المواد القانونية

المادة 27

المادة 27 اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(2) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة . ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة . ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .

المادة 27

المادة 27 تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .(19)

المادة 27

المادة 27 يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .

المادة 27

المادة 27 1 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط ثان او ضابط ثالث، ان يكون : ­ ا ­ حائزا على شهادة ضابط بحري ثان او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به . ب ­ له خبرة وممارسة بحرية تؤهله للتعيين في اي من هذه الوظائف او الترفيع اليها . 2 ­ يشترط فيمن يعين بوظيفة ضابط رابع توافر احد الشرطين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة .

المادة 27

المادة 27 1 – للمحول ان يطلب اعادة مبلغ الحوالة اليه اذا لم يكن قد دفع المبلغ الى المحول اليه وله ان يطلب دفعه الى اي شخص او جهة اخرى بشرط ان يدفع عمولة اخرى. 2 – للمحول او المحول اليه مطالبة المصلحة بمبلغ الحوالة التي تعذر دفعها بطلب تحريري يقدم اليها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ اصدار الحوالة. 3 – مبالغ الحوالات التي تعذر دفعها والتي لم يطالب بها اصحابها ومضى على تاريخ اصدارها اكثر من خمس سنوات تقيد ايرادا للمصلحة. ويجوز اعادتها لاصحابها بعد هذه المدة بموافقة الوزير. 4 – تسترد المصلحة مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير المحول اليه او المحول والمبلغ المدفوع زائدا من الشخص الذي استلم المبلغ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة امتناع المستلم عن ردها.

المادة 27

المادة 27 على الجهة العاملة قياس واحتساب الخواص الانتاجية والمكمنية او خواص الحقن لكل بئر وتحديد المستويات الانتاجية او مستويات الحقن لها.

المادة 27

المادة 27 اولا – ا – تحل الاتحادات والجمعيات الثقافية والادبية المؤسسة في القطر كافة، بموجب القوانين الاخرى والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة، التي تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد . ب – تعين بقرار من وزير الثقافة والاعلام الاتحادات والجمعيات، التي يشملها حكم الفقرة (ا) من هذا البند . ثانيا – لا يجوز بعد نفاذ هذا القانون، اجازة اية جمعية او اتحاد او منظمة باية صفة كانت، تتماثل اهدافها مع اهداف الاتحاد .

المادة 27

المادة 27 كل عضو اخل بواجبات الممارسة المهنية او قام باحد الاعمال الممنوعة او تصرف تصرفا يحط من قدر المهنة او امتنع عن تنفيذ مقررات النقابة تفرض عليه احدى العقوبات التالية من قبل لجنة الانضباط . 1- الفات النظر – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يلفت نظره فيه الى عدم تكرار المخالفة . 2- الانذار – ويكون بكتاب يوجه الى المخالف يعلم فيه عدم الارتياح من تصرفاته لذنب معين وينذر بوجوب عدم تكراره وبخلاف ذلك تطبق بحقه العقوبات الانضباطية الاخرى . 3- الغرامة – بمبلغ لا يتجاوز مائة دينار او المنع من ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا العقوبتين واذا عاد لارتكاب نفس المخالفة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة الاولى فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او المنع من الممارسة مدة لا تتجاوز الستة اشهر او بكلتا العقوبتين ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لصندوق النقابة وعند عدم دفعها تستحصل منه بواسطة دوائر التنفيذ . وللجنة الانضباطية علاوة على العقوبة المفروضة ان تقرر غلق المحل مدة لا تزيد على الشهر الواحد عند تكرار المخافة في نفس المحل .

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها. وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع في اصل الملكية او اصل الحق العيني وله تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراته. 2 – ملغي (7) 3 – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة. 4 – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او قسما منها.

المادة 27

المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.

المادة 27

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.

المادة 27

المادة 27 ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : - 1- اذا طلب المالك الغاءها 2- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية 3- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار 4- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي 5- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : - ا‌- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع ب‌- ستين يوما للمطبوع الاسبوعي ج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري د - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري ه - ستة اشهر للمطبوع الفصلي و - سنتين للمطبوع السنوي 6- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : - ا‌- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزير ب‌- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائيا

المادة مادة 27

المادة مادة 27 تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ ينظر مؤتمر الإطراف في وضع إجراءات واليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، ويعتمد هذه الإجراءات والآليات .

المادة 27

المادة 27 المنازعات الناشئة بين الاطراف الخاضعين لاحكام هذا القانون يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلاف ذلك بغير الحالات التي تخضع لاحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها الاختصاص للمحاكم العراقية . 1 – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لاحكام القانون العراقي ويكون الاختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى من ذلك العامل غير العراقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك . 2 – اذا كان اطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين الاتفاق على القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة او اي اتفاق اخر لحل النزاع بينهم . 3 – اذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير في مشروع يخضع لاحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب الى مالكي المشروع تسوية امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور ، واذا مرت هذه المدة دون تسوية الامر بين الشركاء او بين مالك المشروع والغير ، فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم ايداع مبلغ التصفية في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او اي حقوق للغير وبعد صدور حكم قضائي باستحقاقها . 4 – اذا كان اطراف النزاع خاضعا لاحكام هذا القانون يجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على الية حل النزاع بما فيها الالتجاء الى التحكيم وفقا للقانون العراقي او اي جهة اخرى معترف بها دوليا . 5 – المنازعات الناشئة بين الهيئة او اي جهة حكومية او بين اي من الخاضعين لاحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد احكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل المدنية ، اما في المنازعات التجارية فيجوز للاطراف اللجوء للتحكيم على ان ينص على ذلك في العقد المنظم للعلاقة بين الاطراف .

المادة 27

المادة 27 أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار كل من : أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة . ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة . ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة . ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة . ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة . ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد . ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات . د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق . هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .

المادة 27

المادة 27 اولا–‌ يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 و تعديلاته . ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .

المادة 27

المادة 27 تعاد البذور والتقاوي المستوردة الى العراق المخالفة لأحكام هذا القانون او تتلف ويستثنى من ذلك الكميات الصغيرة منها المستوردة لأغراض البحث .

المادة 27

المادة 27 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە رۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.

المادة 27

المادة 27 اذا غاب رئيس المجلس او احد اعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء ان يعين احد الاعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتا بناء على اقتراح وزير المالية على ان يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص اخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة (25) من هذا القانون ليحل محل العضو الغائب او العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على ان يتقاضى الفرق بين راتبه الاصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب ان لا يدوم هذا الغياب اكثر من ستة اشهر والاّ فيعتبر الغائب مستقيلا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة