المواد القانونية
المادة 26 أولا : يجوز لغير المسلم تبديل دينه و فقآ للقانون . ثانيا : يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين . ثالثا : يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر .
ماددهی (26): كار به هیچ دهقێكی یاسایی، یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
مادة 26للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك.
المادة 26 اولا – تحدد بنظام أنصبة المعلمين والمدرسين وعدد محاضراتهم وتدرجهم الوظيفي وقواعد تدريبهم وتفرغهم وأجور الأعمال الإضافية . ثانياً – يحدد الوزير بالتنسيق مع وزير المالية أجرة المحاضرة الواحدة في مدارس الوزارة ومعاهدها والدورات التربوية و التأهيلية و التدريبية . ثالثاً – أ ـــ يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها ( 300.000) ثلاثمائة ألف دينار شهريا ب– تحدد الوزارة بتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة هيأة الرأي أسس منح المخصصات المشار إليها بالفقرة ( أ) من المادة أعلاه .
المادة 26مكررة تحتسب الخدمة المجانية للمحاضرين والإداريين قبل تثبيتهم على الملاك الدائم خدمة لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية .
المادة 26 يكون المجلس مسؤولا تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا سنويا عن اعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .
مادة 26 يحدد النظام الداخلي للجمعية جميع اسس وشروط العمليات التي تحتاج لها انشطة الجمعية ذات الاغراض الانتاجية والاستهلاكية والاسكانية والخدمية وغيرها.
ماددهی (27): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 27 أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار كل من : أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة . ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة . ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة . ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة . ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة . ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد . ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات . د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق . هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .
ماددهی (27): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 27 اذا غاب رئيس المجلس او احد اعضائه مدة طويلة فلمجلس الوزراء ان يعين احد الاعضاء لاشغال وظيفة الرئيس مؤقتا بناء على اقتراح وزير المالية على ان يزيد راتبه الى راتب الرئيس عن مدة اشغاله الرئاسة ويجوز لمجلس الوزراء تعيين شخص اخر تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادة (25) من هذا القانون ليحل محل العضو الغائب او العضو الذي يشغل الرئاسة عند غياب الرئيس على ان يتقاضى الفرق بين راتبه الاصلي وراتب العضوية التي يشغلها ويجب ان لا يدوم هذا الغياب اكثر من ستة اشهر والاّ فيعتبر الغائب مستقيلا .
المادة 27 اولا– يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 و تعديلاته . ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .
المادة 27 لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.
المادة مادة 27 1 ــ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم إخطار مكتوب الى الوديع في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف . 2 ــ يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقي الوديع لإخطار الانسحاب أو في أي تاريخ لاحق قد يحدد في الإخطار . الوديع
المادة 27 إذا تزوج بامرأة وهي في عصمة غيره او في مدة العدة من الغير، فإن كان جاهلاً بالحكم ـ أي بعدم جواز الزواج منها - أو جاهلا بالموضوع - أي ببطﻼن طﻼقها مثلا أو بكونها في العدة - لم تحرم عليه مؤبداً اﻻ إذا كان قد دخل بها وأما إذا تزوجها عالماً بالحكم والموضوع فإنها تحرم عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها.
المادة (27) : تتكون موارد المنظمة من : 1. اشتراكات الأعضاء حسب اللوائح الداخلية للمنظمة وفق معايير يحددها مجلس المنظمة وتوافق عليها الجمعية العمومية. 2. الإعانات الممنوحة للمنظمة. 3. المداخيل الحاصلة من نشاطات المنظمة. 4. المداخيل والفوائض من مكتسبات المنظمة. 5. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس المنظمة.
المادة 27 لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن رئيس مجلس الدولة.
ماددەى (27): ئەمانەی خوارەوە بە باری تووندكردن بۆ ئەو سزایانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دادەنرێت: یەكەم: گەڕانەوە بۆ تاوان، بۆ سەلماندنی گەڕانەوە بۆ تاوان، گشت ئەو حوكمە دادوەرییە نیشتمانی و بیانیانە ڕەچاودەكرێن كە بەتاوانباركردن بەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەرچوون. دووەم: ئەگەر بكەر فەرمانبەر یان كەسێكی ڕاسپێردراو بە ڕاژەی گشتی یان پۆلیس یان ئاسایش بێت، لەوانەی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیپێكردن یان بەكارهێنانی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینەیە كیمیاییەكان، یان چاودێریكردنی ئاڵوگۆر یان دەستداریی ئەو ماددانەیان پێسپێردراوە. سێیەم: ئەگەر بكەر بەشداربووبێت لە باندێكی نێودەوڵەتیی، یان كردارەكەی هاوكات بێت لەگەڵ تاوانێكی پێشێلكار (مخل) بە ئاسایشی هەرێم. چوارەم: ئەگەر بكەر توندوتیژی یان چەك لە ئەنجامدانی تاوانەكەیدا بەكاربهێنێت. پێنجەم: ئەگەر تاوانەكە لەشوێنی خواپەرستی، دامەزراوەیەكی سەربازی یان مەدەنی، لە زیندان یان گرتووخانە یان شوێنی ڕاگرتن، چاكسازیەكی نەوجەوانان یان پەناگەیەكی لەخۆگرتنی كەسانی بێلانە و بێسەرپەرشت، یان شوێنی چاودێریكردنی بێ باوك و دایكان یان بەساڵاچوان یان ماڵەكانی توندوتیژی خێزانی یان قوتابخانە یان فەرمانگە و دامودەزگاكانی حكومەت، یان یانەیەكی وەرزشی یان دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی، ئەنجامداربێت.
المادة (27) عند تثبت احدى الهيئات في الدولة التي فتحت فيها التركة اثناء قضية إرثية من ان الوارث هو من رعايا الطرف الاخر فعليها اخبار البعثة الدبلوماسية او القنصلية التابع لها بذلك .
المادة المادة 27 اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة