المواد القانونية
المادة 28 أولا : أ – لضابط المرور بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون . ب – لمفوض المرور المختص لحد الدرجة الرابعة بناء على مشاهدته او المراقبة على أجهزة الرصد سلطة قاضي جنح في فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد ( 25/ ثالثا ) و (26 ) من هذا القانون عن المخالفات المرورية التي تقع إمامه او التي تظهر على شاشات الرصد وتصدر العقوبة على وفق أنموذج الحكم المرافق لهذا القانون ثانيا : يكون دفع مبلغ الغرامة الى ضابط الحسابات مباشرة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالمخالفة وتحرير وصل بالاستلام على ان تنشر الغرامات على الموقع الرسمي للمديرية خلال ( 72 ساعة ) . ثالثا : في حالة عدم دفع الغرامة المفروضة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ فرضها يضاعف مبلغ الغرامة لمرة واحدة ويجري تأشير ذلك على قيد المركبة في الحاسبة . وفي حالة تسديد مبلغ الغرامة مباشرة او خلال ( 72 ) ساعة من تاريخ فرض الغرامة يخفض مبلغها بنسبة ( 50 % ) رابعا : يسلم قرار الحكم بالغرامة الى سائق المركبة ويعد مبلغا به اذا رفض تسلمه . خامسا : يلصق قرار الحكم بالغرامة على زجاج المركبة في حالة عدم وجود السائق ويعد ذلك تبليغا بالقرار . سادسا : لضابط المرور حجز المركبة مدة لا تزيد على ( 5 ) خمسة أيام عند ارتكاب سائقها احدا المخالفات المرورية المنصوص عليها في المادة 25/اولا من هذا القانون .(2)
المادة 28 للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه : أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب . ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية : 1. الحنث في اليمين الدستورية. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى.
ماددهی (28): ئهگهر ئاڵوگۆر لهگهڵ بانكه جیهانییه تایبهتمهندهكان له ئهندامه مرۆییهكاندا ئهنجام درا ئهوا پێویسته گشت رێكاره یاساییه وتهندروستییه پهیڕهوكراوهكان لهو جۆره حاڵهتانه بگرترێته بهر بۆ سهلماندنی سهلامهتی ئهندامه مرۆییهكه له نهخۆشییه گوێزراوهكان.
المادة 28 اولا : تحدد مبالغ الانتساب والاشتراك للنقابة والتجدد وزيادتها وفقا للظروف الاقتصادية بنظام. ثانيا : يصدر مجلس النقابة تعليمات يحدد فيه العقوبات الانضباطية والتأديبية التي تفرض على العضو المخالف.
المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .
المادة 28 يشترط في من يعين او يمنح مرتبة استاذ ان تتوافر فيه شروط المادة 26 وان يكون قد امضى ست سنوات في الاقل بمرتبة استاذ مساعد وقام خلالها بجهود متميزة في التدريس ونشر ثلاثة بحوث اصيلة في الاقل.
المادة 28 تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة
المادة 28 لا تترتب على المصلحة اية مسؤولية عما يلي: 1 – اذا كان دفع الحوالة خطا نشا عن اعطاء المحول معلومات غير صحيحة او ناقصة فيما يخص اسم المحول اليه او عنوانه. 2 – تاخير دفع اية حوالة بسبب عدم استكمال اجراءاتها الشكلية ما لم يكن هناك غش او تعمد او اهمال في تاخير الدفع. 3 – دفع اية حوالة خطا لغير المحول اليه اذا مرت ثمانية عشر شهرا على تاريخ اصدارها.
ماددهی (28)یەكەم: ڕێژەی (50%) پەنجا لە سەدی داهاتی گشتیی شوێنەوار، بۆ گەشەپێدانی بواری شوێنەواری و كەلەپووریی تەرخاندەكرێت.دووەم: پێویستە لە بوودجەی گشتییدا، بوودجەیەكی ساڵانە بۆ كاروباری شوێنەوار و كەلەپوور تەرخان بكرێت.
ماددهی (28) یەكەم: 1. ئەگەر ئەو كەسەی زیادكرنەكەی بۆیەكلایی بوەتەوە، پاشگەزببێتەوە و ئامادەنەبێت لەماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕ، بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە و تەواوی خەرجییەكان بدات، ئەوا موڵك و ماڵەكە دەخرێتە بەردەم دواین كەسی زیادكار، ئەوەی پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی خۆی لە زیادكردنەكە كشاندۆتەوە، بەو بڕی بەرامبەرەی خستبوویەڕوو. 2. ئەگەر دواین كەس لەسەر هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵەكە و پێشكەشكردنی بارمتە یاساییەكان بەڕێژەی (20%) بیست لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە ڕەزامەندبوو، ئەوا كەسی پاشگەزبووەوە بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەر لەئەستۆ دەگرێت و لە بارمتەكانی وەردەگیرێت، و ئەگەر بڕی بارمتەكانی لە پابەندییەكانی كەمتر بوو، ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. دووەم: 1. ئەگەر دواهەمین كەسی بەشداربووی زیادكردنەكە كە پێش كەسی پاشگەزبووەوە دەستی لە زیادكردن كێشاوەتەوە، هەڵگرتنەوەی موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە ڕەتبكاتەوە، ئەوا سەرلەنوێ زیادكردن بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە ئەنجامدەدرێتەوە. 2. لیستی فرۆشتنەكە لەو ماوەیەی لە خاڵی (1)ی ئەم بڕگەیەدا هاتووە كراوە دەبێت، و بە بڕیاری لیژنەی فرۆشتن، كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازی نێوان هەردوو بەرامبەرەكە و خەرجییەكانی دووبارەكردنەوەی زیادكردنەكە لەئەستۆ دەگرێت و لە بڕی بارمتەكەی وەردەگیرێت، ئەگەر بڕی بارمتەكە كەمتر بوو لە بڕی پابەندییەكانی پاشگەزبووەوە ئەوا بەپێی حوكمەكانی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. سێیەم: ئەگەر كەسێك نەبوو كە خواستی كڕینی موڵك و ماڵە گوازراوەكەی هەبێت ئەوا ئەو بارمتەیەی كەسی پاشگەزبووەوە داویەتی، دەبێتە داهاتێك بۆ لایەنی خاوەنداری موڵك و ماڵەكە، و ئەگەر بڕەكەی لە خەرجییەكانی هەردوو زیادكرنەكە كەمتر بێت، ئەوا كەسی پاشگەزبووەوە جیاوازییەكەی لەئەستۆ دەگرێت و بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومییەكانی بەركار لە هەرێم لە موڵك وماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت.
المادة 28 إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .
المادة 28 اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب. ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .
المادة 28 على الجهة العاملة القيام بالفحوصات اللازمة لقياس تغيير معدل الانتاج لكل بئر بفترات تحدد في ضوء السلوك المكمني.
المادة 28 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة 1 من هذا القانون . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة . رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(3)
المادة 28 يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من: اولاً- مالك المشروع الفردي. ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة. ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.
المادة 28 اولا: تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال . ثانيا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق . ثالثا: إذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها أن تحيل العضو إلى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا: للجنة أن تقرر غلق التحقيق أن تثبت لديها عدم ارتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض إحدى العقوبات الآتية : أ- التنبيه ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه . ب- لفت النظر ويكون بكتاب موجه إلى المخالف يلفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة . جـ- الإنذار يكون بكتاب موجه إلى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد . د- الغرامة بمبلغ لايقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولايزيد على (1000000) مليون دينار . هـ- إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على (1) سنة واحدة إذا عوقب العضو مرتين خلال السنة إذا ارتكب العضو مخالفة أو إهمال ترتب عليه إلحاق أذى بالمريض أو المولود أو ظهور مضاعفات عليه . و- فصل نهائي من النقابة إذا ارتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها أو ارتكب مخالفة أو إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض أو المولود أو ظهور مضاعفات خطيرة أو عاهة مستديمة . خامسا: يكون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة .
المادة 28 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 – 7 – 1979 عدا مادة 7 فيعمل بها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 28: اولا: لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني (2000000) دينار. ولا يقل الحد الادنى لرأس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون (1000000) دينار، ولا يقل الحد الادنى لرأس مال بقية الشركات عن خمسمائة الف (500000) دينار. ثانيا: لا يجوز ان تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من اجمالي رأس مالها وحقوق الملكية الاخرى الخاصة بها.
المادة 28 اولا – لموظف التنفيذ ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لاكمال المعاملات التنفيذية . ثانيا – على مسؤول مركز الشرطة تزويد موظف التنفيذ بالقوة الكافية لتمكينه من اداء واجباته، واذا كانت القوة المتوفرة غير كافية، فعليه الاتصال برؤسائه لتامين ذلك . ثالثا – يعتبر المتخلف عن تقديم المساعدة ممتنعا عن اداء عمل من اعمال وظيفته ويعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة