المواد القانونية
المادة 28 يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة. خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .
المادة 28 تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.
المادة 28 اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة . ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية . ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك .
المادة 28 اولاً- تمنح الاجازة الاعتيادية بطلب تحريري ولا يجوز الامتناع عن منح الاجازة بسبب مقتضيات المصلحة العامة مدة تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب الاول. ثانياً- يمنح رجل الشرطة اجازة اعتيادية لا تزيد عن (120) مئة وعشرين يوما براتب بما لا يتجاوز عن استحقاقه المتراكم من الاجازات خلال مدة خدمته . ثالثاً – يجوز منح رجل الشرطة اجازة اعتيادية بدون راتب لمدة لا تتجاوز (2) سنتين خلال مدة خدمته .
المادة 28 لا يجوز للمجلس ان يحتسب اية مدة لاغراض التقاعد ما لم تثبت لديه بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية.(10)
المادة 28 للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .
المادة 28 للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه : أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب . ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية : 1. الحنث في اليمين الدستورية. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى.
المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2009.
المادة 28 لوزير النفط الطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد مصادقة مجلس النواب اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام /2016 .
المادة 28 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .
المادة 28 يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 28 على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.
المادة 28 يمنح طلاب الكلية عطلة لاتزيد مدتها على (15) خمسة عشر يوما بعد نهاية كل فصل دراسي .
المادة 28 اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية : ا بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم . ب الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم . ج المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند . د عمولات تداول الاوراق المالية . هـ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون . و ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق . ز ايرادات خدمات التي يقدمها السوق . ح المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير . ط عوائد استثمار اموال السوق . ي اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس . ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار . ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .
المادة 28 تفرض على الشخص الذي يتداول في العراق السندات والاسهم الاجنبية التي لم يدفع عنها الرسم المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون اضافة الى استيفاء الرسم غرامة نقدية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة من قيمتها السوقية، ويكون البائع والمشتري مسؤولين بالتضامن عن اداء الرسم والغرامة وللدافع حق الرجوع على الاخر بما يصيبه من الرسم والغرامة.
المادة 28 اولا – تجري المحاكمة في الدعوة الموجزة من اقرب ضابط تاديب اقدم ممنوح سلطات جزائية . ثانيا – للقائد الاعلى تبليغ ضابط التاديب الاقدم الذي يكون تحت امرته امر وحدة المتهم اجراء المحاكمة الموجزة مباشرة في احدى الحالات الاتية : ا – اذا وقعت الجريمة علنا . ب – اذا انطوت الجريمة على اهانة للآمر العسكري . ج – اذا وقع الفعل من عدة اشخاص ينتسبون الى الوحدات الموجودة تحت امرته . د – اذا علم آمر الوحدة الادنى بالفعل ولم يقم بتبليغ ضابط التاديب لمحاكمة المتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . هـ – اذا لم يوجد ضابط تاديب قريب ذو سلطة جزائية بالقرب من وحدة المتهم المطلوب محاكمته .
المادة 28 اولا – تنعقد محكمة الاحوال الشخصية من قاض واحد، وتختص بالنظر في مسائل الاحوال الشخصية وفقا لاحكام القانون. ثانيا – يعتبر قاضي محكمة البداءة المسلم قاضيا لمحكمة الاحوال الشخصية، ان لم يكن لها قاض خاص.
المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا – سعلى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا – ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا – حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا – كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة . خامسا – كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته . سادسا – كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .
المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) التنسيق فيما بينها لإعداد مشروع قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1 / 6 / 2011 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة