المواد القانونية

المادة 1

المادة 1   تلغى المادة الثالثة من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 195 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي المادة الثالثة – تتالف الوزارة من : اولا – مركز الوزارة – ويتكون من : ا‌- الوزير. ب‌- المجلس. ج - وكيل الوزارة للعمل. د - وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. هـ - دائرة التخطيط والمتابعة, و‌- الدائرة الادارية. ز - الدائرة القانونية. ح - المكتب الخاص. ط - قسم التطوير الاداري. ي - مكتب الاعلام. ثانيا – التقسيمات المرتبطة بالوزارة وتتكون من : ا‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للعمل. 1-  المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – الدائرة الادارية والمالية. ثالثا – دائرة ضمان التقاعد. 2-  المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة . ثانيا – دائرة العمل. ثالثا – دائرة التدريب المهني. ب‌- التقسيمات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية. 1- المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية وتتكون من : 2- المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وتتكون من : اولا – مركز المؤسسة. ثانيا – دائرة اصلاح الكبار. ثالثا – دائرة اصلاح الاحداث. 3- المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

المادة 1

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون مجلس لامراض السرطان يسمى (مجلس السرطان في العراق) يراسه وزير الصحة ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله ويكون مقره في بغداد، ويعرف فيما بعد ب (المجلس).

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : - التبرع : عملية نقل او زرع عضو بشري او نسيج من شخص متبرع حي بموافقته او ميت بموافقة ذويه إلى المتلقي وفقا للموازين الشرعية . ثانيا :- المتبرع : الشخص الحي الذي يتنازل عن عضو من أعضائه لشخص اخر دون مقابل . ثالثا :- المتبرع له : الشخص الذي اصبح في حاجة ماسة الى زرع عضو بشري او نسيج في جسمه . رابعا : - زرع الاعضاء : الاستخدام العلاجي الجراحي للاعضاء البشرية الذي يكون بعملية جراحية يحصل من خلالها المتلقي على احد الاعضاء او الانسجة البشرية من المتبرع حيا كان او ميتا . خامسا :- العضو البشري : كل جزء من جسم الانسان الحي او من الميت . سادسا :- انسجة بشرية : جزء من أي عضو بشري ينزع من انسان حي او ميت . سابعا :- الاستئصال : عملية نزع عضو او نسيج بشري من جسم الانسان الحي او من الميت . ثامنا :- الموت : المفارقة التامة للحياة بصورة يقينية و فقا للمعايير الطبية . تاسعا :- الرضا : التعبير الصريح عن ارادة الانسان بالتنازل عن اعضائه او انسجته مع توافر شروطه المنصوص عليها قانونا على ان لايكون مشوبا بعيب من عيوب الارادة . عاشرا : كامل الاهلية : كل من أتم الثامنة عشر من العمر و يتمتع بكامل قواه العقلية . حادي عشر :- الوصية : تصرف بعضو او اكثر من اعضاء الجسم على سبيل التبرع مضافا الى مابعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض . ثاني عشر :- النقل : اخذ عضو او جزء من عضو من جسم انسان حي او ميت و نقله الى جسم انسان حي اخر كاستخدام علاجي . ثالث عشر :- الموصي : الشخص الذي اوصى اثناء حياته وفقا للقانون بالتبرع بعضو او اكثر من اعضائه بعد موته . رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية ).

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : الوزير - وزير الزارعة . الدائرة المختصة - مديرية وقاية المزروعات العامة . الافة الزراعية - كل حشرة او مرض او حيوان ضار بالمزروعات .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمان بـ(127) في 8/5/ 1991و(61) في 5/6/ 1994 .

1

1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.

المادة 1

المادة 1 تُصدق اللوائح الصحية الدولية المنقحة التي أقرتها جمعية الصحة العالمية الثامنة والخمسون في منظمة الصحة العالمية الموقـع عليها في جنيف عن حكومـة جمهوريـة العراق فـي 23 /5/2005 .

المادة 1

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة (1021) في 13-9-1983 و(197) في 10/11/ 1994 و (145) في 18-6-2001.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .

المادة 1

المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مديرية تسمى مديرية الحوانيت العسكرية تعرف في ما بعد ب (المديرية) ترتبط بوزارة الدفاع التي تعرف فيما بعد ب (الوزارة) ويكون مقرها في مدينة بغداد، ولها ان تفتح معارض وحوانيت فرعية في المواقع والتشكيلات العسكرية. ثانيا - للمديرية شخصية معنوية واستقلال مالي وادارة, ولها القيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في الهذا القانون.(1)

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة الموقع عليها في رامسار في جمهورية ايران الاسلامية بتاريخ 2 / 2 / 1971 والبروتوكولين المعدلين لها والمؤرخين في 3 / 12 / 1982 و 28 / 5 / 1987 .

المادة 1

المادة 1 يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية 25.000.000 دينار خمسة وعشرون مليون دينار .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 ويحل محله مايأتي : المادة ـ1ـ يقصد بالمصطلحات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: اولا ـ الوزارة ـ وزارة الصناعة والمعادن . ثانياً ـ الوزير ـ وزير الصناعة والمعادن . ثالثا ـ المنتجات : السلع الصناعية او الزراعية (النباتية والحيوانية ) المنتجة في العراق بما فيها المحاصيل الزراعية . رابعا ـ المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . خامساً ـ المنتج المنافس : المنتج المحلي الذي ينافس منتجاً مستورداً الى العراق في استخدامه وان كان لا يماثله . سادساً ـ المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل او المنافس الذي يمثل مجموع انتاجهم النسبة الاكبر من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج . سابعاً ـ الاغراق : توريد منتج اجنبي مماثل للمنتج المحلي الى العراق بسعر اقل من قيمته العادية في سوق البلد المصدر . ثامناً ـ الدعم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة بشكل مباشر او غير مباشر بأية وسيلة بما فيها دعم الدخل او الاسعار او كلاهما والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا ـ الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة ام نسبية مقارنة بسنوات سابقة والتي تسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات المحلية المماثلة او المنافسة . عاشرا ـ الممارسات الضارة : الاغراق أوالدعم أوالزيادة غير المبررة في الواردات. حادي عشر ـ الضرر المادي : اعاقة اقامة صناعة او زراعة محلية او الانتاج المحلي بسبب الاغراق او الدعم . ثاني عشرـ الضرر الجسيم : الضرر الواقع او محتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة او الزراعة بشكل كامل وشامل نتيجة الزيادة غير المبررة في الواردات . ثالث عشر ـ التحقيقات : التدقيقات التي تجريها الدائرة للتحقق من صحة الوثائق والمعلومات التي يقدمها المنتجون المحليون والمصدرون والمستوردون وفقاً لاحكام هذا القانون . رابع عشر ـ الدائرة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. خامس عشرـ هامش الاغراق ـ الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعر تصديره. سادس عشر ـ القيمة العادية ـ سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.

المادة 1

المادة 1تؤسس بموجب هذا القانون المراكز التالية، ويكون مقرها كما موضح في ادناه :ا - مركز الفرات للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في بغداد).ب - مركز دجلة للدراسات والتصاميم لمشاريع الري (في محافظة نينوى).جـ - مركز بحوث المياه والتربة (في بغداد).

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي : 1 ــ أ ـ يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ب ـ للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ج ـ يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة 1

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 11 من قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 وتكون الفقرة (4) لها: 4 – على الاجنبي تسليم وثيقة الاقامة الممنوحة له الى ضابط الاقامة قبل مغادرته العراق، ويتولى ضابط الاقامة في مراكز المحافظات كل حسب اختصاصه تزويد الاجنبي المغادر بما يؤيد ذلك.

المادة 1

المادة 1 اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم. ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(1) ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى نهاية جدول الرسوم الملحق ب قانون واردات البلديات رقم 130 لسنة 1963 المعدل ويعتبر القسم الثامن للجدول. القسم الثامن – رسوم الملاهي اولا – الملهى – هو الملهى المعرف في المادة الاولى من قانون تنظيم الرقابة على الملاهي والمسارح رقم 175 لسنة 1969. ثانيا – 1 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة تدفع مباشرة مقابل تذكرة دخول رسم قدره فلسان عن كل عشرة فلوس وكسورها من قيمة التذكرة ويستحصل بواسطة وضع ختم البلدية او طابع خاص على تذكرة الدخول. 2 – يستوفى من صاحب الملهى الذي يرتاده الجمهور باجرة مباشرة بدون تذكرة دخول او غير مباشرة بواسطة ما يباع فيه باكثر من قيمته الاعتيادية رسم مقطوع كما يلي : - ا – الملهى من الصنف الاول - / 150 دينار شهريا. ب – الملهى من الصنف الثاني - / 100 دينارا شهريا. جـ - الملهى من الصنف الثالث - / 50 دينارا شهريا د – الملهى من الصنف الرابع - / 25 دينارا شهريا. 3 – يستوفى من المحلات التي تقدم للجمهور وسائل اللهو كالموسيقى والفعاليات المسلية الاخرى اضافة الى الخدمات المعتادة مقابل اجرة تستحصل عن طريق ضمها الى اسعار المبيعات او الخدمات التي تقدمها رسم مقطوع كما يلي : - ا – الصنف الاول - / 50 دينارا شهريا. ب – الصنف الثاني - / 30 دينارا شهريا. جـ - الصنف الثالث - / 15 دينارا شهريا. 4 – يستوفى عن الحفلات التي تقدم فيها فعاليات مسلية ومتنوعة في ايام الاعياد والمناسبات رسم قدره عشرون في المائة من الوارد الاجمالي. ثالثا – تصنف المجالس البلدية الملاهي والمحلات الواردة في البندين 2 و3 من الفقرة اولا اعلاه لاغراض هذه الرسوم وتبت في الخلاف الناشئ عن كون المحل ملهى ام لا ويكون قرارها بشان ذلك قطعيا. رابعا – تستثنى من الرسوم الحفلات التي تقيمها الفرق المسرحية الوطنية المجازة. خامسا – لامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة وللمحافظ بالنسبة للبلديات في محافظته اعفاء الحفلات التي يخصص ريعها للانفاق على وجه من وجوه البر من كل او بعض هذا الرسم. سادسا – يعتبر هذا الرسم اساسا لتقدير الضريبة بموجب المادة 11 من قانون ضريبة الدفاع الوطني.

المادة ملحق اتفاقية 1

المادة ملحق اتفاقية 1 لأغراض هذه الاتفاقية 1 ــ إدارة الجمارك: تعني في الجمهورية العربية السورية "المديرية العامة للجمارك" وفي جمهورية العراق ــ الهيئة العامة للجمارك . 2 ــ التشريعات الجمركية: تعني الشروط السارية المفعول والمعمول بها على اراضي الطرفين والموضوعة بموجب القوانين او الانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية او الضرائب او أية رسوم اخرى أو كانت متعلقة بالمنع والتقيد والمراقبة . 3 ــ المخالفة الجمركية: تعني اي انتهاك او محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية . 4 ــ الطرف الطالب: يعني إدارة الجمارك التي تقدم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 5 ــ الطرف المطلوب منه: يعني إدارة الجمارك التي تستلم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية . 6 ــ العقاقير المخدرة: تعني اي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) اتفاقية /1961/ الوحيدة للمواد المخدرة ( مع تعديلاتها ) 7 ــ المواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic Substance ) : تعني أي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) لاتفاقية /1971/ الخاصة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( والتعديلات الخاصة بها ) . 8 ــ المواد المستخدمة in صناعتها: وتعني اي مادة كيمائية تستخدم تحت الرقاب في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص المذكورة في القوائم ( 1 ) و ( 2 ) من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1988 ضد المرور غير المشروع للعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص . 9 ــ التسليم المراقب: تعني طريقة السماح لشاحنات المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج او لداخل او من خلال اراضي دولة او اكثر بمعرفة وتخحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الجمركية .

المادة 1

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : 1 – الوزير – وزير الاعلام . 2 – الوزارة – وزارة الاعلام . 3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية . 4- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية. 5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة