المواد القانونية
المادة 28 في حالة مخالفة المستثمر لاي من الاحكام الواردة في هذا القانون فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لازالة المخالفة خلال مدة محددة ، وفي حالة عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة تقوم الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه واعطائه مهلة اخرى لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم ازالتها فللهيئة سحب اجازة المستثمر من الاعفاءات و الامتيازات التي منحت له من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الاخلال باي عقوبات او تعويضات اخرى تنص عليها القوانين النافذة .
المادة 28 اولا : تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام. ثانيا : يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تفرض على العضو المخالف.
المادة 28 اولا – يبلغ قرار المنع عن ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في مكاتب النقابة وفروعها ولجانها في المحافظات. ثانيا – لا يجوز ان يجل عضو اخر في عيادة العضو الممنوع من ممارسة المهنة. ثالثا – تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايرادا الى النقابة.
المادة 28 اولا – يحق لاعضاء الاتحادات والجمعيات كافة، المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، تقديم طلبات انتماء للاتحاد . ثانيا – تمارس الهيئة التاسيسية المشكلة بمقتضى حكم البند (اولا) من المادة (30) من هذا القانون، صلاحية البت في طلبات الانتماء للاتحاد، طيلة فترة الاعداد للانتخابات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (31) منه، ولمن رفض طلبه من قبل الهيئة التاسيسية، الاعتراض لدى وزير الثقافة والاعلام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائيا .
مادة 28للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة :1. ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه. 2. ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة. 3. ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها. 4. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة. 5. ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه.
المادة 28 تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة
ماددهی (28): ئهگهر ئاڵوگۆر لهگهڵ بانكه جیهانییه تایبهتمهندهكان له ئهندامه مرۆییهكاندا ئهنجام درا ئهوا پێویسته گشت رێكاره یاساییه وتهندروستییه پهیڕهوكراوهكان لهو جۆره حاڵهتانه بگرترێته بهر بۆ سهلماندنی سهلامهتی ئهندامه مرۆییهكه له نهخۆشییه گوێزراوهكان.
المادة 28 للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه : أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب . ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية : 1. الحنث في اليمين الدستورية. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى.
المادة 28 لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.
المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .
المادة 28 يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 4 من هذا القانون .
مادة 28 اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.
المادة 28 أولا : يكون للدائرة قسم رقابي . ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .
ماددهی (28): یهكهم: پارێزهر بهپێی پێكهاتنی كه لهگهڵ وهكیلدانهرهكهیدا دهیكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه به مهرجێ له غهیری دهعوا سزاییهكاندا له رێژهی (20%) لهسهدا بیستی بههای ئهركی ئهو دهعوایه زیاتر نهبێ، بهڵام ئهگهر مهبهست له دهعواكه یا ئهو حوكمهی دهرههق بهو دهعوایه دهدرێ وهدهستهێنانی كهڵك و سوودێكی پتر بێ لهوهی كه له دهعواكهدا ههیه ئهوا لهو بارهدا پارێزهرهكه بهپێی ئهو زیاد بوونه مافی دهستخۆشانهی خۆی له كۆ (مجموع)ی مهبلهغهكهدا دهبێ. دووهم: حوكمی بڕگه (یهكهم)ی ئهم ماددهیهی لێ دهرچێ دهنا له بههای موڵكدار كردنی حوكمی لهسهر درابێ یا له بههای بیمه كردنی زۆرهملێ یان بیمهكردنی به خوایشت مهبلهغهكهی درابێ یا حوكمی بهسهر دا دهرچووبێ یا له بههای بهشهكانی كهسێ داوای نههێشتنی بهش بهشهكێی (ازاله الشیوع) كردبێ، نابێ دهستخۆشانهی پارێزه كه لهسهری پێكهاتبن له رێژهی (10%) ده لهسهد تێپهرێ.
المادة 28 في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.
المادة 28 تسري احكام المادة – 25 – من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهلية
المادة 28 يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.
المادة 28 اولا – يلغى قانون المجمع العلمي العراقي ذو الرقم ( 163 ) لسنة 1978 ويحل المجمع العلمي المنظم بموجب احكام هذا القانون محل المجمع العلمي الملغى في حقوقه والتزاماته . ثانيا – يبقى النظام الداخلي الصادر بموجب قانون المجمع العلمي العراقي الملغى نافذ المفعول بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تعليمات تحل محله .
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لأتقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولأ تزيد على (3000000) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب احد الأفعال الآتية: اولا: حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك مودا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم (1) من هذا القانون أو نباتا منالنباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثانيا: قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو آسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون. ثالثا: اجيز له حيازه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (1, 2 ,3) لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض. رابعا: ادار أو اعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية . خامسا: أغوى حدثا أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة علىتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية. سادسا: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لاتقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد عن(1000000) عشرة ملايين دينار كل من : 1. حاز او احرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجدول رقم (2, 3, ,4 , 5) من هذا القانون أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها او صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. 2. يعاقب بذات العقوبة المدرجة في الفقرة سادسا من هذه المادة كل من حاز أو احرز اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها باية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها باية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون للمواد المدرجة ضمن الجداول المتبقية من هذا القانون وهي (9 , 10 ,4 , 5 ,6 ,7 , 8) المرفقة بهذا القانون.
المادة 28 يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة