المواد القانونية

ماددەى (27)

ماددەى (27): ئەمانەی خوارەوە بە باری تووندكردن بۆ ئەو سزایانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دادەنرێت: یەكەم: گەڕانەوە بۆ تاوان، بۆ سەلماندنی گەڕانەوە بۆ تاوان، گشت ئەو حوكمە دادوەرییە نیشتمانی و بیانیانە ڕەچاودەكرێن كە بەتاوانباركردن بەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەرچوون. دووەم: ئەگەر بكەر فەرمانبەر یان كەسێكی ڕاسپێردراو بە ڕاژەی گشتی یان پۆلیس یان ئاسایش بێت، لەوانەی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیپێكردن یان بەكارهێنانی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینەیە كیمیاییەكان، یان چاودێریكردنی ئاڵوگۆر یان دەستداریی ئەو ماددانەیان پێسپێردراوە. سێیەم: ئەگەر بكەر بەشداربووبێت لە باندێكی نێودەوڵەتیی، یان كردارەكەی هاوكات بێت لەگەڵ تاوانێكی پێشێلكار (مخل) بە ئاسایشی هەرێم. چوارەم: ئەگەر بكەر توندوتیژی یان چەك لە ئەنجامدانی تاوانەكەیدا بەكاربهێنێت. پێنجەم: ئەگەر تاوانەكە لەشوێنی خواپەرستی، دامەزراوەیەكی سەربازی یان مەدەنی، لە زیندان یان گرتووخانە یان شوێنی ڕاگرتن، چاكسازیەكی نەوجەوانان یان پەناگەیەكی لەخۆگرتنی كەسانی بێلانە و بێسەرپەرشت، یان شوێنی چاودێریكردنی بێ باوك و دایكان یان بەساڵاچوان یان ماڵەكانی توندوتیژی خێزانی یان قوتابخانە یان فەرمانگە و دامودەزگاكانی حكومەت، یان یانەیەكی وەرزشی یان دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی، ئەنجامداربێت.

المادة 27 من المعاهدة

المادة المادة 27 (1) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ومعاهدة قانون العلامات لسنة 1994 ] تسري أحكام هذه المعاهدة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ونص 1994. (2) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة والأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 والتي لا تكون أطرافا في هذه المعاهدة ] يستمر كل طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ونص 1994 في تطبيق نص 1994 في علاقاته مع الأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 وغير الأطراف في هذه المعاهدة .

المادة 27

المادة 27 لاتسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية.

المادة 27 (من البروتوكول)

المادة 27 المسؤولية والجبر التعويضي يعتمد مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، في أول إجتماع له ، عملية تتعلق بوضع قواعد وإجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود ، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وإيلائها الإعتبار الواجب ، ويسعى لإكمال هذه العملية في غضون أربع سنوات .

المادة 27

المادة 27 أولا : تؤشر الولادات و الوفيات في نظام المعلومات المدني بموجب شهادات صادرة وفقا لقانون تسجيل الولادات و الوفيات و كذلك الحجج الشرعية و القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بعد تسجيلها لدى الجهات الصحية . ثانيا : على المديرية أجراء الإضافة في قيد نظام المعلومات المدنية للمتوفى و تعديل الإيضاحات المقتضية لقيود الأولاد و الزوج أو الزوجة , و الإضافة في قيد الأسرة . ثالثا : يضاف الرقم التعريفي للأسرة إلى الرقم التعريفي للمولود الجديد فيها . رابعا : تصحح الأخطاء الخاصة بإضافة الولادة و الوفاة في نظام المعلومات المدنية بالكيفية التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 27

المادة 27 للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (65) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .

المادة 27

المادة 27 1 – الالتزامات غير التعاقدية يسري عليها قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام. 2 – على انه لا تسري احكام الفقرة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل غير المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27) یەکەم/ ئەو پڕۆژە و دامەزراوە گەشتیارییانەى دەکەونە ناو پۆلێنکراوى وەبەرهێنانى گەشتیارى، ئەو لێخۆشبوونانە دەیانگرێتەوە کە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم بۆ پڕۆژەکانى وەبەرهێنان بڕیاریان لێدراوە. دووەم/ لێخۆشبوونى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە، ڕەسمەکانى تایبەت بە پیادەکردنى پیشە ناگرێتەوە.

المادة 27

المادة 27 اولا : - للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن . ثانيا : - تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال .

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27): دامه‌زراوه‌ی ته‌ندروستی پابه‌ند ده‌بێت به‌ ئه‌نجامدانی پشكنینه‌ كلینكی و تاقیگه‌ییه‌كانی پێویست له‌سه‌ر كه‌سی به‌خشه‌ر، یان وه‌سیته‌كار به‌ر له‌ مردنی له‌سه‌ر ئه‌و ئه‌ندام یان شانانه‌ی ده‌ویسترێت ببه‌خشرێت یان وه‌سیه‌تیان پێ بكرێ له‌دوای ریشه‌كێش كردنیان له‌ جه‌سته‌كه‌ی بۆ مسۆگه‌ر كردنی سه‌لامه‌تیان و خالی بونیان له‌ نه‌خۆشییه‌ گوێزراوه‌كان.

المادة 27

المادة 27 للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (65) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .

المادة 27

المادة 27 لا تسري احكام قانون التقاعد الموحد رقم ( 9 ) لسنة 2014 فيما يتعلق بالسن القانونية للاحالة الى التقاعد على رئيس المجمع و نائبه و امينه العام و الاعضاء العاملين .

مادة 27

مادة 27 اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة. ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج. ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.

المادة 27

المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .

المادة 27

المادة 27 اولا : تنظم علاقة المتدرب في برامج التدريب ، بموجب عقد مكتوب يتضمن اهداف و مراحل و مدة التدريب و حقوق و واجبات كل من المتدرب و الجهة التي قامت بالتدريب ، و يشمل ذلك التدريب في مواقع العمل ، بموجب تعليمات يصدرها الوزير . ثانيا : تكون دائرة التدريب المهني مسؤولة عن دفع الاشتراكات المقررة في قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال خلال فترة التدريب على اساس الحد الادنى للاجر ، في حالة اصابة المتدرب او وفاته اثناء التدريب او بسببه ، و تطبق بحق المتدرب احكام قانون التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . ثالثا : على مراكز التدريب المهني التقيد بشروط الصحة و السلامة المهنية و اخضاع المتدرب للفحص الطبي قبل المباشرة بالتدريب .

المادة 27

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.

المادة 27

المادة 27 اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(2) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة . ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة . ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .

المادة 27

المادة 27 على الجهة العاملة قياس واحتساب الخواص الانتاجية والمكمنية او خواص الحقن لكل بئر وتحديد المستويات الانتاجية او مستويات الحقن لها.

المادة 27

المادة 27 تتولى الجهات العسكرية مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في حدود معسكراتها بالتنسيق مع الجهة المعنية.

المادة 27

المادة 27 لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها ي المادة (26) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختم محل الخزن بالشمع الاحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة