المواد القانونية

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(14)

المادة 27

المادة 27 اولا: تشكل في النقابة لجنة تسمى (لجنة الانضباط) وتتألف من رئيس و(2) عضوين أصليين وعضوين احتياط تنتخبهم الهيئة العامة . ثانيا: يشترط في أعضاء اللجنة توافر الشروط المطلوبة في عضو مجلس النقابة . ثالثا: تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا: تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو مجالس الفروع .

المادة 27

المادة 27 اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق . ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية : أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند . ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة . ( 14 )

المادة 27

المادة 27 تخضع فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية العاملة في العراق لأحكام القوانين العراقية .

المادة 27

المادة 27 تنظم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والقيد غير المشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بنظام يقترحه البنك المركزي العراقي 0

المادة 27

المادة 27 على الجهة العاملة قياس واحتساب الخواص الانتاجية والمكمنية او خواص الحقن لكل بئر وتحديد المستويات الانتاجية او مستويات الحقن لها.

المادة 27

المادة 27 اولا – تعين وتحدد بنظام موحد تقسيمات وواجبات واختصاصات مركز الوزارة والشركة والدوائر والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، على ان يصدر هذا النظام خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون . ثانيا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المنشات المحدثة بموجب هذا القانون، من حيث كونها بمستوى دائرة يراسها مدير عام، وبمستوى قسم يراسه مدير . ثالثا – يحدد النظام المنوه عنه في البند (اولا) من هذه المادة المحافظات التي تدخل ضمن اختصاص مؤسسة او منشاة معينة، اذا كانت تسمية المؤسسة او المنشاة مرتبطة بمنطقة جغرافية معينة .(16)

المادة 27

المادة 27 البحث والتطوير 1 - ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة. 2 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء. 3 - يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.

المادة مادة 27

المادة مادة 27 تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ ينظر مؤتمر الإطراف في وضع إجراءات واليات مؤسسية لحل المسائل التي قد تنشأ فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، ويعتمد هذه الإجراءات والآليات .

المادة 27

المادة 27 1- للمؤسسات الصحية غير الحكومية ان تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط ان تستحصل على اجازة بها من النقابة وان تعين مديرا لها. 2 – تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.

المادة 27

المادة 27 يتولى المكتب التنفيذي ما ياتي: - اولا - تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد العام والمجلس المركزي. ثانيا - الاشراف على نشاطات التنظيمات النقابية. ثالثا - اعداد تقرير سنوي عن نشاطاته لعرضه على الهيئة العامة. رابعا - اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية لعرضها على الهيئة العامة. خامسا - تاسيس نوادي ثقافية واجتماعية ورياضية خاصة بالعمال، ووضع انظمة عملها. سادسا - اصدار التعليمات الخاصة بالاجراءات التنظيمية المتعلقة بانتخابات التنظيمات النقابية. سابعا - تفريغ اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال ورئيس اتحاد نقابات عمال المحافظة ونائبه ورئيس النقابة، وله تفريغ من تقتضي المهام النقابية تفرغه من اعضاء مكاتب النقابية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ثامنا - تنظيم علاقة الاتحاد العام بالمنظمات النقابية العمالية العربية والدولية. تاسعا - اصدار المطبوعات الدورية وغيرها.

المادة 27

المادة 27 اولا : تعفى الاتحادات من ضرائب ورسوم استيراد الاجهزة و الادوات المتعلقة بنشاط الاتحاد و لايجوز لها بيعها و بخلافه يعاد فرض الضرائب و رسوم التي اعفيت منها و بصورة مضاعفة ثانيا : تعفى المصروفات التي تنفق على التجهيزات الرياضية التي تقدم كدعم للاتحادات الرياضية من قبل الشركات الراعية ثالثا : للاتحاد تملك الاراضي لبناء المنشأت الرياضية بما يخدم اهدافه و على امانه بغداد و الدوائر البلدية في بغداد و المحافظات ووزارة المالية تمليك و تخصيص الاراضي للاتحاد بدون بدل و بعد موافقة وزير المالية

المادة 27

المادة 27 اولا - يمنع العضو من ممارسة مهنة طب الاسنان طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه. ثانيا - يمنع العضو من الممارسة الخاصة للمهنة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة مدة تعادل مدة الحبس المقابلة للغرامة. ثالثا - اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعد ذلك ممارسة المهنة الا بموافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 27

المادة 27 ا - تلغى اجازة المطبوع الدوري في الحالات الاتية : - 1- اذا طلب المالك الغاءها 2- اذا كان المالك شخصية معنوية وزالت عنه هذه الشخصية 3- اذا خرج المطبوع الدوري غير السياسي عن حدود اجازته رغم الانذار 4- اذا نشر في المطبوع الدوري ما يشكل خطرا على الثورة او امن الدولة الداخلي او الخارجي 5- اذا تاخر صاحب المطبوع الدوري عن اصداره بعد اجازته او بعد صدوره بدون عذر مشروع تقرره الوزارة مدة : - ا‌- ثلاثين يوما للمطبوع اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة في الاسبوع ب‌- ستين يوما للمطبوع الاسبوعي ج - تسعين يوما للمطبوع نصف الشهري د - مائة وعشرون يوما للمطبوع الشهري ه - ستة اشهر للمطبوع الفصلي و - سنتين للمطبوع السنوي 6- اذا اتخذ المطبوع الدوري وسيلة للابتزاز او الاستغلال غير المشروع : - ا‌- يكون الغاء اجازة المطبوع الدوري السياسي اليومي او الذي يصدر اكثر من مرة واحدة في الاسبوع باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء يصادق عليه مجلس قيادة الثورة اما الغاء المطبوعات الدورية الاخرى فبقرار من الوزير ب‌- لصاحب المطبوع الدوري حق الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس نهائيا

المادة 27

المادة 27 اولا :- يلغى قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970. ثانيا – يلغى قانون عمليات زرع الاعضاء البشرية رقم (85) لسنة 1986 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذه الى حين صدور مايحل محلها او يلغيها .

المادة 27

المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.

المادة 27

المادة 27 اولا – على الجهة التي استولت على العقار موقتا ، اعادته لصاحبه في نهاية المدة ، بالحالة التي كان عليها عند الاستيلاء . ثانيا – اذا اصاب العقار ضرر بسبب الاستيلاء الموقت ، فلصاحبه مطالبة الجهة المستولية بتعويض تقدره هيئة التقدير .

المادة 27

المادة 27 اولا : يشكل وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة مؤقته من (5) خمسة اكاديميين من خمس جامعات مختلفة تتولى الدعوة لعقد مؤتمر مركزي للاكاديميين لانتخاب المؤتمر العام الاول للنقابة وتحل اللجنة وتنتهي اعمالها بأعلان نتائج المؤتمر , ويتولى المؤتمر المنتخب ادارة انتخاب مجلس ادارة النقابة والنقيب ونائبه بأشراف قضائي. ثانيا: تفوض هذه اللجنة بأعمال لجنة الانتخاب وتمنح الامتيازات كافة التي تخولها بأجراءات انتخاب المؤتمر العام الاول ويراعى في تشكيلها ان يكون اعضائها من غير المرشحين للمؤتمر العام.

المادة 27

المادة 27 التحفظات لايجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة أذا تحقق للمنفذ العدل من جهات مختصة أن المطلوب تبليغه ليس له موطن دائم أو مؤقت أو مختار فيقرر تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار ويعد اليوم التالي للنشر تاريخا للتبليغ على أن يتضمن الإعلان مضمون المحرر المنفذ وتكليف المدين بالحضور خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ لمباشرة المعاملات التنفيذية بحضوره فإذا انقضت هذه المدة ولم يحضر عد ممتنعا عن التنفيذ وبوشر بالتنفيذ الجبري ويراعى في التبليغات الأخرى المدد التي نص عليها هذا القانون .(6)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة