المواد القانونية
المادة 27 للوزير او من يخوله ابعاد الاجنبي الذي دخل العراق بصورة مشروعه اذا ثبت انه لم يكن مستوفيا ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون او المقيم الذي يفقد احد هذه الشروط بعد دخوله
المادة 27 يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة : اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام . ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم . ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق . رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها . خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين . سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول . سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .
المادة 27 لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ( 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 ) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2011 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع / ف1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2011 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة ( 25 / أولا ) من هذا القانون .
المادة 27 اولا – تدار شؤون فروع النقابة من قبل مجالس الفروع، والتي تمثل النقابة في المحافظات التي تقع ضمنها، كما تدار شؤون ممثليات النقابة من قبل لجان الممثليات، وتمثل هذه الممثليات النقابة في الوحدات الادارية التي تقع ضمنها. ثانيا – يتالف مجلس الفرع من رئيس الفرع واربعة اعضاء اصليين، بضمنهم نائب الرئيس وامين السر والخازن، ويضاف اليهم رؤساء الشعب في ذلك الفرع، وينتخب الرئيس والاعضاء الاصليون من قبل مؤتمر الفرع او الهيئة العامة للفرع، اذا كان عدد الاعضاء العاملين فيه يقل عن ثلاثة الاف مهندس في بدء السنة الميلادية التي تجرى فيها الانتخابات، ولمؤتمر الفرع او الهيئة العامة، سحب الثقة من اي من هؤلاء او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من تلك الدورة. ثالثا – اذا تغيب رئيس الفرع ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب رئيس الفرع لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين سرع الفرع، محل رئيس الفرع. رابعا – اذا شغر منصبا رئيس الفرع ونائبه، يقوم امين سر الفرع مقام الرئيس، وعلى مجلس الفرع ان يدعو المؤتمر الفرع، او الهيئة العامة للفرع لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب رئيس الفرع ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.
المادة مادة 27 تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ ينظر مؤتمر الإطراف في وضع إجراءات واليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، ويعتمد هذه الإجراءات والآليات .
المادة 27 التحفظات لايجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 27 يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
مادة 27 لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .
المادة 27 البحث والتطوير 1 - ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة. 2 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء. 3 - يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات. ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب الاصدار موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. ثالثا – اذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.
المادة 27 تلغى نسبة الاستقطاع (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ، ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذه النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط و الاشهر اللاحقة .
المادة 27 على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
المادة 27 ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون . ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .
المادة 27 على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
ماددهی (27): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێت
المادة 28 أولا : يكون للدائرة قسم رقابي . ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .
المادة 28 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 28 يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 4 من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة