المواد القانونية
المــــادة 28 السفن والطائرات في نقاط الدخول 1. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. 2. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. 3. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. 4. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. 5. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. 6. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.
المادة 28 للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(12)
المادة 28 تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.
المادة-28 العلاقة مع البنك (1) بالرغم من كون المؤسسة عضواً في مجموعة البنك ، تكون المؤسسة كياناً قائماً بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن اموال وحسابات البنك . ولكن ليس في نص هذه الفقرة مايمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات ، والموظفين ، والخدمات ، وغيرها مما يخص المصاريف الأدارية الخاصة بالأجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة الى الآخر . (2) ليس في هذه الاتفاقية مايجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو مايجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة .
المادة 28 الآلية المالية والموارد المالية 1 - لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول ، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الإتفاقية بعين الإعتبار . 2 - تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الإتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها . 3 - فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول ، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف ، أن يضع في إعتباره إحتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة . 4 - في سياق الفقرة 1 أعلاه ، تضع الأطراف أيضاً في إعتبارها إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول . 5 - تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للإتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل إعتماد هذا البروتوكول ، على أحكام هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 6 - يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .
المــــادة 28 السفن والطائرات في نقاط الدخول 1. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. 2. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه الأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. 3. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. 4. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. 5. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. 6. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.
المادة مادة 28 يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الدويع هذه الاتفاقية ولأي بروتوكول لها . النصوص ذات الحجية
المادة المادة (28) لن يؤثر أي نص في هذه الاتفاقية في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية بموجب القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة .
المادة 28 مؤتمر الأطراف 1- يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية. 2- يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل. 3- تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف. 4- يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.
المادة 28 بدء النفاذ 28-1 رهنا بأحكام المادة 29-2، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها، شريطة أن يكون هناك 20 صكا على الأقل من صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام قد أودعت من جانب الدول الأعضاء في المنظمة. 28-2 يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة أو أي دولة غير عضو في المنظمة، لكنها عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادقت وقبلت ووافقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وفقا للمادة 28-1، في اليوم التسعين من إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الانضمام إليها.
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار . ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها. ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع . رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (15)
المادة (28) استحقاق الاستفادة 1- بالرغم من الاحكام الاخرى لهذه الاتفاقية لاتمنح الاستفادة الى عنصر من عناصر الدخل او رأس المال بموجب هذه الاتفاقية مع مراعاة جميع الوقائع والظروف ذات الصلة عند الاستنتاج بان الحصول على الاستفادة هو احد الاهداف الرئيسية لاية ترتيبات او تعاملات توفرها بصورة مباشرة او غير مباشرة تلك الاستفادة الا اذا ثبت انه منح الاستفادة في هذه الظروف ينسجم مع الاهداف والغايات ذات الصلة من هذه الاتفاقية . 2- على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين اجراء المشاورات فيما بينها قبل ان حجب الاستفادة عن مقيم في دولة متعاقدة بفعل القرار السابق بموجب هذه الاتفاقية ، وكذلك عليهن ان تجريا التشاور بخصوص تطبيق هذه المادة .
المادة 28 الآلية المالية والموارد المالية 1 - لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول ، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الإتفاقية بعين الإعتبار . 2 - تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الإتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها . 3 - فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول ، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف ، أن يضع في إعتباره إحتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة . 4 - في سياق الفقرة 1 أعلاه ، تضع الأطراف أيضاً في إعتبارها إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول . 5 - تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للإتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل إعتماد هذا البروتوكول ، على أحكام هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 6 - يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .
مادة 28 الشفافية يستجيب كل طرف على الفور لكل الطلبات التي يقدمها الطرف الآخر لمعلومات معينة تتعلق بأي من إجراءاته للتطبيق العام أو الاتفاقات الدولية التي تتعلق بهذا الاتفاق أو تؤثر فيه. كما يقيم كل طرف واحدة أو أكثر من نقاط الاستعلامات لتزويد معلومات محددة لمقدمي الخدمات للطرف الآخر، عند الطلب، علاقة بجميع مثل هذه الأمور. تدرج نقاط الاستعلامات في المرفق 3. لا يتعين أن تكون نقاط الاستعلامات جهة إيداع للقوانين والأنظمة.
المادة 28 يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون
المــــادة 28 السفن والطائرات في نقاط الدخول 1. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تج جعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. 2. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. 3. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. 4. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. 5. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. 6. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.
المادة المادة 28 اذا تلقت الدولة المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذى ارتكبت فيه.
المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة. خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .
المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا – سعلى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا – ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا – حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا – كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة . خامسا – كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته . سادسا – كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .
المادة 28 تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة