة والتي تقبلها الوزارة وفقا للقانون . خامساً : الأجور التي يستوفيها الصندوق عن الخدمات التي تقدمها الوزارة وتحدد بتعليمات تصدرها لهذا الغرض .
المادة 28 يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة