المواد القانونية
المادة 26 لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.
المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : – اولا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه قبلا من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا – اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا – اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .
المادة 26 يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .
المادة 26 اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (4)
المادة 26 التصديق أو القبول أو الموافقة تعرض هذه المعاهدة للتصديق والقبول أو الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة 25. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب في 26-3-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 26 لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .
المادة 26 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2010 .
المادة 26 اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي : أ : النظام الداخلي له . ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم . ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب . د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته . هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها . و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب . ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة 26 مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة او اللجنة او السلطة او الهيئة او اية لجنة اخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن اي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه. (23)
المادة المادة 26 مساهمات الدول الإطراف في الصندوق 1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية ، بان تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل ، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الاطراف في الاتفاقية نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو. 2- بيد انه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه الاتفاقية ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بإحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، إلى سحب هذا التصريح ، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو . غير ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة ، إلا اعتباراً من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية . 4- لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة ، ينبغي ان تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الأقل ، على ان تكون هذه المساهمات اقرب ما يمكن الى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة . 5- لا يجوز انتخاب اية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضواً في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية و السنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ، غير ان هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب . وإذا كانت الدولة المعينة عضوا باللجنة ، فان مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية .
المادة المادة 26 (1) [ الأهلية ] يجوز للكيانات التالي ذكرها أن توقع هذه المعاهدة وان تصبح طرفا فيها شرط مراعاة الفقرتين (2) و (3) والمادة 28 (1) و (3) : "1" أي دولة عضو في المنظمة ويجوز تسجيل العلامات لدى مكتبها ؛ "2" وأية منظمة حكومية دولية لديها مكتب تسجل فيها العلامات ويسري اثر ذلك التسجيل في الأراضي التي تطبق عليها المعاهدة المنشئة للمنظمة الحكومية الدولية أو في كل الدول الأعضاء فيها أو في الدول الأعضاء فيها التي تكون معينة لذلك الغرض في الطلب , شرط أن تكون كل الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية أعضاء في المنظمة ؛ "3" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب دولة أخرى محددة وتكون عضوا في المنظمة ؛ "4" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق المكتب التابع لمنظمة حكومية دولية تكون تلك الدولة عضوا فيها ؛ "5" وأية دولة عضو في المنظمة ولا يجوز تسجيل العلامات بالنسبة إليها إلا عن طريق مكتب مشترك بين مجموعة من الدول الأعضاء في المنظمة ؛ (2) [ التصديق أو الانضمام ] يجوز لأي كيان مشار إليه في الفقرة (1) أن يودع إحدى الوثيقتين التالي ذكرهما : "1" وثيقة تصديق , إذا وقع هذه المعاهدة ؛ "2" ووثيقة انضمام , إذا لم يوقع هذه المعاهدة ؛ (3) [ التاريخ الفعلي للإيداع ] يكون التاريخ الفعلي لإيداع وثيقة تصديق أو انضمام احد التواريخ التالي ذكرها : "1" بالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "1" , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك الدولة ؛ "2" وبالنسبة إلى منظمة حكومية دولية , التاريخ الذي تودع فيه وثيقة تلك المنظمة الحكومية الدولية ؛ "3" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "3" ,التاريخ الذي يستوفي فيه الشرط التالي ذكره : تكون وثيقة تلك الدولة مودعة وتكون وثيقة الدولة الأخرى المحددة مودعة ؛ "4" وبالنسبة إلى دولة مشار إليها في الفقرة (1) "4" ,التاريخ المطبق بناء على البند "2" أعلاه ؛ "5" وبالنسبة إلى دولة عضو في مجموعة من الدول مشار إليها في الفقرة (1) "5" ,التاريخ الذي تكون فيه وثائق كل الدول الأعضاء في المجموعة مودعة.
ماددەى (26): یەكەم: هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، ئەوا بەزیندانیكردنی هەتاهەتایی یان كاتی و پێبژاردنێك كە كەمتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (90.000.000) نەوەد ملیۆن دینار سزا دەدرێت: 1- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەی، بەدەستهێنابێت یان دەستداری كردبێت یاخود كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یان ڕادەستی كردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە یان دەستی لێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفیكردبێت بە هەر سیفەتێك، یاخود نێوەندگیریی لە یەكێك لەو كردانە كردبێت ، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی بەهەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 2- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ بەكارهێنان پێشكەشی كەسی دیكە كردبێت، یان بەشدار بووبێت یان هاندەربووبێت لەسەر بەكارهێنانی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 3- مۆڵەتدرابێت بە دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەكانی ژمارە (یەكەم، دووەم، سێیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، بۆ بەكارهێنانی لە مەبەستێكی دیاریكراودا، بەڵام بە پێچەوانەی ئەم مەبەستە ڕەفتاری پێكردبێت. 4- شوێنێكی بۆ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بەڕێوەبردبێت یان ئامادەكردبێت یان ڕەخساندبێت. دووەم: هەر كەسێك بە مەبەستی بازرگانیپێكردن بە هەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەكانی (دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، حەوتەم، هەشتەم، نۆیەم، دەیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی ڵێبەرهەمدێت، بەخاوەنی بووبێت، یان بەدەستیهێنابێت، یان دەستداری كردبێت یان كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یاخود ڕادەستیكردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە، یاخود دەستیلێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفی كردبێت بەهەر سیفەتێك بێت، یان نێوەندگیری لەهەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە كردبێت، بە بەندكردنی توند و بەپێبژاردنێك كەمتر نەبێت لە (15.000.000) پازدە ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار سزا دەدرێ.
المادة 26 اولا: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي: أ- رتبة ملازم طيار . ب- شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري . جـ- شارة جنح الطيران . ثانيا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون ما ياتي : أ- رتبة ملازم . ب- شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية .
المادة-26 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير (1) على المؤسسة أن تنشر تقريراً سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الارباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها . (2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.
المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .
المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .
المادة 26 للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .(23)
المادة 26 للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.
المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من : أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة