المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 26

المادة 26 يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.

مادده‌ی (26)

مادده‌ی (26): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جی بكات.

المادة 26

المادة 26 اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي : أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون . ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها . ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات . هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك . و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية . ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل . ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة . ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 ينفذ هذا القانون بعد مرور (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادده‌ی (26)

مادده‌ی (26): پێویسته‌ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جی بكات.

المادة 26

المادة 26 اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي : أ : النظام الداخلي له . ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم . ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب . د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته . هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها . و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب . ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .

المادة 26

المادة 26 يعاقب بغرامة مقدارها ( 25000) خمسة وعشرون الف دينار كل من يعبر الشارع من غير المناطق المخصصة للعبور .

المادة 26

المادة 26 اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 26

المادة 26 أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة. ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.

المادة 26

المادة 26 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2010 .

المادة 26

المادة 26 تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام 2008 آخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية .

المادة 26

المادة 26 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 تمسك في كل مديرية السجلات الآتية : اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض . ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها . ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم . رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه . خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين : أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى . ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية . سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي : أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث . ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات . ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها . د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين . سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف الدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,

المادة 26

المادة 26 لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة وهيئات الرأي والمجالس العليا المشكلة بموجب قوانين نافذة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (20) لسنة / 2010ومكافآت المختارين .

المادة 26

المادة 26 اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .

المادة 26

المادة 26 1- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق المالية على السوق الثانوي فقط وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق. 3- لايرد في هذه المادة رقم 26 اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق مفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة .

المادة 26

المادة 26 لمجلس الإتحاد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .

المادة 26

المادة 26 اولاً - يستحق رجل الشرطة اجازة اعتيادية براتب بمعدل يوم واحد عن كل (10) عشرة ايام من مدة خدمته. ثانياً- يجوز تراكم الاجازات الاعتيادية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرجل الشرطة طوال مدة خدمته بما لا يزيد على (180) مئة وثمانين يوماً .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة