المواد القانونية
المادة 27 البحوث العلمية في مجال الرياضة تشجع الدول الأطراف الجهات التالية: (أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقاً لمبادئ المدوّنة او القانون . (ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ القانون .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة 27 العمل والعمالة 1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: (أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛ (ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛ (د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ (و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ (ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ (ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. 2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
المادة 27 1. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :- أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي ب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه ج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددة د. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي هـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي . و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه 2. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط .(5)
المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .
المادة 27 1 . يكون للجامعة نظام مالي وحسابي خاص بها يصدر بن نظام . 2. تخضع حسابات الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي
المادة 27 أولاً - يجوز تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً - للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه. ثالثاً - يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية.
المادة 27 أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما. ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.
المادة 27 للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (65) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .
المادة 27 يعين عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة و يمارس مهامه و فقا للاحكام المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون
ماددهی (27) یەكەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵەكە لە ئەنجامی زیادكردنی ئاشكرا نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: موڵك و ماڵەكە لە زیادكردنی (دووەم) بەو نرخەی لەسەری دەوەستێت دەفرۆشرێت، ئەگەر لەو موڵك و ماڵانە نەبێت كە دەكرێت لە پیشەسازیی گۆڕین سوودی لێ وەربگیرێت. سێیەم: ئەگەر لیژنەی فرۆشتن وایبینی ئەو نرخەی زیادكردنی دووەم لەسەری وەستاوە بەرژەوەندی گشتی دەستەبەر ناكات ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژی دیكە درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات، و موڵك و ماڵەكان لە زیادكردنی سێیەم بەو نرخە دەفرۆشرێن كە لەسەری دەوەستێت.
ماددهی (27) یەکەم/ ئەو پڕۆژە و دامەزراوە گەشتیارییانەى دەکەونە ناو پۆلێنکراوى وەبەرهێنانى گەشتیارى، ئەو لێخۆشبوونانە دەیانگرێتەوە کە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم بۆ پڕۆژەکانى وەبەرهێنان بڕیاریان لێدراوە. دووەم/ لێخۆشبوونى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە، ڕەسمەکانى تایبەت بە پیادەکردنى پیشە ناگرێتەوە.
مادة 27 يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها .
المادة 27 اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ اي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة. ثانيا – للجمعية الطعن بامر ايقاف التنفيذ خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشان باتا.
المادة 27 تتكون مالية النقابة من : 1- بدلات الانتماء والاشتراك السنوي. 2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3- التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء وغيرهم. 4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة. 5- ارباح مطبوعات النقابة. 6- ارباح المشاريع التي ترتاى النقابة تاسيسها او القيام بها. 7- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم. 8- اجرة تاييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس. 9- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة واصحاب الاعمال.
المادة 27 تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .
المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.
المادة 27 اولا : يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقته من (5) خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للاكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها بأعلان نتائج المؤتمر , ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه بأشراف قضائي. ثانيا: تفوض هذه اللجنة بأعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها بأجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.
المادة 27 اولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه. ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة ثالثا – اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة