المواد القانونية
المادة 27 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها .
المادة 27 لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن رئيس مجلس الدولة.
ماددەى (27): ئەمانەی خوارەوە بە باری تووندكردن بۆ ئەو سزایانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دادەنرێت: یەكەم: گەڕانەوە بۆ تاوان، بۆ سەلماندنی گەڕانەوە بۆ تاوان، گشت ئەو حوكمە دادوەرییە نیشتمانی و بیانیانە ڕەچاودەكرێن كە بەتاوانباركردن بەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەرچوون. دووەم: ئەگەر بكەر فەرمانبەر یان كەسێكی ڕاسپێردراو بە ڕاژەی گشتی یان پۆلیس یان ئاسایش بێت، لەوانەی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیپێكردن یان بەكارهێنانی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینەیە كیمیاییەكان، یان چاودێریكردنی ئاڵوگۆر یان دەستداریی ئەو ماددانەیان پێسپێردراوە. سێیەم: ئەگەر بكەر بەشداربووبێت لە باندێكی نێودەوڵەتیی، یان كردارەكەی هاوكات بێت لەگەڵ تاوانێكی پێشێلكار (مخل) بە ئاسایشی هەرێم. چوارەم: ئەگەر بكەر توندوتیژی یان چەك لە ئەنجامدانی تاوانەكەیدا بەكاربهێنێت. پێنجەم: ئەگەر تاوانەكە لەشوێنی خواپەرستی، دامەزراوەیەكی سەربازی یان مەدەنی، لە زیندان یان گرتووخانە یان شوێنی ڕاگرتن، چاكسازیەكی نەوجەوانان یان پەناگەیەكی لەخۆگرتنی كەسانی بێلانە و بێسەرپەرشت، یان شوێنی چاودێریكردنی بێ باوك و دایكان یان بەساڵاچوان یان ماڵەكانی توندوتیژی خێزانی یان قوتابخانە یان فەرمانگە و دامودەزگاكانی حكومەت، یان یانەیەكی وەرزشی یان دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی، ئەنجامداربێت.
المادة المادة 27 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة 27 وسائل النقل الموبوءة 1. إذا و جدت علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بينات تدل على وجود خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسائل النقل، تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تلك موبوءة، و يجوز لها أن تقوم بما يلي : أ. تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب الاقتضاء، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها؛ ب. تحديد الطريقة التي تستخدم، في كل حالة، لتأمين مستوى كاف من السيطرة على الخطر الذي يتهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح. وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطة المختصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها. ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تدابير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللزوم للحيلولة دون انتشار المرض. وينبغي إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية. 2. إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوء ة بالمغادرة، رهنا بالشروط التالية: أ. قيام السلطة المختصة، لدى المغادرة، بإبلاغ السلطة المختصة في نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب )؛ ب. عندما يتعلق الأمر بسفينة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثـر عليهـا وتدابير المكافحة المطلوبة. ويسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة 3. أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه الصفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه: أ. تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة؛ ب. ليس على متنها ما قد يشكل خطرا يتهدد الصحة العمومية.
المادة المادة (27) 1 – تتبادل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعلومات المعنية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو إداراتها المحلية . 2 – أية معلومات استلمت بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرية وبنفس الطريقة التي حصلت المعلومات عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ، وستكشف فقط إلى الأشخاص أو السلطات ( يتضمن ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ) المهتمة بالتقييم أو تحصيل ، التنفيذ أو الملاحقة المتعلقة بالاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة ( 1 ) ، أو ماسبق وسيستعمل مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الإغراض ويمكنهم كشف المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية . 3 – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام احدى الدولتين المتعاقدتين بالاتي : أ – تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى . ب – لتقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراء الطبيعي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى . ج – لإعطاء المعلومات التي قد تكشف أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو معلومات التي يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة . 4 – إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة , تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة . أن الالتزام المحتوى في الجملة السابقة خاضع لتقييدات الفقرة ( 3 ) لكن لا يجوز في أي حال أن تفسر مثل هذه التقيدات للسماح لدولة متعاقدة لرفض أعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام محلي في مثل هذه المعلومات .
المادة المادة 27 المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق تقوم الدول الإطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية أضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26، بإخطار اللجنة بذلك في اقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(14)
المادة 27 تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ما يأتي : اولا ـ استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني العامة عند منح رخص انشاء او فتح اي نشاط تجاري او صناعي وبضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية فيها . ثانياً ـ تأمين المستلزمات من افراد وعجلات واجهزة ومعدات وغيرها لتنفيذ اعمال الدفاع المدني . ثالثاً ـ طلب الاستشارة الفنية من مديرية الدفاع المدني العامة قبل ان تقوم بشراء العجلات والمستلزمات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني . رابعاً – تطوير امكانية الدوائر البحثية ذات العلاقة بالتنبؤ بوقوع الكوارث في تلك الوزارات.
المادة (27) اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة .
المادة 27 يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية .
المادة 27 لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
المادة 27 اعتماد المرفقات وتعديلها 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة الوقت ذاته الى اية مرفقات لها . 2- تقتصر أي مرفقات اضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية . 3- يعتمد الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية : (أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتقافية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 الى 3 للمادة 26 . (ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لآي طرف في أي وقت ان يخطر الوديع خطيا بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطر وفقا للفقرة الفرعية (ج) . (ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا بعدم القبول وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) . 4- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل لمرفق ما لا يبدا نفاذه فيما يتعلق باي طرف يكون قد قدم اعلانا بشأن تعديل المرفقات للفقرة 5 من المادة 30 وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي اودع فيه لدى الوديع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل 5- اذا اتصل مرفق اضافي او تعديل على المرفق بتعديل لهذه الاتفاقية لا يدخل المرفق الاضافي او التعديل حيز النفاذ الى ان يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة 27 لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.
المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(11)
ماددهی (27) یەکەم/ ئەو پڕۆژە و دامەزراوە گەشتیارییانەى دەکەونە ناو پۆلێنکراوى وەبەرهێنانى گەشتیارى، ئەو لێخۆشبوونانە دەیانگرێتەوە کە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم بۆ پڕۆژەکانى وەبەرهێنان بڕیاریان لێدراوە. دووەم/ لێخۆشبوونى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە، ڕەسمەکانى تایبەت بە پیادەکردنى پیشە ناگرێتەوە.
المادة 27 اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
مادەی 27 یەکەم: سامانی گشتی دەستدرێژی نەکراوە، پاراستنیشی ئەرکی هەموو هاوڵاتییەکە. دووەم: ئەو بڕگانەی تایبەتن بە پاراستن و بەڕێوەبردنی موڵک و ماڵی دەوڵەت و مەرجەکانی فڕێدانی و ئەو سنوورانەی کە هیچ کام لەم پارانە ناتوانرێت دەستبەرداربن، بە یاسا ڕێکدەخرێن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة